المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

3074 -

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال "الشروط".

-[المعنى العام]-

النكاح عقد شركة طويلة الأمد، تقوم عليه الحياة، وتترتب عليه آثار جمة ومهمة، وباستقراره تستقر أكثر أمور العيش، وبقلقه يتأرجح قارب النجاة.

من هنا حرص الشارع على إحاطته بحصانات وحمايات، وأهم هذه الوقايات التزام كل من الطرفين بواجباته الشرعية، وأداؤه حقوق الآخرين، ووفاء كل بما اشترط لنفسه وعلى نفسه، وللطرف الآخر وعليه، من الشروط التي يجيزها الإسلام. ويقبلها شرعه الحكيم، فإن أحق الشروط بالوفاء تلك الشروط التي تتعلق بالأسرة وبنائها، وسعادتها أو شقائها.

-[المباحث العربية]-

(إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)"أحق" اسم "إن" و"الشرط" مضاف إليه، والمصدر المنسبك من "أن يوفى به" مجرور بحرف جر محذوف متعلق بـ "أحق" والتقدير: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فالخبر "ما استحللتم به الفروج" أي شروط النكاح. و"أن يوفى" بضم الياء وسكون الواو وفتح الفاء، مبني للمجهول من أوفى، وفي رواية البخاري "أحق ما أوفيتم".

-[فقه الحديث]-

قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة:

منها ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.

ص: 520

ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً، كسؤال طلاق أختها.

ومنها ما اختلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها.

وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، ومنها ما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه، فإن كانت هذه الشروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، فيجب الوفاء بها، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وألا يقتصر في شيء من حقها، من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.

وإن كانت هذه الشروط تنافي مقتضى النكاح، كأن لا يقسم لها، أو لا يتزوج عليها، أو لا ينفق عليها، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء بها، بل إن وقع في صلب العقد لغاً، وصح النكاح بمهر المثل إن كان قد جعل المهر كله أو بعضه مقابلاً لهذا الشرط، وفي قول: يجب المهر المسمى، ولا أثر للشرط.

وهو قول الليث والثوري والجمهور، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً، فرضيت بخمسين على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى، وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق.

وحجتهم حديث "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وحقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فيبطل.

وحديث "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً" وحديث "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق".

وبهذا حكم علي رضي الله عنه، واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه، فقد روى أن رجلاً تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها. فارتفعوا إلى عمر، فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.

وروي أنه قال في هذه القضية: "لها شرطها، قال الرجل: هلك الرجال، إذن لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم. إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت" وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً.

ويتعلق بهذه القضية مسألة ما يشترطه الولي لنفسه من مال وغيره، يدفعه الزوج له، ويعرف في بعض البلاد بالحلوان، فقيل: هو حق للمرأة مطلقاً، ولا حق فيه للولي، وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري وأبو عبيد، وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلي بن الحسين، وقيل: يختص ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء.

وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجاً عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، وإن وقع خارجاً عنه فهو لمن وهب له.

والله أعلم

ص: 521