المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

2675 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس. وإذا دخل مكة، دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى.

2676 -

وقال في رواية زهير "العليا التي بالبطحاء".

2677 -

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها.

2678 -

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما. وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء.

-[المعنى العام]-

إذا تعددت الطرق الموصلة إلى مكان، وتماثلت في سهولتها أو صعوبتها، كان لاختيار القائد والقدوة هدف وحكمة في اختيار أحدها للدخول والآخر للخروج إذا تكرر منه ذلك والتزمه، ومن هنا جاءت أهمية العلم بطريق دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة ومكة، وطريق خروجه منهما، وسواء وصلنا إلى معرفة السر والحكمة أو لم نصل يبقى علينا الأسوة والاقتداء، وفيها أجر من الله إن شاء الله، لا فرق في ذلك بين من يقول: بأنه سنة أو من يقول بأن ذلك مستحب، أو من يقول: إن ذلك هو الأولى، ولوضوح الأحاديث علينا قراءة مباحثه العربية والفقهية.

-[المباحث العربية]-

(كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس) أي كان يخرج من المدينة من طريق الشجرة التي عند مسجد ذي الحليفة، ويدخل المدينة عند رجوعه من مكة من طريق

ص: 270

المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، بلفظ اسم المفعول والتعريس النزول عند آخر الليل، وقيل: النزول مطلقاً، وسمي المكان المعرس أي الذي يقع عليه نزول المسافرين للراحة، وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة، ويقال له بطحاء، وهو على ستة أميال من المدينة. وقال التيمي: يخرج من مكة من طريق الشجرة، ويدخل مكة من طريق المعرس، لكن على فرض وجود مكانين عند مكة بهذين الاسمين فإن بقية الحديث لا تساعده.

(وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى) وفي ملحق الرواية "التي بالبطحاء" وفي الرواية الثانية "دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها" وفي الرواية الثالثة "دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة" و"التي بالبطحاء" وصف للثنية العليا، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل في رجوعه إلى المدينة بالبطحاء بذي الحليفة ففي مكة بطحاء، ويقال لها الأبطح، وهي بجنب المحصب، وقد سبق توضيحه في لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب وجوه الإحرام، وفي المدينة بطحاء بذي الحليفة وبذي قار أيضاً بطحاء، وبطحاء أزهر، نزل به صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، والثنية العليا ويقال لها كداء بفتح الكاف والمد هي التي ينزل منها إلى المعلى، مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون، وكانت صعبة المرتقى، فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي والثنية بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء في الأصل كل عقبة في جبل، أو في طريق عال، والثنية السفلى هي التي أسفل مكة، عند باب شبيكة، ويقال لها "كدى" بضم الكاف والقصر، بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير. قال القرطبي: اختلف في ضبط هاتين الكلمتين "كداء وكدى" والأكثر منهم على أن العليا بالفتح والمد، والسفلى بالضم والقصر، وقيل: بالعكس. اهـ

قال النووي: وأما "كدى" بضم الكاف وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين في شيء.

(فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء) زاد البخاري "وكانت أقربهما إلى منزله".

وكأن هذه الزيادة اعتذار لأبيه عروة، لأنه روى الحديث وخالفه، ولعله رأى أن ذلك ليس بلازم حتم وكان ربما فعله وكثيراً ما يفعل غيره، لقصد التيسير.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: قيل: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلها.

قال: ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي، أو لا تكون كاليمنى، فيستحب لليمنى وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا، وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت

ص: 271

على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمنى قال وهذا ضعيف والصواب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق، ويرجع من أخرى لهذا الحديث. اهـ

أي للرواية الأولى، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة من طريق الشجرة، ورجع إليها من طريق المعرس.

وقال الحافظ ابن حجر: وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بين الثنية العليا وبين المكان الذي قصده في علوه وعظمته، وعكسه في الخروج إشارة إلى فراقه، وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخلها منها، وقيل: لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفياً في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً، وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت، قال: ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح، فاستمر على ذلك. اهـ وزاد العيني: وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام.

والله أعلم

ص: 272