المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٥

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(311) باب فضل الصيام والتطوع به

- ‌(312) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌(313) باب الاعتكاف في رمضان

- ‌(314) باب صوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج

- ‌(315) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة

- ‌(316) باب مواقيت الحج

- ‌(317) باب التلبية وصفتها ووقتها

- ‌(318) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة

- ‌(319) باب استحباب الطيب قبل الإحرام

- ‌(320) باب تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم

- ‌(321) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌(322) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها

- ‌(323) باب جواز الحجامة للمحرم

- ‌(324) باب جواز مداوة المحرم عينيه

- ‌(325) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه

- ‌(326) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

- ‌(327) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر

- ‌(328) باب إحرام النفساء

- ‌(329) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(330) باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانها

- ‌(331) باب فضل العمرة في رمضان

- ‌(332) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا

- ‌(333) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة

- ‌(334) باب استحباب الرمل في الطواف

- ‌(335) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود في الطواف وجواز الطواف راكباً

- ‌(336) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر

- ‌(337) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والتغليس بصلاة الصبح، وتقديم دفع الضعفة

- ‌(338) باب رمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الإفاضة

- ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

- ‌(340) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية

- ‌(341) باب الهدي والتصدق بلحمه وجلده، والاشتراك فيه، وكيفية نحره وبعثه إلى الحرم، وتقليده، وجواز ركوبه، وما يفعل به إذا عطب

- ‌(342) باب طواف الوداع

- ‌(343) باب دخول الكعبة والصلاة فيها

- ‌(344) باب نقض الكعبة وبنائها

- ‌(345) باب الحج عن العاجز والميت

- ‌(346) باب حج الصبي

- ‌(347) باب فرض الحج مرة في العمر

- ‌(348) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

- ‌(349) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه

- ‌(350) باب النزول ببطحاء ذي الحليفة

- ‌(351) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

- ‌(352) باب فضل يوم عرفة

- ‌(353) باب فضل الحج والعمرة

- ‌(354) باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها

- ‌(355) باب ما يقيم المهاجر في مكة إذا فرغ من الحج والعمرة

- ‌(356) باب تحريم مكة، وتحريم صيدها، وخلاها وشجرها، ولقطتها، وحمل السلاح بها

- ‌(357) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌(358) باب فضل المدينة، وتحريم صيدها، وشجرها، والترغيب في سكناها، والصبر على لأوائها، وأنها تنفي خبثها، ومن أرادها بسوء أذابه الله

- ‌(359) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم

- ‌(360) باب فضل جبل أحد

- ‌(361) باب فضل المساجد الثلاثة، ومسجد قباء

- ‌كتاب النكاح

- ‌(362) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

- ‌(363) باب من رأى امرأة فوقعت في نفسه فليأت امرأته

- ‌(364) باب نكاح المتعة

- ‌(365) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌(366) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

- ‌(367) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك

- ‌(368) باب تحريم نكاح الشغار

- ‌(369) باب الوفاء بالشرط في النكاح

- ‌(370) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

- ‌(371) باب استحباب التزويج في شوال

- ‌(372) باب النظر إلى المخطوبة

- ‌(373) باب الصداق وأقله

- ‌(374) باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها

- ‌(375) باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

- ‌(376) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها

- ‌(377) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره

- ‌(378) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

- ‌(379) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها

- ‌(380) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها

- ‌(381) باب تحريم إفشاء سر المرأة

- ‌(382) باب حكم العزل

- ‌(383) باب تحريم وطء الحامل المسبية

- ‌(384) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌(385) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌(386) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

- ‌(387) باب وطء المسبية

الفصل: ‌(339) باب نزول المحصب يوم النفر

(339) باب نزول المحصب يوم النفر

2797 -

عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك. قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك.

2798 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح.

2799 -

عن نافع: أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.

2800 -

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج.

2801 -

عن الزهري، عن سالم، أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة؛ أنها لم تكن تفعل ذلك. وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه.

2802 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس التحصيب بشيء. إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2803 -

عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 336

أن أنزل الأبطح حين خرج من منى. ولكني جئت فضربت فيه قبته. فجاء فنزل. قال أبو بكر، في رواية صالح، قال: سمعت سليمان بن يسار. وفي رواية قتيبة، قال: عن أبي رافع. وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.

2804 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "ننزل غداً، إن شاء الله، بخيف بني كنانة. حيث تقاسموا على الكفر".

2805 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بمنى "نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة. حيث تقاسموا على الكفر". وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب، ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني، بذلك المحصب.

2806 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "منزلنا، إن شاء الله، إذا فتح الله، الخيف. حيث تقاسموا على الكفر".

-[المعنى العام]-

إن مناسك الحج اعتمد فيها على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم" وهذا حسن وجميل وسليم لا غبار عليه فيما عرف من أركان الحج وواجباته وسننه، أما ما لابس هذه الشعائر من هيئات الركوب والمشي والوقوف والجلوس والنزول وسلوك طريق من الطرق ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين بالقدوة الحرفية المطلقة وعلى رأسهم ابن عمر رضي الله عنهما ولم يتمسك به جماعة من الصحابة رأوا فيه أنه أمر اتفاقي لم يكن مقصوداً بالاستحباب، ولم يتطلبه هدف ديني. وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها.

والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، مستشعراً الاقتداء به، قاصداً المتابعة والأسوة فله أجر، لكن هل هو أجر العمل؟ أو أجر النية؟ بهذا يتحرر موطن الخلاف في مثل هذه الأمور.

وموضوع أحاديث الباب من هذا القبيل. في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من المبيت بمنى ورمي الجمار، واتخذ طريقه إلى مكة لطواف الوداع والرحيل نزل

ص: 337

بواد بين جبلين بين منى ومكة يسمى الأبطح أو المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء واستراح به معظم الليل، ثم واصل المسير إلى مكة، والتزم الخلفاء الراشدون قادة الحج من بعده النزول هذا الوقت بهذا المكان، فلما كان أمراء بني أمية لم يلتزموا هذا النزول، وكانت هذه الأحاديث الدالة على هذين الاتجاهين. ولكل وجهة هو موليها. وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن تيسر له القدرة فله أجره إن شاء الله بنيته ومن لم يتيسر له ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.

-[المباحث العربية]-

(عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن شيء حفظته ورأيته وفهمته من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أي وهو محرم بالحج، متجه إلى عرفات.

(يوم النفر) أي يوم النزول من منى يوم الأضحى إلى الكعبة لطواف الإفاضة.

(بالأبطح) ويقال له: البطحاء، وهو المحصب، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الصاد المفتوحة، وهو الحصبة وهو مكان متسع بين مكة ومنى، وسمي بالمحصب لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل، وهو موضع منهبط، وحدوده ما بين الجبلين إلى المقابر، وليست المقبرة منه وفي لغة يقال له: الحصاب، وحده أبو عبيد من الحجون ذاهباً إلى منى، والتحصيب النزول بالمحصب، وحصب أي نزل بالمحصب.

(افعل ما يفعل أمراؤك) أي لا تعترض على ولاة الأمر في عدم نزولهم بالأبطح وإن كان أبو بكر وعمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا ينزلون بالأبطح.

(نزول الأبطح ليس بسنة) أي ليس مطلوباً يثاب على فعله.

(كان أسمح لخروجه إذا خرج) أي أسهل لخروجه وأوسع وأبسط وأكثر راحة حين يخرج ويرجع من منى إلى مكة.

(ليس التحصيب بشيء) أي بشيء مطلوب فعله شرعاً.

(وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم الثقل بفتح الثاء والقاف متاع المسافر، وما يحمله على دوابه، ومنه قوله تعالى {وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: 7]. أي وكان أبو رافع مسئولاً عن أمتعة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ومنزل راحته.

(نازلون غداً بخيف بني كنانة) الخيف بفتح الخاء في الأصل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن الميل أو عن القاع، وخيف بني كنانة هو المحصب.

ص: 338

(حيث تقاسموا على الكفر) أي حيث تحالفوا وتعاهدوا على أمور وخصال من خصال الكفر والباطل، كقطيعة الرحم، ومحاربة النبي ومقاطعة أهله، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه.

-[فقه الحديث]-

واضح من الروايات أن النزول بالمحصب مختلف على استحبابه بين الصحابة، ثم بين الأئمة الفقهاء.

وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ولا يؤثر في نسكه، لأن القائلين باستحبابه يقولون: إنه سنة مستقلة، ليست من مناسك الحج.

وواضح من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب بعد أن خرج من منى وفرغ من الرمي، وهو متجه إلى مكة لطواف الوداع والسفر، وأن أبا بكر وعمر والخلفاء وابن عمر التزموا النزول بالمحصب، كل ذلك لا خلاف فيه، ولكن الخلاف في أن هذا النزول كان مقصوداً من النبي صلى الله عليه وسلم كمكان مفضل، يستحب للحاج النزول فيه عند النفر من منى؟ أو كان نزولاً اتفاقياً؟ شأنه شأن أي مكان نزل فيه لا بقصد الاستحباب؟ حتى ولو كان بخاصية دنيوية كاتساع وصلاحية أرض، ووفرة عشب ونحو ذلك، كما رأى بعض الصحابة وأمراء بني أمية؟ .

فأنس في الرواية الأولى يميل إلى أنه سنة، لكن لا يصرح بذلك، بل يطلب من سائله أن يتبع أمراء بني أمية، خوف الفتنة في أمر هين.

وابن عمر في الرواية الثانية والثالثة على رأس القائلين بأنه سنة.

وأبو هريرة في الرواية التاسعة والعاشرة يشير إلى أنه سنة بروايته أنه كان مقصوداً للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النزول فيه لخاصية دينية فيه، وهو أنه كان في الكفر مكاناً للمؤامرة والتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام فليعوض وليصبغ بذكر الله وإعلاء كلمته من حجاج بيته بالنزول فيه، وفي ذلك تذكير بفضل الله على المسلمين، ليشكروه على ظهور الإسلام بعد اختفائه، وعلى قوة أهله بعد ضعف، وعلى رد كيد الكافرين ومع هذا الفريق من الصحابة الشافعية والمالكية والجمهور، قالوا: يستحب النزول بالأبطح في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة عند النفر من منى، ويصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به ليلة الرابع عشر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم.

الفريق الثاني من الصحابة تمثله عائشة رضي الله عنها في الرواية الرابعة والخامسة، وابن عباس في الرواية السادسة، وأبو رافع في الرواية السابعة، فإنه يقرر أنه هو الذي اختار المكان دون إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة وأسماء أختها وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير لا يحصبون ومع هذا الفريق جمهور الحنفية.

والله أعلم

ص: 339