المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

2679 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح. ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد "حتى صلى الصبح". قال يحيى أو قال "حتى أصبح".

2680 -

عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. حتى يصبح ويغتسل. ثم يدخل مكة نهاراً. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.

2681 -

عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى. ويبيت به حتى يصلي الصبح. حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة. ليس في المسجد الذي بني ثم. ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة.

2682 -

عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل، نحو الكعبة. يجعل المسجد، الذي بني ثم، يسار المسجد الذي بطرف الأكمة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء. يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها. ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل. الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم.

-[المعنى العام]-

إن النزول في مكان والمبيت فيه، والتزام ذلك في كل سفر مع إمكان عدم ذلك دليل على أن للنازل هدفاً وحكماً وإن لم نعلمها، خصوصاً إذا كان هذا النازل حكيماً رسولاً، لا ينطق ولا يأتي بأفعاله على الهوى، وإنما يصدر في ذلك عن وحي يوحى، وإلهامه وحي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره مطلوب شرعي تختلف درجاته بين الندبة والاستحباب والأولوية، وقد كان صلى الله عليه وسلم كلما قدم مكة بات في الوادي المعروف بذي طوى إلى أن

ص: 273

يصبح، فيصلي الصبح، ثم يغتسل لدخول مكة، ثم يدخلها نهاراً، حافظ على هذا الوضع حتى عرف مكان مصلاه الصبح، وحتى وصف مكانه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وصفاً دقيقاً صلى الله عليه وسلم.

-[المباحث العربية]-

(بات بذي طوى) في الرواية الثانية "لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى" وفي الرواية الثالثة "كان ينزل بذي طوى ويبيت به" و"ذو طوى" بضم الطاء وفتحها وكسرها، وتخفيف الواو، واد معروف بقرب مكة، وقال النووي: هو موضع عند باب مكة، بأسفلها، في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة، ويعرف اليوم بآبار الزاهد، و"طوى" يصرف ولا يصرف.

(حتى أصبح) أي إلى أن دخل في الصباح، وفي ملحق الرواية "حتى صلى الصبح" والمراد أنه يبيت الليل كله، ليدخل مكة نهاراً.

(لا يقدم مكة) بفتح الياء وسكون القاف وفتح الدال.

(حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً) في رواية البخاري "فإذا صلى الغداة اغتسل" وهذا الغسل لدخول مكة.

(وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة)"ثم" بفتح الثاء، أي هناك والأكمة بفتح الهمزة والكاف والميم التل، وجمعها آكام، يصف المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بأنه ليس المكان الذي بني فيه المسجد هناك، بل أسفل منه على الأكمة السوداء، بل على طرف الأكمة الغليظة السوداء، ليس بينه وبين نهايتها إلا نحو عشرة أذرع.

(استقبل فرضتي الجبل) بضم الفاء وسكون الراء وفتح الضاد، تثنية فرضة، وهي العقبة المرتفعة من الجبل.

(عشرة أذرع) قال النووي: كذا في بعض النسخ، وفي بعضها "عشر أذرع" بحذف تاء التأنيث، وهما لغتان في الذراع، التذكير والتأنيث.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في هذه الروايات فوائد. منها:

1 -

الاغتسال لدخول مكة وأنه يكون بذي طوى لمن كانت في طريقه، ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه. قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة، فإن عجز عنه تيمم.

ص: 274

2 -

ومنها المبيت بذي طوى، وهو مستحب لمن هي في طريقه.

3 -

ومنها استحباب دخول مكة نهاراً، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم، وأن دخولها نهاراً أفضل من الليل، وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار في ذلك سواء، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرماً بعمرة الجعرانة ليلاً، ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز.

والله أعلم

ص: 275