المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

3060 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".

3061 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".

3062 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد في رواية: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.

3063 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها".

3064 -

وفي رواية "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".

- /5 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".

ص: 513

3066 -

وفي رواية "على سوم أخيه، وخطبة أخيه".

3067 -

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

-[المعنى العام]-

يحرص الإسلام كل الحرص على ما من شأنه أن يغرس المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، وما من شأنه، أن يقوي من الترابط والتساند بين الأسرة، وينأى بكل الوسائل عما من شأنه أن يقطع أوصاله، ويفرق مجتمعه، ويبذر بينهم بذور الشقاق والقطيعة والعداوة والبغضاء.

ولما كانت المرأة عنصراً مهماً في العلاقات بين الناس، بل العنصر الأساسي والمهم في الترابط وفي التقاطع كليهما كانت موضع اهتمام الشارع الحكيم، وكان الصراع بين الأفراد من أجلها هو الموضوع الأساسي لهذه الأحاديث. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.

إن الخاطب الأول اكتسب حقاً بقبول المرأة المخطوبة، ورضاها به، وركونها إليه، وليس من الأخلاق الكريمة، ولا من المباحات الشرعية أن يعتدي عليه في هذا الحق من يرى نفسه أحق بها منه، أو من يقدر على إغرائها أو إغراء أهلها أكثر منه، فإنما لكل ما قدر الله له.

وإذا حرمت الخطبة على الخطبة كانت حرمة الإيقاع بين الزوجين المتعاقدين على الزواج وقبل الدخول أشد حرمة ثم الإيقاع بين الداخلين أشد وأشد وأشد.

والكلام عادة يجمع بين أطرافه جامع مشترك، فلما نهي عن الخطبة على الخطبة ربط به النهي عن البيع على البيع والسوم على السوم، والخداع في البيع، وتلقي الركبان، واستغلال الحاضر للبادي، ليؤكد بذلك أن الهدف العام هو المحافظة على روابط المودة والمحبة والإخاء بين أفراد المجتمع الإسلامي.

-[المباحث العربية]-

(لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه)"لا يبيع" هكذا

ص: 514

هو في هذه الرواية، بإثبات الياء الثانية، مرفوع، و"لا" نافية، على الخبر، وهو أبلغ في المعنى من النهي، لما يفيده من أن النهي عنه قد اجتنب وأخبر عنه بعدم الحصول. و"لا يخطب" بضم الباء على الرفع عطفاً على المرفوع قبله، وهو أولى من جعل الواو استئنافية، و"لا" ناهية، و"يخطب" مجزوماً.

و"خطبة" بكسر الخاء عرض النكاح، أما الخطبة بضم الخاء فهي ما يلقى من الكلمات في الجمعة وغيرها من المناسبات. والمراد بالأخ ما هو أعم من أخ النسب، بما يشمل الأخ في الإسلام قطعاً، والخلاف في الكافر إذا خطب ذمية، فأراد المسلم أن يخطب على خطبته، خلاف يأتي بين الفقهاء، ومن أدخله أدخله على التوسعة في الأخوة بأن جعلها في الإنسانية، أو بإلحاق الكافر بالمسلم في الحكم للعلة المشتركة بينهما، وهي منع الإيذاء.

(إلا أن يأذن له) أي إلا أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني، وفي الرواية السادسة "حتى يذر" أي حتى يترك الخاطب الأول موضوع خطبته، وفي رواية البخاري "حتى ينكح أو يترك" وفي رواية له "حتى ينكح أو يدع" وقد استشكل قوله "حتى ينكح" أي حتى يتزوج الخاطب الأول، على اعتبار أنه لا يكون هناك خطبة على خطبة إذا تزوج المخطوبة الخاطب الأول؟ وأجيب بأن المراد حتى يتزوج الخاطب الأول امرأة أخرى، فيعتبر معرضاً عن المخطوبة المقصودة بخطبة الثاني، ورد باحتمال أن يقصد الزواج من اثنتين، فتبقى خطبته لواحدة مع زواجه بأخرى، والأولى أن يراد حتى يتزوج الخاطب الأول المخطوبة المتنافس عليها، فيحصل له اليأس، فيكون من قبيل {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] فكأنه قال: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه أبداً.

(نهى أن يبيع حاضر لباد)"أن يبيع" أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، أي نهي عن بيع الحاضر للبادي، أي أن يكون سمساراً له، والحاضر من كان من أهل الحضر، أي المدن والقرى، والبادي من كان من أهل البادية، أي المضارب والخيام، وصورة هذا البيع أي يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه حضري، فيقول له: ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، والمبيع مما تعم الحاجة إليه، ويلحق بالبادي في ذلك كل من شاركه في عدم معرفة السعر الحاضر، وكل ما يلحق به ضرر بأهل البلد، ضرر ينشأ عن الإشارة بتأجيل البيع، وللمسألة شروط عند الفقهاء تأتي في كتاب البيع إن شاء الله.

(أو يتناجشوا) معطوف على "يبيع" أي نهى عن أن يتناجشوا، والضمير للمسلمين، وليس خاصاً بالحاضر والبادي، وأصل النجش في اللغة تنفير الصيد من مكانه ليصاد، والمراد منه هنا الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليوقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ليوقع المشتري، كما يثير الصائد الصيد ليقع في الشباك.

وفي الرواية الرابعة "لا تناجشوا" بالنهي، وأصله لا تتناجشوا بتاءين، فحذف إحدى التاءين.

والتناجش كما يكون بمواطأة البائع وفي صالحه يكون بمواطأة المشتري وفي صالحه.

ص: 515

(أو يبيع على بيع أخيه) صورته أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط: افسخ لأبيعك خيراً منها بمثل ثمنها، أو مثلها بأنقص، ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأكثر، وفي الرواية السادسة:"فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه"، وسيأتي في كتاب البيوع.

(ولا تسأل المرأة طلاق أختها) سبق الكلام عنه في الباب قبل السابق.

(ولا يسم الرجل على سوم أخيه) سبق في الباب قبل السابق.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على الخطبة، وأجمعوا على تحريمها، إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى، وصح النكاح، ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال داود: يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان، وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول، لا بعده، وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة، والخطبة ليست شرطاً في صحة النكاح، فلا يفسخ، النكاح بوقوعها غير صحيحة. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح -كقولها: لا رغبة عنك. أنت يتمناك الكثيرون-ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي، أصحهما لا يحرم، وهو قول المالكية والحنفية، وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج، ويسمى المهر.

أما إذا لم ترد ولم تقبل فيجوز أن يخطب الآخر، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حديث خطبها معاوية وأبو جهم -فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض -لأنها لم تكن قبلت أحدهما- وخطبها صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال النووي: ولا حجة فيه، لاحتمال أن يكونا خطبا معاً، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة، ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر فيها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة.

وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها، ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها، والحجة في ذلك قصة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت.

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بقوله "إلا أن يأذن له" على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له؟ أو يتعدى لغيره؟ يميل الحافظ ابن حجر إلى الثاني، لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص، ولغير المأذون له بالإلحاق. اهـ

ص: 516

ولسنا مع الحافظ ابن حجر في هذا، فقد يكون الإذن خاصاً بالمأذون له، لفضيلة فيه ليست في غيره مع عدم الإعراض عن تلك المرأة.

وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة، كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها، لأن الأول لم يثبت له حق بذلك.

واستدل بلفظ "أخيه" على أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً، وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية. والخطابي، ويؤيده حديث "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن .... إلخ روايتنا السادسة. قال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم، وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيداً بالمسلم، فبقي ما عداه على أصل الإباحة، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له.

ونقل ابن القاسم عن مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي. قال الحافظ: وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول.

ويلحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً لخطبة تلك المرأة، كما لو خطب سوقى بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ.

واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة المرأة، إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجال.

والله أعلم

ص: 517