المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

2982 -

عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

2983 -

عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة".

2984 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي".

-[المعنى العام]-

إن المكان ظرف، وإن الزمان ظرف، والظرف يشرف بشرف المظروف فيه، ويعظم بعظم ما يشغله وما يقع فيه، وقد حظيت الروضة الشريفة -ما بين بيت عائشة رضي الله عنها وبين منبره صلى الله عليه وسلم بما لم تحظ به بقعة على وجه الأرض، منذ بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة المنورة وإلى أن لحق بالرفيق الأعلى، لقد شغلت بصلاته صلى الله عليه وسلم وصلاة صحابته السابقين، وفيها كانت عظاته وتشريعاته ودروس العلم، وفيها نزل جبريل عليه السلام أكثر ما نزل، وفي طرفها المنبر الذي شرف وسعد بارتقائه صلى الله عليه وسلم في خطبه، وفي طرفها الآخر البيت الذي يحبه ويحب من فيه أكثر من غيره، والذي ضم جسده الشريف بعد وفاته، فهل هناك من يسامي هذا المكان منزلة وشرفاً؟ ولقد زاده صلى الله عليه وسلم تشريفاً وتعظيماً بأن خلع عليه أنه روضة من رياض الجنة، وأنه يلامس حوضه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، حين يكون منبره هذا هو منبره على حوضه، يدعو فيه أمته لتشرب من حوضه شربة لا يظمأ شاربها أبداً. فاللهم اجعل لنا نصيباً منه. آمين.

ص: 459

-[المباحث العربية]-

(ما بين بيتي ومنبري) قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان. أحدهما القبر، قاله زيد بن أسلم، كما روي مفسراً "بين قبري ومنبري" وروي "ما بين حجرتي ومنبري" قال الطبري: والقولان متفقان، لأن قبره في حجرته، وهي بيته. اهـ قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر "ما بين بيتي ومنبري" ووقع في رواية ابن عساكر وحده "قبري" بدل "بيتي" وهو خطأ. نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر، فعلى هذا المراد بالبيت في قوله "بيتي" أحد بيوته، لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره، وقد ورد الحديث بلفظ "ما بين المنبر وبيت عائشة

" أخرجه الطبراني في الأوسط.

ونقل عن بعضهم أن المسافة بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاثة وخمسون ذراعاً، وقيل: أربعة وخمسون وسدس، وقيل: خمسون إلا ثلثي ذراع، قال الحافظ ابن حجر: وهو الآن كذلك، فكأنه نقص، لما أدخل من الحجرة في الجدار.

(روضة من رياض الجنة) قال الحافظ ابن حجر: أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة، وحصول السعادة، بما يحصل من ملازمة حلق الذكر، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيهاً بغير أداة. أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازًا [مرسلًا بذكر المسبب وإرادة السبب] أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية، بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. قال الحافظ: هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة.

(ومنبري على حوضي) قال الحافظ ابن حجر: أي ينتقل يوم القيامة، فينصب على الحوض، وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، [لارتباطه بالمنبر السابق] وقيل: معناه أن قصد منبره، والحضور عنده، لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض، ويقتضي شربه منه. والله أعلم.

-[فقه الحديث]-

في الحديث فضل هذه البقعة على أي وجه من أوجه التأويلات السابقة، لكن هل يدل ذلك على أن المدينة أفضل من مكة، على أساس أن ما قرب من الأفضل أفضل؟ قيل ذلك، وفيه نظر، لأن ما قرب من الأفضل لا يلزم أن يكون أفضل مما بعد، وإلا لكانت الجحفة مثلاً أفضل من مكة، ولا قائل به.

والله أعلم

ص: 460