المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

2460 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك" قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.

2461 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال:"لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك" قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.

2462 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث بمثل حديثهم.

2463 -

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً، يقول:"لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك". لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.

ص: 106

2464 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلكم. قد. قد" فيقولون: إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.

-[المعنى العام]-

عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت. فقال: {وأذن في الناس بالحج} [الحج: 27]. قال: يا رب. وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن، وعلي البلاغ. قال: رب. كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فأجيبوا ربكم. فقام إبراهيم على الصفا، فوضع إصبعيه في أذنيه، ثم نادى: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال، وأرحام النساء. قال ابن عباس: ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى البلاد يلبون؟ اهـ

واستمرت تلبية الحاج منذ دعوة إبراهيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلما نصب العرب أصنامهم، وعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى غيروا التلبية، وزادوا فيها، فأصبحوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.

فلما جاء الإسلام أبقى على مشروعية الحج ونسكه على ما هي عليه، وعلى ما كانت عليه في دين إبراهيم عليه السلام، لكنه حذف أو عدل ما دخله من شرك أو تحريف.

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية يلبون تلبيتهم، لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وقبل أن يقولوا كلمة التحريف [إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك] قال لهم: قط، قط، أي كفى إلى هنا ولا تزيدوا.

وعلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يلبون؟ لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك.

وسمعه بعض الصحابة في بعض الأحيان يقول: "لبيك غفار الذنوب" فزادوا على مسمعه صلى الله عليه وسلم بعض التمجيدات. يقولون إضافة إلى التلبية الواردة: [لبيك ذا المعارج. لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل] والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً، ولم يرد عليهم شيئاً لكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين.

ص: 107

-[المباحث العربية]-

(التلبية) مصدر "لبى" كما يقال: سمى تسمية، وصفى تصفية، وتلبية الحاج أو المعتمر قوله: لبيك اللهم لبيك.

(لبيك اللهم لبيك) منصوب بفعل مضمر لا يظهر، وأصله: لببت لبين لك [لببت بفتح الباء الأولى مخففة وسكون الثانية، ولبين بتشديد الباء، تثنية لب] يقال: لب بالمكان لباً أقام به ولزمه، والمعنى: أنا مقيم على طاعتك، ملازم إجابتك، إقامتين وإجابتين، ويقال: امرأة لبة، أي محبة لولدها عاطفة عليه، فالمعنى محبتي لك، ويقال: داري تلب دارك أي تواجهها، فالمعنى: اتجاهي لك وقصدي إليك، ويقال: حب لباب، ولب الشيء صفوته وخالصه، فالمعنى: إخلاصي لك، ويقال:"الإلباب" القرب والطاعة، قال إبراهيم الحربي: المعنى قرباً منك وطاعة، وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك، أي خاضع.

وكلها معان صالحة ومتقاربة، ويمكن جمعها في المراد منها.

والقول بأن "لبيك" مثنى، قول سيبويه وأكثر الناس، وقال يونس بن حبيب البصري:"لبيك" اسم مفرد لا مثنى. قال: وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير، مثل "لديَّ" و"عليَّ".

(إن الحمد والنعمة لك والملك) يروى بكسر الهمزة من "إن" على الاستئناف وبفتحها على التعليل، وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور: الكسر أجود، وقال الخطابي: الفتح رواية العامة، وقال ثعلب: الاختيار الكسر، وهو الأجود في المعنى من الفتح، لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال: معناه لبيك لهذا السبب.

"والنعمة لك" المشهور فيها: نصب "النعمة" عطفاً على "الحمد"، ويجوز رفعها على الابتداء، ويكون الخبر محذوفاً، قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر "إن" محذوفاً تقديره: إن الحمد لك، والنعمة مستقرة لك. اهـ

وفي سر عدم وصل "الملك" بالحمد والنعمة قبل ذكر الخبر قال ابن المنير: قرن "الحمد والنعمة" وأفرد "الملك" لأن الحمد متعلق النعمة، ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهما، كأنه قال: لا حمد إلا لك، لأنه لا نعمة إلا لك، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه، ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله، لأنه صاحب الملك، اهـ

والأولى: نصب "الملك" عطفاً على "الحمد" ولا يضر ذكر الخبر بينهما، كما نقول: إن زيداً في الدار وبكراً. ويجوز رفعه على الابتداء، وخبره محذوف والتقدير والملك لك وحدك لا شريك لك.

(كان ابن عمر يزيد .... ) عرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه، كما صرح بذلك في الرواية الثالثة.

ص: 108

(لبيك وسعديك) قال القاضي: إعرابها وتثنيتها كما سبق في "لبيك" ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. اهـ أي إجابة لك بعد إجابة ومساعدة منك لي بعد مساعدة. وفي المعجم الوسيط: لبيك وسعديك أي إسعاداً لك بعد إسعاد، والإسعاد: العون والتوفيق.

(والخير بيديك) أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله.

(والرغباء إليك والعمل) قال المازري: يروى بفتح الراء والمد "الرغباء" وبضم الراء مع القصر "الرغبى" ونظيره "العلياء" و"العليا" و"النعماء" و"النعمى". قال القاضي وحكي أبو علي فيه أيضاً الفتح مع القصر، ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير أي أسألك وأطلب منك وأعمل مطيعاً لك، أنت المستحق للعمل والعبادة. وزاد في بعض الروايات "لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك، ذا النعماء والفضل الحسن".

(كانت إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل) في الرواية الثالثة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل" قال العلماء: الإهلال رفع الصوت، بالتلبية عند الدخول في الإحرام وأصل الإهلال في اللغة: رفع الصوت، ومنه: استهل المولود، أي صاح، ومنه قوله تعالى:{وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3]. أي رفع الصوت عند ذبحه بذكر غير الله تعالى، وسمي الهلال هلالاً لرفعهم الصوت عند رؤيته.

وأصل المسألة في أفضل مكان يهل منه الحاج القادم من المدينة؟ أمن داخل مسجد ذي الحليفة؟ أم حين يركب راحلته؟ أم حين يعلو مرتفع البيداء؟ ويريد ابن عمر الرد على رواية ابن عباس في البخاري، ولفظها "ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل".

قال الحافظ ابن حجر: وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فذكر الحديث ..... وفيه "فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه [أي ثبت لا يكاد يقوم وأتى بالذكر الموجب للحسنات والجنة] فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حينذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع وإنما كان إهلاله في مصلاه، وأيم الله ثم أهل ثانياً وثالثاً".

قال الحافظ ابن حجر: فكان إنكار ابن عمر -على هذا- على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

(تلقفت التلبية) بقاف ثم فاء، أي أخذتها بسرعة، قال القاضي: وروى "تلقنت" بالنون، قال: والأول رواية الجمهور، قال: وروى "تلقيت" بالياء ومعانيها متقاربة.

ص: 109

(يهل ملبداً) أي يهل في حال كونه ملبداً، والتلبيد: ضفر شعر الرأس، أو لصقه بالصمغ أو الخطمي وشبهها مما يضم الشعر، ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعط والتفرق.

(قد. قد) قال القاضي: روى بإسكان الدال، وبكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه، ولا تزيدوا، وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين، فقال: "إلا شريكاً هو لك

إلخ" ومعناه أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اقتصروا على قولكم: لبيك لا شريك لك، ولا تزيدوا ما بعدها.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها، فقال الشافعي وآخرون: هي سنة، ليست بشرط لصحة الحج، ولا واجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته الفضيلة. قال: وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم، ويصح الحج بدونها، وقال بعض أصحابنا هي شرط لصحة الإحرام. ولا يصح الحج ولا الإحرام إلا بها. وقال مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها لزمه دم وصح حجه، قال الشافعي ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير تلفظ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية، أو سوق الهدي مع النية قال أبو حنيفة: ويجزئ عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو: إن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير.

واعترض الحافظ ابن حجر على النووي، فقال: أغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم. ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة، وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها الدم، ولو لم تكن واجبة لم يجب.

ثم قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية، بحيث لا يشق عليه وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم "جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال" والمرأة ليس لها الرفع، لأنه يخاف الفتنة بصوتها. ويستحب الإكثار منها، لا سيما عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل والنهار، والصعود والهبوط، واجتماع الرفاق والقيام والقعود، والركوب والنزول، وأدبار الصلوات، وفي المساجد كلها والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي، لأن لهما أذكاراً مخصوصة.

ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر، ويواليها، ولا يقطعها بكلام فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحال وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه، ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضله سؤال الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار، وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.

ص: 110

ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك، وهو الصحيح ويستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، ويستحب التلبية للمحرم مطلقاً، سواء الرجل أو المرأة والمحدث والجنب والحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي" وسيأتي مزيد لهذه المسألة بعد الكلام عن السعي كركن من أركان الحج والعمرة.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-

1 -

استدل بزيادة عمر وابن عمر على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، قال قوم: لا بأس أن يزيد من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والنووي والأوزاعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، قال:"كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك" ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك، وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئاً على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ثم فعله هو، ولم يقل: لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، والجمهور على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل وأنه لا بأس بالزيادة، وحكى عن مالك كراهة الزيادة، وهو أحد قولي الشافعي وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس، وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن، وحكى عن بعضهم أن الاختيار أن يفرد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: وهذا أعدل الوجوه فيفرد ما جاء مرفوعاً، وإذا اختار ما جاء موقوفاً أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق، قاله على انفراده، حتى لا يختلط بالمرفوع، وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد، فإنه قال فيه "ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء" أي بعد أن يفرغ من المرفوع.

2 -

ومن الرواية الثالثة استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، قال النووي: وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا، وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره، فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً، فيستحب لكونه أرفق بالشعر.

3 -

وفي مشروعية التلبية اعتراف بإكرام الله تعالى لعباده، وأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى.

4 -

ومن الرواية الثالثة استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، قال النووي: ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض وهذه الصلاة سنة، لو تركها فاتته الفضيلة، ولا إثم عليه ولا دم.

والله أعلم

ص: 111