المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

2901 -

عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. فصلى بها. وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.

2902 -

عن نافع، قال: كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها.

2903 -

عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2904 -

عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة. فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.

2905 -

عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي. فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به. يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي. بينه وبين القبلة. وسطاً من ذلك.

-[المعنى العام]-

إن مناسك الحج أساسها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله "خذوا عني مناسككم" ولا خوف في هذا بالنسبة للشعائر، أما ما لابس الشعائر من هيئات الركوب أو المشي أو الوقوف أو الجلوس أو النزول في منزل أو سلوك طريق من الطرق ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين، وعلى رأسهم ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يتمسك به آخرون رأوا أن ذلك كان أمراً اتفاقياً، ولم يكن مقصوداً بالاستحباب، ولم يتطلبه هدف ديني، والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم في مثل

ص: 404

هذه الأمور مستشعراً الاقتداء به، قاصداً المتابعة والأسوة الحسنة له أجر، لكن هل هو أجر العمل؟ أو أجر النية والقصد؟ هذا موطن الخلاف، ومن هذا القبيل ما نحن فيه من نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطح عند ذي الحليفة في طريق عودته إلى المدينة من حجة الوداع، فصلى الله وسلم عليه ورضي عن أصحابه أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة) أي أناخ بعيره، ونزل، ونزل المسلمون معه ليستريحوا من السفر، وليقضوا وقتاً بها، والبطحاء هو التراب الذي في مسيل الماء، وقيل إنه مجرى السيل إذا جف واستحجر، والبطحاء التي بذي الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. وقوله "التي بذي الحليفة" احتراز عن البطحاء التي بمكة بين مكة ومنى والمعروفة باسم المحصب، وقد سبق الكلام عليها في باب خاص قبل باب الهدي.

وكان هذا النزول في عودته من الحج إلى المدينة، كما تشير إلى ذلك الرواية الثالثة بقولها "كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء" أي إذا رجع من الحج والعمرة.

(أتى في معرسه) قال القاضي المعرس [بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة] موضع النزول. قال أبو زيد عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به، أي وقت كان من ليل أو نهار، وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل، اهـ و"أتى" مبني للمجهول، أي أتاه الملك فقال له إنك ببطحاء مباركة.

(أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد) أي بالمكان الذي أناخوا فيه من المسجد.

-[فقه الحديث]-

قال النووي قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها بطحاء مباركة. قال واستحب مالك النزول والصلاة فيه، وألا يجاوزه حتى يصلي فيه، وإن كان في غير وقت الصلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي. قال وقيل إنما نزل به صلى الله عليه وسلم في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً، كما نهي عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة. والله أعلم.

وللحديث علاقة بحديث نزول الأبطح الذي بين مكة ومنى وقد سبق في باب خاص بعد باب رمي جمرة العقبة إلخ فليراجع.

والله أعلم

ص: 405