المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

2988 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام".

2989 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام".

2990 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث. حتى إذا توفي أبو هريرة، تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك، جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. فذكرنا ذلك الحديث. والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه. فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد".

2991 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة (أو كألف صلاة) فيما سواه من المساجد، إلا أن يكون المسجد الحرام".

ص: 463

2992 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

2993 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى. فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها. فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت. وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة".

2994 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الأقصى".

2995 -

وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه قال "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد".

2996 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".

2997 -

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. قال: قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال:

ص: 464

قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه. فقلت: يا رسول الله! أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض. ثم قال: "هو مسجدكم هذا"(لمسجد المدينة) قال فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره.

2998 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء، راكباً وماشياً.

2999 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، راكباً وماشياً. فيصلي فيه ركعتين.

3000 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، راكباً وماشياً.

3001 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، راكباً وماشياً.

3002 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكباً وماشياً.

3003 -

عن عبد الله بن دينار: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت. وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت.

3004 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت، كان يأتيه راكباً وماشياً. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله.

ص: 465

3005 -

وفي رواية عن عبد الله بن دينار بمثله. ولم يذكر "كل سبت".

-[المعنى العام]-

الأزمنة والأمكنة ظروف تشرف بشرف ما يقع فيها من أعمال، ولما كانت الطاعات أفضل الأعمال، وكانت أفضل الطاعات الصلاة كان المكان والزمان الذي تفضل الصلاة فيه غيره من الأمكنة والأزمنة أفضل من غيره. وفي مكة أول بيت وضع للناس للعبادة، ومكة أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالت ونال المسجد الحرام بها فضلاً من الله وتكريماً، ونالت الصلاة في المسجد الحرام ثواباً وأجراً كبيراً، سواء قدرت بما يقرب من ألف صلاة في غيره، أو قدرت بمائة ألف صلاة في غيره، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقد صرحت هذه الأحاديث بأن الصلاة فيه تفضل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى بالشام فله الفضيلة الثالثة بعد هذين المسجدين، وقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وأما مسجد قباء، وهو أول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته وفي طريقه إلى المدينة، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فله فضل كبير، وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون رابع فضيلة بعد المساجد الثلاثة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد كل سبت من كل أسبوع مدة وجوده بالمدينة صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على الاقتداء به، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه.

-[المباحث العربية]-

(صلاة في مسجدي هذا) تنكير "صلاة" ظاهره ما يعم الفريضة والنافلة، وسيأتي الخلاف فيه في فقه الحديث. والإضافة في "مسجدي" للتشريف، والمراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والإشارة للتأكيد، وقيل: لتأكيد البقعة التي كان عليها المسجد آنذاك، فلا يدخل ما زيد عليه.

(أفضل من ألف صلاة فيما سواه) في الرواية الثانية "خير من ألف صلاة في غيره من المساجد" وفي الرواية الرابعة "خير من ألف صلاة -أو كألف صلاة- فيما سواه من المساجد" قال العلماء. هذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه.

(إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة، أو فاضلاً، أو مفضولاً. والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك

ص: 466

إلا بدليل، بخلاف المساواة. اهـ قال الحافظ ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل فضل المسجد الحرام، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، ولفظه "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا" ولفظه في رواية ابن حبان "وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة" وفي ابن ماجه من حديث جابر "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" وفي بعض النسخ "أفضل من مائة صلاة فيما سواه" فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة، وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة. قال الحافظ: ورجاله ثقات. قال: وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة" قال البزار: إسناده حسن.

قال الحافظ: فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام. وهذا يرد تأويلات: منها تأويل عبد الله بن نافع وغيره إذ قال معناه "إلا المسجد الحرام" فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة، فيلتزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة. قال ابن عبد البر: وحسبك ضعفاً بقول يؤول إلى هذا.

ومنها ما زعمه بعض الشافعية من أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة، بمائة صلاة، محتجاً برواية عن عمر "صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه" قال الحافظ: وتعقب بأن المحفوظ في ذاك الإسناد بلفظ "صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول، فإنما فضله عليه بمائة صلاة".

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) سبق الكلام عليه لغوياً وفقها في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

(ومسجد إيلياء) أي المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن حجر: ولبيت المقدس عدة أسماء، تقرب من العشرين، منها: إيلياء. بالمد والقصر، وبحذف الياء الأولى، وبيت المقدس بسكون القاف، وبفتحها مع تشديد الدال، والقدس، بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال أيضاً. مع ضم القاف والدال وذكر أسماء أخرى.

(فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا) قال النووي: أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرض المراد به المبالغة في الإيضاح، لبيان أنه مسجد المدينة. قال: والحصباء بالمد الحصى الصغار.

(كان يزور قباء راكباً وماشياً) في الرواية الحادية عشرة "كان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً" وفي الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة "كان يأتي قباء كل سبت""وقباء" بضم القاف وتخفيف الباء ممدود عند أكثر أهل اللغة، وأنكر بعضهم قصره، لكن حكاه بعضهم، ومن العرب من

ص: 467

يذكره، فيصرفه، ومنهم من يؤنثه، فيمنعه من الصرف، وهو من عوالي المدينة، على ميلين أو ثلاثة أميال منها، على يسار قاصد مكة، وسمى المكان باسم بئر هناك، والمسجد المضاف إليها هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى "راكباً وماشياً" أي بحسب ما تيسر له، والواو بمعنى أو.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اختلف العلماء في تفضيل المسجد الحرام على حسب اختلافهم في مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ ومذهب الشافعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة، فالحديث عند الشافعي معناه "إلا المسجد الحرام" فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك وموافقيه "إلا المسجد الحرام" فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما -ماعدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل، وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وبعض المالكية: مكة أفضل. قال النووي: ومما احتج به الشافعية لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عوي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلة بمكة يقول: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي" حديث حسن، رواه أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن. اهـ

واستدل المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" مع قوله "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها".

واستدل بالروايات الست الأوليات على تضعيف الصلاة مطلقاً في المسجدين. قال النووي: ومذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة الفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي: يختص بالفرض. قال النووي: وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. اهـ

وقد استدل الطحاوي بحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه -أي بما يشمل الفرض والنفل- فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت في غيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً. اهـ

ص: 468

قال النووي: قال العلماء: وهذا التضعيف إنما هو فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما، وهذا لا خلاف فيه. اهـ ووافقه الحافظ ابن حجر، ونقل اتفاق العلماء عليه، لكنه قال: وقد أوهم كلام المقري أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك، فإنه قال فيه: حسبت الصلاة بالمسجد الحرام، فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. اهـ

ثم قال الحافظ: وهذا التضعيف مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة، فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة، لكن يجتمع التضعيفان؟ أو لا؟ محل بحث.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-

1 -

من قوله "في مسجدي هذا" أخذ النووي أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه، دون ما زيد فيه بعده، قال: فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك، ويتفطن لما ذكرته.

قال الحافظ: بخلاف مسجد مكة، فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم.

2 -

ويؤخذ من الرواية الثالثة مدى حرص التابعين على التثبت من الأحاديث المرفوعة وغير المرفوعة.

3 -

ومن الرواية السادسة قال النووي: دلالة الحديث على ما استدلت به ميمونة رضي الله عنها ظاهرة، وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى. هل تتعين؟ فيه قولان. الأصح تتعين، فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني لا تتعين، بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا: تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث وهو الأصح إن كان نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه. والله أعلم.

4 -

ومن الروايتين السابعة والثامنة فضيلة هذه المساجد الثلاثة.

5 -

وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند الجمهور لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها.

6 -

واستدل بالرواية التاسعة على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى في قوله تعالى {لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108]. استدل بهذه الرواية على أن المراد بهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لكن الحافظ ابن حجر يقول: الجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية. قال الحافظ: والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} يؤيد كون المراد مسجد قباء، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} في أهل قباء. وعلى هذا فالسر

ص: 469

في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على تقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، والله أعلم.

7 -

قال الحافظ: وفي حديث قباء على اختلاف الطرق دلالة على جواز تخصيص بعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك. قال النووي: وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك. قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث.

8 -

وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكباً، وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار، وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجماعة معه، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. اهـ

ويمكن أن يقال: إن المراد من النهي عن شد الرحال النهي عن السفر، وهذه المسافة لا يطلق عليها سفر.

9 -

وفيه بيان فضل قباء.

10 -

وفضل مسجد قباء.

11 -

وفضل الصلاة فيه.

12 -

وفضيلة زيارته.

13 -

وأنه تجوز زيارته ماشياً وراكباً.

14 -

وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين، كصلاة الليل. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة.

والله أعلم

ص: 470