المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

3132 -

عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول. فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}

3133 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة، من دبرها، في قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}

3134 -

وفي رواية: "إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحد".

-[المعنى العام]-

جعل الله المرأة سكناً لزوجها، ومتعة شهوته، وزين له حبها، وأباح الاستمتاع بخفيات جسدها، فهي تشبه الأرض يحرثها الفلاح، فيضع فيها البذرة لتنبت، وإذا كان الفلاح لا يلزم بطريقة معينة في حرث الأرض وشقها فكذلك الزوج لا يجب أن يلتزم طريقة معينة في قضاء شهوته مع زوجته، بل كيف شاء، قائمة أو راكعة أو ساجدة أو نائمة على ظهرها أو على وجهها من أمامها أو من خلفها على أن يكون الإيلاج في قبلها، وأن يتجنب الدبر، ولقد كانت اليهود تعتقد خطأ أن الزوج إذا أتى زوجته في قبلها من خلفها فحملت جاء ولدها أحول، فبين الله خطأ هذه العقيدة بقوله تعالى:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223].

-[المباحث العربية]-

(كانت اليهود تقول) أي كان بعض اليهود يعتقدون ويقولون كذا، فكذبهم الله تعالى.

وفي الرواية الثانية "أن يهود كانت تقول" قال النووي: هكذا هو في النسخ "يهود" غير مصروف، لأن المراد قبيلة اليهود. فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية.

ص: 580

(إن شاء مجبية) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة وفتح الياء، أي مكبوبة على وجهها.

(في صمام واحد) بكسر الصاد، أي ثقب واحد، والمراد به القبل.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: قال العلماء: قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي يزرع فيه المني، لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس بحرث، ولا موضع زرع، ومعنى قوله {أنى شئتم} أي كيف شئتم. قال: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضاً كانت أو طاهراً، لأحاديث كثيرة مشهورة، كحديث "ملعون من أتى امرأة في دبرها" قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء، من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال.

وحديث الباب غير مرفوع، وإن كان له حكم الرفع عند بعض العلماء، لأن أسباب النزول لا مجال للرأي فيها، ثم الآية ليست صريحة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها، فعلى فرض التسليم بأن المراد من الحرث القبل ليس في الجملة قصر عليه، حتى يحرم غيره، ثم إن إتيانها في مواضع أخرى غير الدبر ليس ممنوعاً باتفاق، فاحتاج القول بتحريم الدبر إلى دليل آخر، لهذا استدل النووي بالحديث المشهور، وقد رواه مرفوعاً خزيمة بن ثابت، وأخرجه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مجهول، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، ورواه النسائي وأحمد وابن حبان من طريق أخرى، وفيها من لا يعرف حاله، وفي لفظ لأحمد وابن ماجه "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" وفي لفظ لأحمد والترمذي عن أبي هريرة رفعه "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ورواه أبو داود بلفظ مقارب، وهو ضعيف بالإرسال، وقال عنه البزار: حديث منكر، وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه رفعه "لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن" وعن ابن عباس رفعه "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة أو رجلاً في الدبر" رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، وأخرجه النسائي وابن حبان والبزار، وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن، ورواه النسائي موقوفاً. أمام هذه الآثار الكثيرة ذهب جمهور العلماء إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء، والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد

ص: 581

الحكم عن الشافعي أنه قال سألني محمد بن الحسن.

فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة؟ قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقوله تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]. وقوله {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: أفيكون ذلك محرماً لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيها؟ أو في أعكانها؟ العكنة بضم العين وسكون الكاف ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً أو تحت إبطيها؟ أو أخذت ذكره بيدها؟ أو في ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعل الشافعي كان يقول ذلك في المذهب القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه، وقال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه، بل أنهى عنه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته، ولم ينفرد بالنقل عن الشافعي، وقد روى الجواز أيضاً عن مالك، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب، ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل، وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون.

وقال المزني: حكى أن مالكاً سئل عن ذلك؟ فقال: الآن اغتسلت منه.

والله أعلم

ص: 582