المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(331) باب فضل العمرة في رمضان - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

(331) باب فضل العمرة في رمضان

2673 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار (سماها ابن عباس فنسيت اسمها)"ما منعك أن تحجي معنا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان. فحج أبو ولدها وابنها على ناضح. وترك لنا ناضحاً ننضح عليه. قال "فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فإن عمرة فيه تعدل حجة".

2674 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان "ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ " قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حج هو وابنه على أحدهما. وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: "فعمرة في رمضان تقضي حجة. أو حجة معي".

-[المعنى العام]-

تفضل الله جل جلاله بزيادة ثواب العمل الواحد في مكان عنه في مكان آخر وفي زمان عنه في زمان آخر، فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره من المساجد غير مسجد المدينة وبيت المقدس، والعمل في الأيام العشر خير من العمل نفسه في غيرها وليلة القدر خير من ألف شهر، ومن تطوع بخصلة في رمضان كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، ومن هذا القبيل كانت عمرة في رمضان يعدل ثوابها حجة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

-[المباحث العربية]-

(قال لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فنسيت اسمها) في الرواية الثانية "يقال لها أم سنان" ذهب بعضهم إلى أن الذي نسي اسمها هو ابن جريج الراوي عن عطاء، واستبعد أن يكون الذي نسي عطاء، لأنه ذكرها في الرواية الثانية، والذي استبعده ليس ببعيد، فقد ينسى المرء الشيء، ثم يذكره، وقد يذكره، ثم ينساه، فحين حدث عطاء بن جريح كان ناسياً اسم المرأة، وحين حدث حبيباً المعلم كان ذاكراً له.

ص: 268

(لم يكن لنا إلا ناضحان) في الرواية الثانية "ناضحان كانا لأبي فلان [زوجها] " الناضح البعير الذي يستقى به، أو عليه.

(ننضح عليه) بكسر الضاد، أي نسقي عليه. كذا قال النووي وابن حجر والعيني وفي كتب اللغة بفتح الضاد وكسرها، والفتح أكثر، وفي لسان العرب: والنضح سقي الزرع وغيره بالسانية ونضح زرعه سقاه.

(وكان الآخر يسقي عليه غلامنا) قال النووي: هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض: قال: وفي رواية "يسقي غلامنا" قال: وأرى هذا تغييراً، وصوابه "نسقي عليه نخلاً لنا" فتصحف منه "غلامنا" قال النووي: المختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام. اهـ

-[فقه الحديث]-

قال النووي: عمرة في رمضان تقوم مقام حجة في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة [بالإجماع].

وقال ابن خزيمة: إن الشيء يشبه بالشيء، ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني، لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر، وقال بعضهم: إن معنى الحديث نظير ما جاء من أن {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن.

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد.

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة.

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة، فقد روي عنها قولها:"فما أدري إلى خاصة أم للناس عامة". اهـ

والظاهر حمله على العموم.

والله أعلم

ص: 269