المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

3097 -

عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال "الله أكبر! خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم. {فساء صباح المنذرين} " قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم. فقالوا: محمد، والله! قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد، والخميس. قال: وأصبناها عنوة. وجمع السبي. فجاءه دحية فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي. فقال "اذهب فخذ جارية" فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية، صفية بنت حيي، سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك. قال "ادعوه بها" قال: فجاء بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال "خذ جارية من السبي غيرها" قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم. فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً. فقال "من كان عنده شيء فليجيء به" قال: وبسط نطعاً. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر. وجعل الرجل يجيء بالسمن. فحاسوا حيساً. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3098 -

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي رواية: تزوج صفية وأصدقها عتقها.

3099 -

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها "له أجران".

ص: 548

3100 -

عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد، والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فساء صباح المنذرين} قال: وهزمهم الله عز وجل. ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال) وتعتد في بيتها. وهي صفية بنت حيي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. فحصت الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفعنا. قال: فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت. فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي. والله! لقد وقع.

3101 -

87 مم قال أنس رضي الله عنه: وشهدت وليمة زينب. فأشبع الناس خبزاً ولحماً. وكان يبعثني فأدعوا الناس. فلما فرغ قام وتبعته. فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث. لم يخرجا. فجعل يمر على نسائه. فيسلم على كل واحدة منهن "سلام عليكم. كيف أنتم يا أهل البيت؟ " فيقولون: بخير. يا رسول الله! كيف وجدت أهلك؟ "فيقول: بخير" فلما فرغ رجع ورجعت معه. فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث. فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا. فوالله! ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا. فرجع ورجعت معه. فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} الآية.

3102 -

عن أنس رضي الله عنه قال: صارت صفية لدحية في مقسمه. وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال:

ص: 549

فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد. ثم دفعها إلى أمي فقال "أصلحيها" قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. حتى إذا جعلها في ظهره نزل. ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان عنده فضل زاد فليأتنا به" قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق. حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً. فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس. ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال: فانطلقنا، حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها. فرفعنا مطينا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال: فأتيناه فقال: "لم نضر" قال: فدخلنا المدينة. فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها.

-[المعنى العام]-

جاء الإسلام والرق منتشر بين البشرية، لا تستغنى عنه أمة من الأمم، لأن القوة بين قبائل الإنسانية كانت هي الحكم والفصل، يغير القوي على الضعيف، فماذا يسلب من الضعيف إن لم يكن عنده مال؟ فكان النساء والذرية ضريبة الهزيمة، وثمن الحرب يدفعه المغلوب للغالب عنوة وقهراً. حتى كاد نصف المجتمعات يكون رقيقاً للنصف الآخر، إما بالرق الحقيقي والامتلاك، وإما بالرق السياسي والخضوع والذلة والرسوخ تحت الحماية.

ونقول: إن الإسلام جاء على مجتمعات يكثر الرق فيها كثرة كبيرة وعادية، فأقره كوضع قائم مؤقت، وفتح له منافذ وطرق الحرية الإنسانية، كبيت ورثه وارث مغلق الحوائط، لا يخرج منه الهواء الفاسد ليدخل بدله الهواء النظيف، فكان علاجه فتح الحوائط والنوافذ، حتى لا يبقى بالداخل شيء فاسد إلا خرج، ففتح للرقيق والأسير باب الفداء، وباب المكاتبة، وباب العتق لأم الولد.

وجعل الإسلام عتق الرقبة كفارة لليمين، وللظهار، وللقتل الخطأ، ولأخطاء دينية أخرى، ثم حض على عتق الرقاب ابتغاء الأجر والثواب الأخروي، ولتخطي عقبة النار، {فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة} [البلد: 11 وما بعدها]. وهذه صورة مشرقة من صور حرص الإسلام على حرية الرقيق، ودعوة إلى الإسراع في تحريره. لقد أشرنا إلى أن الأمة إذا وطئت بملك اليمين فولدت صارت أم ولد، لا يجوز بيعها ولا هبتها حيث يعتقها ولدها بمجرد وفاة سيدها، فهل يحرص الإسلام على بقائها مملوكة حتى يتوفى عنها سيدها، أم يفتح لها باباً عاجلاً للحرية؟ .

ص: 550

هذا هو رسول الحرية صلى الله عليه وسلم يقول: "الذي يعتق جاريته ويتزوجها له أجران" نعم له أجران.

أجر العتق للمملوكة، وأجر إشراكها له في معيشته وحياته، أي تكريم للمملوك فوق أن يكون شريك سيده في حياته، يحمل اسمه، ويحمل شرف أم أولاده؟ .

إن الإنسان حين يرغب في الزواج يبحث عن نسب مشرف، وعن أسرة عريقة يفخر بمصاهرتها، - رغبة في المباهاة بالأحساب والأنساب- فبأي ثمن؟ ولأي هدف يتنازل عن هذه النعرة البشرية، ليتزوج اليوم من كانت ملكه وخادمته بالأمس؟ إنه الأجر الأخروي، وإنه الدعوة إلى الحرية الإنسانية، والإسهام في تحرير البشرية.

وقد يسهل على الفرد العادي أن يقوم بمثل ذلك، أما ذوو الشرف والسيادة والقيادة فإنه من الصعب عليهم أن يلغوا فوارق الطبقية بجرة قلم أو بكلمة.

لكن محمداً صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته إلى الحرية ألغى هذه الفوارق بكلمة وبجرة قلم.

بعد غزوة بني المصطلق جاءته أسيرة من أسراها كاتبها مالكها، فجاءت إليه صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته المالية لتفك رقبتها، ولتحصل على حريتها، وقالت له: أنا جويرية بنت الحارث وقعت في سهم فلان فكاتبني على كذا، وأرجو مساعدتي، ورأى صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعز عليه العنت والمشقة، ويرحم عزيز قوم ذل، وهذه بنت سيد من سادات قريظة رأى أن يرحمها ويكرمها فقال لها: هل لك إلى أن أؤدي عنك كتابتك وأعتقك وأتزوجك؟ وعلى الفور رحبت، وعلى الفور أعتقها وتزوجها، وهذه الأخرى صاحبة قصتنا. صفية بنت حيي، بنت سيد قومها، وزوجة ابن سيد قومها، وقعت في الأسر، وقعت في سهم دحية الكلبي مملوكة، يفتديها صلى الله عليه وسلم بسبع من الإماء يدفعها لدحية، ويعتقها ويتزوجها.

وصدق الله العظيم إذ يقول فيه {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128].

-[المباحث العربية]-

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر)"خيبر" على وزن جعفر، مدينة كبيرة، ذات حصون ومزارع على بعد نحو خمسين ميلاً من المدينة إلى جهة الشام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوها في آخر المحرم سنة سبع من الهجرة، فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة، إلى أن فتحها في صفر، وكان يسكنها اليهود.

(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) في رواية للبخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتى خيبر ليلاً" أي قرب منها، فنزل بواد يقال له: الرجيع، بين خيبر وبين غطفان، لئلا يمد غطفان خيبر، إذ كانوا حلفاءهم "وكان إذا أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح" أي حتى يجيء الفجر، وينظر هل يسمع منهم أذاناً؟ أو لا؟ فإن سمع أذاناً كف عنهم، وإلا أغار عليهم. وكان أهل خيبر قد سمعوا بقصد محمد

ص: 551

صلى الله عليه وسلم، مسيره إليهم، فكانوا يخرجون كل يوم بأسلحتهم مستعدين، فلما طال انتظارهم ولم يروا أحداً خرجوا هذا الصباح إلى مزارعهم بفؤوسهم غير مسلحين عند السحر، وذهب ذو الزرع إلى زرعه، وذو الضرع إلى ضرعه، فأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، وفي الرواية الرابعة "فأتيناهم" أي أتينا الشوارع والبيوت "حين بزغت الشمس" بفتح الباء والزاي أي عند ابتداء طلوعها، أي قربنا من البيوت لحصارها، ومهاجمتها. "وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم" -جمع مكتل، وهو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره- "ومرورهم"- جمع مر، بفتح الميم، وهو معروف، نحو المجرف وأكبر منها، ويقال لها: المساحي، قال النووي: هذا هو الصحيح في معناه، وحكى القاضي قولين. هذا، والثاني والمراد بالمرور هنا الحبال، كانوا يصعدون بها إلى النخيل، قال: واحدها "مر" بفتح الميم وكسرها، لأنه يمر حين يفتل. اهـ وفي رواية للبخاري "خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم" وهذا يؤيد المعنى الأول من المر، والمسحاة كالفأس، غير أن يدها في طول كفها وليست عمودية عليها كالفأس ويشبه ما يسمى اليوم "بالكريك" بيد صغيرة.

(فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم أي وركب الناس ليدخلوا المدينة.

(فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر) أي أجرى راحلته، ودفعها، وجعلها تجري، والزقاق بضم الزاي الطريق الضيق، نافذاً أو غير نافذ، والمراد هنا النافذ، يذكر ويؤنث، وجمعه أزقة. وهذا الجري كان بعد أيام من وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر فقد سبق أنهم حاصروها بضع عشرة ليلة، ففي الكلام تقديم من تأخير، وترتيبه أن اليهود خرجوا إلى أعمالهم، لم يشعروا بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد خروجهم غير مسلحين، فرأوا الجيش بعيداً، فقالوا: هذا. والله محمد وجيشه، ورجعوا للقتال وتحصنوا بحصونهم، وحوصرت المدينة، وفتحت حصونها المنيعة حصناً حصناً في بضع عشرة ليلة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو يقول: الله أكبر، خربت خيبر إلخ.

(فقالوا: محمد والله) -قال عبد العزيز: قال بعض أصحابنا: محمد والخميس- "عبد العزيز" هو الراوي عن أنس، سمع الحديث عن أنس هو وغيره، فرواه هو عن أنس بلفظ "فقالوا: محمد والله" ورواه بعض أصحابه بلفظ "فقالوا: محمد والخميس" أي محمد والجيش، فالخميس الجيش، قيل: سمي بذلك لأنه يقسم خمسة أقسام، مقدمة، وساقة، وميمنة، وميسرة وقلب، وقيل: لتخميس الغنائم، ورد هذا القول بأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية، ولم يكن لهم تخميس.

وقد روي الحديث بلفظ "محمد والخميس" عن أنس حميد الطويل ومحمد بن سيرين وثابت، فعرف بهم مقصوده من لفظ أصحابه.

(فلما دخل القرية قال: الله أكبر. خربت خيبر) ظاهر هذا أن التكبير تكبير نصر، مصاحب لدخول القرية، وأن قوله "خربت خيبر" إخبار. لكن بقية الروايات تشير إلى أن هذا التكبير وهذا القول كان قبل النصر عند بدء الإغارة، ولذا قال السهيلي: يؤخذ من الحديث التفاؤل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى آلات الهدم في أيديهم أخذ منه أن مدينتهم ستخرب، وقال الحافظ ابن حجر:

ص: 552

يحتمل أن يكون قال "خربت خيبر" بطريق الوحي، أي ستخرب، وقال النووي: فيه وجهان: أحدهما أنه دعاء، وتقديره: أسأل الله خرابها، والثاني أنه إخبار بخرابها على الكفار، وفتحها للمسلمين. اهـ أي تبشير بحصول ذلك.

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) يستشهد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين} [الصافات: 176، 177]. والساحة هي المكان الواسع عند الدور، "وساء" معناها قبح، وقيل: بمعنى بئس، و"المنذرين" هم الكافرون، فإنهم ينذرون قبل الإغارة عليهم ومحاربتهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه مقدماً بنتيجة المعركة.

(وأصبناها عنوة) بفتح العين، أي قهراً، لا صلحاً. قال النووي: وبعض حصون خيبر أصيب صلحاً. أي حصل عليه المسلمون صلحاً، لكنهم نكثوا عهدهم، فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عليهم بأن أبقاهم عمالاً بالأرض على جعل مما يخرج منها، وليس لهم فيها ملك.

(فجاءه دحية) بكسر الدال وفتحها.

(فأخذ صفية بنت حيي) بن أخطب بن سعيه -فتح السين وسكون العين- بن عامر بن عبيد بن كعب، من ذرية هارون بن عمران، أخي موسى عليهما السلام، وأمها برة بنت شموال، من بني قريظة، وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي، ثم فارقها، فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضيري، فقتل عنها يوم خيبر، فسبيت من حصن القموص، وهو حصن بني أبي الحقيق، فأبوها سيد قريظة، وزوجها ابن سيد بني النضير، قتل عنها وهو عروس. قيل: كان اسمها قبل أن تسبي زينب، فلما اصطفيت من السبي سميت صفية، والصحيح أن اسمها قبل السبي كان صفية، يؤيده قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم:"يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي"؟ . (خذ جارية من السبي غيرها) في الرواية الرابعة "ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس" قال الحافظ ابن حجر: الأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية، فأذن له أن يأخذ جارية، فأخذ صفية، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية، لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية، وفوقه، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء، وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها، فلم تطب نفسه، فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك.

(حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم) هي أم أنس، وفي الرواية الرابعة "ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له، وتهيئها وتعتد في بيتها" أي تستبرئ، وفي رواية للبخاري "فخرج بها حتى

ص: 553

بلغنا سد الصهباء حلت" أي طهرت من الحيض، وفي رواية "دفعها إلى أمي أم سليم حتى تهيئها وتصبنها وتعتد عندها" وفي رواية للبخاري "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً، يبني عليه بصفية بنت حيي" فكأنه صلى الله عليه وسلم سار بالجيش ومعه صفية عائداً إلى المدينة حتى وصل إلى سد الصهباء، على بعد ستة أميال من خيبر نزل فأقام ثلاثاً، وفي الرواية الخامسة "ثم خرج من خيبر، حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة".

(فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعاً) وفي رواية "فليجئني به" والنطع فيه أربع لغات مشهورات، فتح النون وكسرها، مع فتح الطاء، وإسكانها، أفصحن كسر النون مع فتح الطاء، وهو فراش يوضع عليه الطعام، أشبه بما يعرف اليوم بالمشمع، وفي الرواية الرابعة "فحصت الأرض أفاحيص" بضم الفاء وكسر الحاء المخففة، أي كشف التراب من أعلاها، حفرت قليلاً، لتوضع الأنظاع في المحفور، فتجمع الطعام، ولا يتبعثر في الجوانب.

(فجعل الرجل يجيء بالأقط) وهو لبن محمض مجمد حتى يستجحر، وعند الحاجة إليه يطبخ.

(فحاسوا حيساً) أي جعلوا ذلك حيساً والحيس بفتح الحاء وسكون الياء هو مجموع الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن بالماء، ثم يؤكل.

(فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان" تامة، و"وليمة" فاعل، أي. حصلت بذلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو "كان" ناقصة، واسمها ضمير، و"وليمة" خبرها، أي فكانت هذه الخلطة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الخامسة "حتى جعلوا من ذلك سواداً" أي كما كثيراً "حيساً".

(فلما أراد أن يركب حجبها) في رواية للبخاري قال أنس: "فرأيته يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب" وفي رواية له "فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب".

(فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعنا) أي دفع راحلته لتسرع، ودفعنا وأسرعنا، تعجلاً للوصول إلى الأهل، وفي الرواية الخامسة "فانطلقنا، حتى إذا رأينا جدر المدينة" أي مبانيها وحوائطها "هششنا إليها" بشينين، الأولى مكسورة مخففة، ومعناها نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها، يقال: هششت بكسر الشين في الماضي وفتحها في المضارع، وفي رواية "هشنا إليها" بشين واحدة مفتوحة مدغمة في الأخرى، ورواه بعضهم "هشنا" بكسر الهاء وإسكان الشين، من هاش يهيش، بمعنى هش.

(فعثرت الناقة العضباء)"العضباء" اسم لناقته صلى الله عليه وسلم.

(وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت) أي وندرت صفية، أي سقط عن الناقة وسقطت

ص: 554

عنها، وأصل الندور الخروج والانفراد، ومنه كلمة نادرة، أي فريدة عن النظائر، وفي الرواية الخامسة "فصرع وصرعت".

(وقد أشرفت النساء) أي طلعت من فوق، ومن الشرفات على السقطة، اطلاع شماتة، والمقصود من النساء نساؤه صلى الله عليه وسلم، والمراد شمتوا في سقوط صفية.

(فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها) حياء ومهابة.

(فجعل جواري نسائه يتراءينها) قال النووي: أي صغيرات الأسنان من نسائه. اهـ أو خادمات نسائه.

(ملحوظة) ما يتعلق بقصة زينب سنتناوله في الباب الآتي إن شاء الله.

-[فقه الحديث]-

قال النووي عن قوله "أعتقها وتزوجها" فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها، كما قال في الحديث الذي بعده "له أجران" وقوله "أصدقها نفسها" اختلف في معناه، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال، ولا فيما بعد، بخلاف غيره، وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت، فلزمها الوفاء به، وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها، وكانت مجهولة، ولا يجوز هذا، ولا الذي قبله لغيره صلى الله عليه وسلم، بل هما من الخصائص، كما قال أصحاب القول الأول قال النووي: واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوجه، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض أن يعتقها مجاناً، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة، ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير، وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق، ولا تبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يصح الصداق، كما لو كانت معلومة، لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل.

وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والنووي والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث وتأوله الآخرون بما سبق.

ص: 555

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-

1 -

من قوله في الرواية الأولى "فصلينا عندها صلاة الغداة" أنه لا كراهة في تسميتها الغداة، قال النووي وقال بعض أصحابنا: يكره، والصواب الأول.

2 -

ومن قوله "وأنا رديف أبي طلحة" جواز الإرداف، إذا كانت الدابة مطيقة.

3 -

ومن قوله "فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر" جواز ذلك، وأنه لا يسقط المروءة، ولا يخل بمراتب أهل الفضل، لا سيما عند الحاجة للقتال، أو رياضة النفس أو الدابة، أو معاناة أسباب الشجاعة.

4 -

واستدل مالك بقوله "وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله" صلى الله عليه وسلم على أن الفخذ ليس بعورة، قال النووي: ومذهبنا أنه عورة، ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، فانحسر للزحمة، ووقع نظر أنس إليه فجأة، لا تعمداً، وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما، بل للزحمة، ولم يقل: إنه تعمد ذلك، ولا أنه حسر الإزار، بل انحسر بنفسه.

5 -

ومن قوله: "فلما دخل القرية قال: الله أكبر" استحباب الذكر والتكبير عند الحرب، وهو موافق لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً} [الأنفال: 45]. ولهذا قالها ثلاث مرات.

6 -

ويؤخذ منه أن الثلاث كثير.

7 -

ومن إرجاع هدية دحية قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه، وأذن له في غيرها، والثاني أنه إنما أذن في جارية له من حشو السبي، لا أفضلهن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالاً استرجعها، لأنه لم يأذن له فيها، ورأى في إبقائها لدحية مفسدة، لتميزه بمثلها على باقي الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وكونها بنت سيدهم، ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة، ومع هذا فقد عوض دحية عنها.

8 -

ومن قوله: "أعطاه بدلها سبعة أنفس" أخذ أن ذلك كان تطييباً لخاطره، لا أنه جرى عقد بيع، وعلى هذا تتفق الروايات، وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل، فعلى قول من يقول: التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه، وعلى قول من يقول: إن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميز، أو قبله ويحسب منه، قال النووي: فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. قال القاضي: والأولى عندي أن تكون صفية فيئاً، لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع، وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزاً، فإن كتموه فلا ذمة لهم، وسألهم عن كنز حيي بن أخطب، فكتموه، وقالوا: أذهبته النفقات، ثم عثر عليه عندهم، فانتقض عهدهم، فسباهم، فصفية من سبيهم، فهي فيء لا يخمس،

ص: 556

بل يفعل فيه الإمام ما رأى، هذا رأي القاضي عياض، وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، قال النووي: ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة.

9 -

وفي الحديث الزفاف بالليل.

10 -

وفي جمع ما عند القوم دليل على وليمة العرس.

11 -

وأنها بعد الدخول، وتجوز قبله.

12 -

وفيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب طعامهم في نحو هذا.

13 -

وأنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم.

14 -

ومن قوله "إن حجبها فهي امرأته" استدلت المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن، لأنه لو أشهد لم يخف عليهم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينة"، شرطوا الإعلان دون الشهادة، وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان، وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين، إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين، وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سراً بغير شهادة لم ينعقد، وأما إذا عقد سراً بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير، وقال مالك: لا يصح.

15 -

ومن قصة زواجه بصفية أخذ البخاري جواز البناء والدخول على الزوجة في السفر.

16 -

قال الحافظ: وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر، ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها.

17 -

ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض.

18 -

والاهتمام بوليمة العرس.

19 -

وإقامة سنة النكاح بإعلامه.

والله أعلم

ص: 557