المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(387) باب وطء المسبية - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(387) باب وطء المسبية

(387) باب وطء المسبية

3192 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس. فلقوا عدواً. فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

3193 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية. بمعنى حديث يزيد بن زريع. غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر: إذا انقضت عدتهن.

3194 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبياً يوم أوطاس لهن أزواج، فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}

-[المعنى العام]-

كان سبي النساء في الحرب بين المسلمين والكافرين شريعة، وكان النساء يقسمن بين المنتصرين كغنيمة، وكانت المسبية حين تقع في سهم أحد المجاهدين يتملكها، فإن شاء باعها وإن شاء أبقاها جارية، وإن شاء واقعها بملك اليمين، فإن ولدت أصبحت أم ولد.

كان هذا حكماً ظاهراً في امرأة ليست زوجة قبل السبي، ولكن في غزوة أوطاس سنة ثمان من الهجرة سبي المسلمون زوجات المشركين، وتملكوهن، وأراد بعضهم مواقعة مسبيته لكنه خاف الوقوع في الحرج والإثم، لما أنها كانت زوجة لرجل لم يطلقها، ولم يمت عنها، نعم المسلمون يعلمون أنه لا بد من استبراء رحمها بحيضة لغير الحامل، وبوضع الحمل للحامل، لكن المشكلة الزوجية التي

ص: 629

كانت قبل السبي، فأنزل الله تعالى ما يفيد أن الزواج قبل السبي يفسخ بالسبي، وتصبح المسبية خالية من الزواج بمجرد سبيها، وأنها حلال لسيدها إذا انقضت عدتها، واستبرئ رحمها، فقال:{والمحصنات من النساء} أي وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء {إلا ما ملكت أيمانكم} أي إلا المسبيات اللاتي ملكتموهن بالأسر فإنهن حلال لكم، دون حرج من زواجهن قبل السبي، وهكذا رفع الحرج عن المسلمين.

-[المباحث العربية]-

(يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس) بفتح الهمزة، وسكون الواو، يمنع من الصرف ويصرف، فمن صرفه أراد الوادي والمكان، ومن منعه أراد البقعة، قيل واد في ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين، والراجح أنه واد غير وادي حنين، قريب منه، وحنين واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات، وكانت غزوة حنين في شوال سنة ثمان من الهجرة، بعد فتح مكة، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين وانهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عسكراً إلى من مضى إلى أوطاس، ثم توجه صلى الله عليه وسلم هو وعساكره إلى الطائف. وفي الرواية الثانية "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين -أي بعد يوم حنين- سرية" والسرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء هي التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار وقيل: سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها، وهي قطعة من الجيش، تخرج منه، وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمسمائة، فما زاد على خمسمائة إلى ثمانمائة يقال له: منسر، فإن زاد على الثمانمائة سمي جيشاً، فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلاً، فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثاً. وجمع السرية سرايا.

أما السرية بضم السين وكسر الراء المشددة، وتشديد الياء، وقد تكسر السين أيضاً فهي الجارية تقع في سهم الغازي فيتملكها، ويباح له نكاحها بملك اليمين، سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر، وأصله من السر، وهو من أسماء الجماع، ويقال له الاستسرار أيضاً، أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة، وجمع السرية السراري.

(فظهروا عليهم) أي غلبوهم وهزموهم، وانتصروا عليهم.

(وأصابوا لهم سبايا) أي وغنم المسلمون لأنفسهم من عدوهم سبايا، والسبي الأسر يقال: سبي العدو سبياً من باب رمي، والسبي بكسر الباء وتشديد الياء، كغني، يطلق على الذكر والأنثى، يقال: غلام سبي ومسبي، وجارية سبية ومسبية، والجمع سبايا، كعطية وعطايا.

(فكأن ناساً)"كأن" بالهمزة، على التشبيه، مقصود به الظن، لا اليقين، والمراد من الناس بعض من وقعت السبايا في سهمهم.

(تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين) قال النووي: معنى "تحرجوا"

ص: 630

خافوا الحرج، وهو الإثم "من غشيانهن" أي من وطئهن، من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله إباحتهن.

{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قبل هذه الآية يقول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} أي وحرم عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء اللاتي في عصمة أزواجهن. قال النووي: معناه: والزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها.

(فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن، واستبراؤهن بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل غير الحامل، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فمادامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن. وهذا التأويل لا بد منه. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلماً، هل ينفسخ النكاح، وتحل لمشتريها؟ أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ. لعموم قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي. قال المازري: هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب. هل يقتصر على سببه؟ أم لا؟ فمن قال: يقتصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء، لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. ومن قال: لا يقتصر، بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، لكن ثبت في حديث شراء عائشة "بريرة" أن النبي صلى الله عليه وسلم خير "بريرة" في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وفي جوازه خلاف. والله أعلم. اهـ

وتوضيحاً لمذهب الشافعي وموافقيه نقول: إن كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين، ويحل لمسلم نكاح حرائر أهل الكتاب، لقوله تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]. وحرمته الإمامية، تمسكاً بقوله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221]. وقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10]. ولا يحل للمسلم نكاح المشركات، لقوله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}

ومع هذا قال الشافعية: يكره أن يتزوج حرائر أهل الكتاب، وأن يطأ إماءهم بملك اليمين، لأنا لا نأمن أن يميل إليها، فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية فالكراهية أشد، لأنه لا يؤمن ما ذكرناه، ولأنه يكثر سواد أهل الحرب، ولأنه لا يؤمن أن يسبي ولده منها فيسترق، ولا يؤمن أن تزعزع عقيدة أبنائه منها.

ص: 631