المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

2807 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيت بمكة ليالي منى. من أجل سقايته. فأذن له.

2808 -

عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة. فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله! ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة. فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب. وسقى فضله أسامة. وقال "أحسنتم وأجملتم. كذا فاصنعوا" فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-[المعنى العام]-

من شعائر الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وسواء قيل إنه واجب يجبر بدم، أو سنة يسن لمن تركه أن يذبح دماً فإن أصحاب الأعذار يرخص لهم في غير حاجة إلى جبر.

وأهل الحرم منذ زمن بعيد في الجاهلية أهل نخوة ونجدة وكرم، كانوا يحتفلون بالحجيج، ويقرونهم ويكرمونهم، ويسهرون على راحتهم، ويقدمون لهم كثيراً من الخدمات، بل كان الأشراف منهم لا يترفعون عن القيام بخدمات هي في العادة مما يقوم به من هو دونهم، فهؤلاء أشرافهم يتوارثون السقاية، يستخرجون ماء زمزم من البئر بالدلاء ويضعونه في أحواض، عليها الأكواب، ويمزجونه بالرطب والزبيب ليكون شراباً طيباً حلواً للحجاج، وجاء الإسلام والعباس بن عبد المطلب يقوم على سقاية الحجيج، وأكثر ما يجتمع الحجيج بمكة يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ولياليها، فكيف يبيت العباس بمنى ويترك السقاية؟ .

لقد أحس العباس أن المبيت بمنى شعيرة مستحبة، وأن السقاية بالنسبة له ضرورية واجبة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بترك المبيت ليقوم بالسقاية، فأذن له صلى الله عليه وسلم وهكذا ترى الإسلام دين الترابط والاجتماع، دين التعاون والتكامل يقدم خدمة المجتمع على خدمة النفس، ويقدم مصالح المجموع على مصلحة الفرد، ففي صالح الجميع صالح الفرد في الدنيا والآخرة.

ص: 340

-[المباحث العربية]-

(أن العباس بن عبد المطلب استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى) أي ليالي أيام التشريق.

(من أجل سقايته) السقاية إعداد الماء للشرب، وكانوا يستخرجون الماء من زمزم بالدلاء، ويجمعونه في الحياض في مكان في المسجد الحرام، ليشرب منه الحجاج، وكانوا يضعون فيه الزبيب ليصير الماء حلواً. كانت السقاية هذه حقاً للعباس في الجاهلية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الإسلام، وهي من بعده حق لآله. وكانت السقاية في يد قصي بن كلاب. ثم ورثها منه ابنه عبد مناف ثم منه ابنه هاشم، ثم منه ابنه عبد المطلب ثم منه العباس، ثم منه عبد الله، ثم منه ابنه علي، ثم واحد بعد واحد، رضي الله عنهم أجمعين.

(أحسنتم وأجملتم) أي فعلتم الحسن والجميل.

-[فقه الحديث]-

قال النووي عن الرواية الأولى: هذا الحديث يدل لمسألتين: إحداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا. هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان، أصحهما أنه واجب، وبه قال مالك وأحمد، والقول الثاني أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة، فمن أوجبه أوجب الدم في تركه، وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه، لكن يستحب، وفي القدر المطلوب لهذا المبيت قولان للشافعي، أصحهما معظم الليل، والثاني ساعة، وحكى في المجموع قولاً بأن المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع الفجر الثاني، قال: والأكمل أن يبيت بها كل الليل.

قال: ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة.

قال: فإن ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث -وقلنا بوجوبه- لزمه دم واحد عنها. هذا هو المذهب، وحكى قول غريب أنه يجب في كل ليلة دم. وليس بشيء. وإن ترك إحدى الليالي الثلاث -مع القول بالوجوب- فثلاثة أقوال. في الليلة مد، في الليلة درهم، في الليلة ثلث دم.

المسألة الثانية: أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت، ويذهبوا إلى مكة ليستقوا. وهل هذه الرخصة خاصة بالعباس؟ أو به وبآله؟ أو عامة لكل من تولى السقاية؟ أو يقاس على أصحاب السقاية من كان له عذره من مرض، أو شغل كالحطابين والرعاء؟ أو اشتغال بمريض؟ أقوال للفقهاء. ذكرها في المجموع بتفصيل.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

1 -

فضل السقاية والقيام بها، والثناء على أهلها.

ص: 341

2 -

المدح والثناء في المواجهة لمن فعل خيراً، بشرط أن يؤمن عليه الغرور.

3 -

استحباب الشرب من زمزم ومن هذه السقاية للحاج والمعتمر وغيرها.

4 -

استحباب النبيذ في الماء المشروب من هذه السقاية، قال النووي: وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكراً، فأما إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام.

5 -

فيه منقبة وفضيلة للعباس رضي الله عنه.

6 -

ويؤخذ من الرواية الثانية فضيلة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الصحابة مما رضي به وأثنى عليه، وإن كان غيره خيراً منه.

7 -

ما كان عليه أهل الفضل من التسابق في الخيرات، وفي إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن والعسل.

والله أعلم

ص: 342