المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

3135 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

وفي رواية "حتى ترجع".

3136 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها، حتى يرضى عنها".

3137 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

-[المعنى العام]-

تسيطر الشهوة الجنسية على الإنسان سيطرة كبرى، حتى تكاد تغطي عقله، وتشل تفكيره، وتجمح به وقد جعل الله للزوج القوامة على الزوجة، وأوجب عليها طاعته في غير معصية الله، ومقتضى هذه القوامة أن يكون أمر شهوته بيده، وفي وقت رغبته، فلا يكون للزوجة حق القبول والرفض، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، فكانت هذه الإشارات السامية، إذا دعا الرجل امرأته لقضاء شهوته لزمها إجابته ولو كانت تعجن العجين، أو مشغولة اليدين، أو غير راغبة، فإن لم تفعل لعنتها الملائكة، وغضب عليها ربها حتى ترجع وترضي زوجها.

-[المباحث العربية]-

(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها) في الرواية الثالثة "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها" وفي الرواية الثانية "ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها

ص: 583

فتأبى عليه" قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، ويقويه قوله "الولد للفراش" أي لمن يطأ في الفراش. وظاهر قوله في الرواية الأولى "إذا باتت" وقوله "حتى تصبح" وقوله في الرواية الثالثة "فبات غضبان عليها" أن هذا الوعيد خاص بمن وقع ذلك منها ليلاً، لأن الليل هو المعد لذلك غالباً لما فيه من قوة البواعث، فلا يتأتى هذا الوعيد بالذات فيمن وقع منها ذلك نهاراً، لكن لا يلزم منه رفع الحرج عنها، وعدم وقوعها في المعصية كلية، بل تكون عاصية مستحقة لوعيد آخر، كالذي في الرواية الثانية "سخط الذي في السماء" وليس اللعن. ويمكن أن يراد هذا الوعيد في عموم الليل والنهار، ويكون الباعث على ذكر الليل كونه مظنة ذلك غالباً، وليس المراد مطلق الهجر، بل الهجر والامتناع بدون عذر مقبول شرعاً، قال النووي. وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار.

وفي الرواية الثالثة "فبات غضبان عليها" قال الحافظ ابن حجر: بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.

(لعنتها الملائكة حتى تصبح) في ملحق الرواية الأولى "حتى ترجع" وفي الرواية الثانية "حتى يرضى عنها" والمعنى أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية، بطلوع الفجر، وانتهاء وقت الحاجة إليها، وحصول الاستغناء عنها، أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، أو بوقوع الرضى عنها، والمقصود باللعن هنا الدعاء بالطرد، والمراد من الملائكة الحفظة، وقيل: غيرهم ويحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك. قال الحافظ ابن حجر: ويرشد إلى تعميم الملائكة قوله [في الرواية الثانية]"الذي في السماء" اهـ. أي الخلق الذي في السماء، ويمكن أن يراد به الله تعالى من قبيل قوله تعالى {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض} [الملك: 16].

-[فقه الحديث]-

روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً "ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة، العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى" وروى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -رفعه "اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما. عبد آبق، وامرأة غضب عليها زوجها حتى ترجع" وصححه الحاكم.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

1 -

تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، أما لو بدأ هو بهجرها ظالماً لها فهجرت فلا يقع عليها هذا الوعيد.

2 -

قال المهلب: فيه أن منع الحقوق [في الأبدان والأموال] يوجب سخط الله تعالى، إلا أن يتغمدها الله بعفوه.

ص: 584

3 -

قال المهلب: وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب، لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية، قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من منع لعن العاصي المعين أراد به معناه اللغوي، وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية، والذي أجازه أراد به معناه العرفي، وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر، وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك، ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق.

4 -

وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية، ماداموا فيها، قال المهلب: وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ماداموا فيها.

5 -

وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر، لكونه صلى الله عليه وسلم خوف بذلك.

6 -

وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته.

7 -

وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك.

8 -

وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله، والصبر على عبادته، جزاء على مراعاته لعبده، حيث لم يترك شيئاً من حقوقه إلا جعل له من يقوم به، حتى جعل الملائكة تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته، فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه.

والله أعلم

ص: 585