المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

2914 -

عن عبد الرحمن بن حميد: أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئاً؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "للمهاجر إقامة ثلاث، بعد الصدر، بمكة" كأنه يقول لا يزيد عليها.

2915 -

عن عبد الرحمن بن حميد. قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء (أو قال العلاء بن الحضرمي) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقيم المهاجر بمكة، بعد قضاء نسكه، ثلاثاً".

2916 -

عن عبد الرحمن بن حميد: أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد. فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة، بعد الصدر".

2917 -

عن العلاء بن الحضرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مكث المهاجر بمكة، بعد قضاء نسكه، ثلاث".

-[المعنى العام]-

الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها إلى المدينة قبل الفتح فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل الفتح إنما هاجروا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومواساته بالنفس وتركوا في سبيل ذلك وطنهم العزيز عليهم، وما كانوا يملكون فيه من ديار وأموال وقربى تنازلوا عن كل ذلك في سبيل الله ولنصرة دينه، فأنى لهم الرجوع فيما ضحوا به وتركوه لله؟ .

ص: 418

لكنه أبيح لهم إذا وصلوا مكة بحج أو عمرة أو غيرهما من الأمور المرخص لهم بها كتجارة وزيارة أن يقيموا بعد فراغهم من مهمتهم ثلاثة أيام، لا يزيدون عليها، ويرحلون عنها امتداداً لرحيلهم الأول، ليكتب لهم ثواب هذا الرحيل مدى الحياة، وهو ثواب لا يدانيه ثواب.

لهذا أسف النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة بعد أن كان قد هاجر منها إلى المدينة. رضي الله عن السابقين الأولين المهاجرين وعن الصحابة أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(هل سمعت في الإقامة بمكة شيئاً)؟ أي ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمراد إقامة المهاجر من مكة أياماً بمكة بعد قضاء نسك الحج أو العمرة، وفي الرواية الثانية "ما سمعتم في سكنى مكة"؟ أي لمن فر منها إلى المدينة مهاجراً.

(للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة) الصدر بفتح الصاد والدال الرجوع والمراد الرجوع من منى بعد الفراغ من شعائر الحج وبمكة متعلق بإقامة، أي لمن هاجر من مكة إقامة بمكة ثلاث ليال بعد قضائه نسكه، وصرحت بذلك الروايات واضحة، ففي الرواية الثانية "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" وفي الثالثة "ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر" وفي الرابعة "مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث" قال النووي عن هذه الرواية الرابعة هو أكثر النسخ "ثلاثاً" وفي بعضها "ثلاث" ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف، أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثاً. اهـ

فالمقصود الترخيص له بالإقامة في مكة بعد قضاء نسكه ثلاث ليال كأقصى حد مسموح به، يصرح الراوي بذلك في الرواية الأولى بقوله "كأنه يقول لا يزيد عليها".

-[فقه الحديث]-

قال القرطبي المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيه من هاجر من غير مكة إلى المدينة، لأن الحديث جاء جواباً عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم بذلك، وأعلمهم أن الإقامة ثلاث ليال ليست بإقامة. اهـ قال القاضي عياض واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكنى المدينة كان واجباً، وفي هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح، قال وهو قول الجمهور، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح، مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح، ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومواساتهم له بأنفسهم، وأما غير المهاجر، ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. اهـ

قال القرطبي والخلاف الذي أشار إليه القاضي عياض كان فيمن مضى، وهل ينبني هذا الخلاف

ص: 419

ويطبق على من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه؟ فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله، كما فعله المهاجرون. فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فراراً بدينه ليسلم له، ولم يقصد إلى تركها لذاتها، فله الرجوع إلى ذلك. اهـ

قال الحافظ ابن حجر وهو حسن متجه، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعاً أو دوراً ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك.

قال النووي وفي هذا الحديث دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، بل هو عبادة مستقلة، أمر بها من أراد الخروج من مكة، لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لا يؤمر به المكي، ومن كان يقيم بها، وموضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم "بعد قضاء نسكه" والمراد قبل طواف الوداع، كما ذكرنا، فإن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، فسماه قبله قاضياً لمناسكه، فخرج طواف الوداع أن يكون من مناسك الحج. اهـ وقد سبق الحديث عن طواف الوداع قبل اثنى عشر باباً. وقال النووي أيضاً واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر، قالوا فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر، وغيرهما من رخصة، ولا يصير له حكم المقيم.

والله أعلم

ص: 420