المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح

‌كتاب النكاح

ص: 471

النكاح في اللغة: الضم والتداخل. قال الحافظ ابن حجر: وتجوز من قال إنه الضم، وقال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون وسكون الكاف، ويجوز كسر النون بضعها، وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نكحها أرادوا أصاب ناكحها، وهو فرجها، وقلما يقال: ناكحها، كما يقال: باضعها. اهـ

وظاهر هذا أن النكاح حقيقة في الوطء، واستعماله في العقد والزواج مجاز، من إطلاق المسبب وإرادة السبب، لأن العقد سبب شرعي للوطء. وقيل: هو حقيقة فيهما وإن كثر استعماله في الوطء. قال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، يقال نكحتها، ونكحت هي، أي تزوجت، وأنكحته زوجته، وهي ناكح أي ذات زوج، واستنكحها تزوجها.

وقيل: هو حقيقة فيهما، تحدد القرينة المراد منهما. قال ابن فارس: والعرب فرقت بينهما فرقاً لطيفاً، فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان، أو أخته، أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد.

وقال بعض أهل اللغة: أصله لزوم شيء لشيء مستعلياً عليه، ويكون في المحسوسات وفي المعاني، قالوا: نكح المطر الأرض، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح في الأرض، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. هذا عن أهل اللغة، أما الفقهاء فالحنفية على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. ويؤيدهم قوله تعالى:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]. فالمراد منه هنا الوطء، لأن العقد لا يكفي باتفاق، لحديث "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

وعند الشافعية ثلاثة أقوال. أصحها حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد، حتى قوله تعالى:{حتى تنكح زوجاً غيره} المراد به العقد، ومعناه حتى تتزوج، فالعقد شرط أساسي لا بد منه، أما أنه غير كاف بمجرده فأمر خارجي زائد بينته السنة، وأنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة، كما أنه لا بد من التطليق ثم العدة. القول الثاني عند الشافعية كقول الحنفية، حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، القول الثالث أنه حقيقة فيهما، مقول بالاشتراك على كل منهما، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر.

وأما قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6]. فليس مما نحن فيه، إذ لا يراد به العقد على الحقيقة، ولا يراد به الوطء على الحقيقة، وإنما المراد به الحلم، أي الاحتلام والإنزال.

أما أوضاع النكاح في الجاهلية قبل الإسلام فتصورها عائشة رضي الله عنها، إذ تقول: كانت مناكح أهل الجاهلية على أربعة أقسام:

أحدها: مناكح الرايات، وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها راية، لتعرف أنها عاهرة، فيأتيها الناس.

ص: 473

والثاني: أن الرهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة، لا يخالطها غيرهم، فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم.

الثالث: نكاح الاستبضاع أو الاستخبار، وهو أن المرأة إذا أرادت أن يكون ولدها كريماً بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل، ليكون ولدها كأحدهم.

الرابع: النكاح الصحيح في الإسلام.

والله أعلم

ص: 474