المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

2533 -

عن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.

2534 -

عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال "فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه، جميعاً على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً".

-[المعنى العام]-

مناظرة علمية مهذبة بين اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجري حول غسل المحرم وغسل رأسه ودلك أصول شعره، عبد الله بن عباس يقول: هذا جائز ولعله كان على علم بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي أيوب الأنصاري ويقول في مجالسه: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله يصنع بأذاكم شيئاً. والمسور ابن مخرمة يقول: هذا غير جائز، فقد حرم على المحرم قلع شعره، والغسل ودلك الرأس يعرض شعره للسقوط، فيقع في المحرم، وكأنه يقول ذلك اجتهاداً ورأياً إنهما في فوج من أفواج حج بيت الله، والموضوع موضوع الساعة لا يقبل التأخير، وهم محرمون، ويتوقف على الفتوى اغتسال كثير من الحجاج فأرسل ابن عباس مولاه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب يسأله: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ فلما وصل ابن حنين إلى أبي أيوب وجده على رأس بئر يغتسل وقد وقف بين قائمي البئر، وستر نفسه عن الناس بثوب، فسلم عليه وقال له: ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ فأزال أبو أيوب الساتر عن رأسه ووجهه، وقال لمن يصب عليه: اصبب على رأسي، وأخذ يدلك شعره بيديه ومساعده يصب عليه ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، ورجع ابن حنين إلى من أرسله بالخبر، فتقبل المسور الخبر راضياً

ص: 157

مسلماً، وقال لابن عباس: لك الفضل ولك السبق في العلم ومخالفك لا يغلبك وأعاهدك أن لا أجادلك بعد اليوم أبداً. رضي الله عن الصحابة أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(عبد الله بن حنين) قال الحافظ ابن حجر: المشهور أن حنيناً كان مولى للعباس وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم فأولاده موال له.

(اختلفا بالأبواء) أي اختلفا في غسل المحرم، وهما في المكان المعروف بالأبواء، أي نازلان فيه للاستراحة.

(يغتسل بين القرنين) أي بين قرني البئر، بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان، أي العمودان اللذان ينصبان على رأس البئر، وتمد بينهما خشبة يعلق عليها البكرة التي يجر عليها الحبل المستقي به.

(وهو يستتر بثوب) في رواية البخاري "وهو يستر بثوب" بالبناء للمجهول.

(أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ ) كان المفروض أن يسأل عن أصل الخلاف: هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ لكنه لما جاء فوجده يغتسل أحب أن لا يرجع إلا بفائدة، فتصرف في السؤال بفطنته، فسأله عن كيفية الغسل، وخص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة، لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه أثناء الغسل، بخلاف بقية البدن غالباً.

(فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه) أي أمسك بالثوب المستتر به، وأزاله من أعلاه حتى يكشف عن رأسه، وفي رواية "جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه" وفي رواية "حتى رأيت رأسه ووجهه".

(فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه)"أمر" بفتح الهمزة وفتح الميم وتشديد الراء، أي جعلهما تمران على رأسه.

(لا أماريك أبداً) أي لا أجادلك، وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان يقال: أمرى فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده، وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة.

-[فقه الحديث]-

الحديث واضح الدلالة على جواز اغتسال المحرم، وغسله رأسه، وإمرار يده على شعره بحيث

ص: 158

لا ينتف شعراً، وتشريب الشعر بالماء، ودلكه باليد إذا أمن تناثره، واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل. قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. اهـ

أي لأن غاية ما فيه أن أبا أيوب دلك. وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك، وقد يكون من باب الاستحباب، فمن أين يؤخذ الوجوب؟ .

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

1 -

مناظرة الصحابة في الأحكام.

2 -

ورجوعهم إلى النصوص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص.

3 -

وقبولهم خبر الواحد، ولو كان تابعياً، وأن قبوله كان معلوماً مشهوراً عند الصحابة.

4 -

وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجم، فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه -كما قال المزني وغيره من أهل النظر- أنه في النقل، لأن جميعهم عدول.

5 -

وفيه اعتراف للفاضل بفضله.

6 -

وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً.

7 -

واستتار المغتسل عند الغسل.

8 -

والاستعانة بالغير في الطهارة.

9 -

وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة.

10 -

واستدل به على أن تخليل اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافاً لمن قال: يكره، كالمتولي من الشافعية، خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث "ثم حرك رأسه بيديه" ولا فرق بين شعر الرأس وشعر اللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب، قال الحافظ: والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.

11 -

قال النووي: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبرداً فمذهبنا ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً، ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراً، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.

والله أعلم

ص: 159