الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(314) باب صوم عشر ذي الحجة
2438 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط.
2439 -
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر.
-[المعنى العام]-
الأيام العشر من أول ذي الحجة شرع فيها أعلى العبادات، وهو ذكر الله تعالى: وفضل عمل الطاعات فيها يزيد على أجر عمل الطاعات في غيرها مصداقاً لحديث البخاري "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه" يعني الأيام العشر، وقد أقسم الله تعالى بها لشرفها، فقال:{والفجر وليال عشر} [الفجر: 1، 2].
وإذا كنا لا نختلف في فضل الطاعات فيها فهل يستحب صيامها باعتبار أن الصيام طاعة لم ينه عنه في هذه الأيام؟ أو لا يستحب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ كما يفهم من حديثي الباب؟ ولو كان صيامها مستحباً لصامها؟ أو أمر بصيامها. الجواب عن ذلك تفصيلاً سيأتي في فقه الحديث ولا يدخل في هذا الخلاف يوم عرفة، فقد ورد في فضل صيامه لغير الحاج حديث صحيح سبق شرحه وأنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والله أعلم.
-[المباحث العربية]-
(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط)"ال" في "العشر" للعهد الذهني، والمراد منها العشر الأول من ذي الحجة، ولا يصح هنا أن يراد منها العشر الأواخر من رمضان، لأن صيامها فرض واجب، بخلاف قوله تعالى:{والفجر وليال عشر} فقد قيل: إنها العشر الأواخر من رمضان، وهل نفي رؤيتها يستلزم نفي وقوع صومه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا يستلزم، والعشر يدخل فيه يوم الأضحى، ويحرم صيامه قطعاً.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر) هذا التعبير يصدق بصوم تسع وإفطار العاشر، وهو يوم النحر، ويصدق على عدم الصوم في العشر مطلقاً، وهذا مقصود عائشة ليتوافق مع الرواية الأولى.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: قال العلاء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه" يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، والإثنين والخميس"، رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللفظ لأبي داود، ولفظ أحمد والنسائي:"وخميسين". اهـ
والذي أستريح إليه أن صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة لا كراهة فيه، إذ لم يرد نهي عن صومها، والصوم من الطاعات ما لم ينه عنه، فيمكن أن يدخل في أعمال الطاعات التي تفضل في الأيام العشرة على غيرها كما في حديث البخاري.
أما كون صومها مستحباً، واستحباباً شديداً فيحتاج إلى دليل، وحديث البخاري الخاص بفضل العمل في الأيام العشر لا يصلح دليلاً، فالعمل في يوم العيد وأيام التشريق له فضل عظيم حتى فضله بعضهم على العمل في الأيام العشر، ومع ذلك يحرم صيامها، وهي أيام أكل وشرب كما جاء في مسلم.
وحديث أبي داود وأحمد والنسائي: "كان يصوم تسع ذي الحجة" يحتمل أن يراد به اليوم التاسع، لا الأيام التسعة، وحديثا عائشة المذكوران في الباب لا يمنعان صيامهما أو صيام بعضها، فغاية الحديث الأول أنها رضي الله عنها لم تره صائماً، وكان لها يوم كل تسعة أيام، فربما كان مفطراً هذا اليوم، صائماً غيره، وربما كان صائماً يومها وهي لا تعلم. والحديث الثاني "لم يصم العشر" يصدق بصيام بعضه، أي لم يصم العشر كاملاً.
وحيث فقدنا دليل الاستحباب، وفقدنا دليل منع الصيام بقي صيام الأيام التسع على أصل الصيام، من جواز صيام الأيام التي لم يرد النهي عن صيامها.
والله أعلم