المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي تفاضل العبادات حسب الأوقات

- ‌فصلفي ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات

- ‌أولا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس:

- ‌فصلفي الحث على التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها

- ‌فصلفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف في هذا الوقت

- ‌فصللا يدل تخفيف سنة الفجر على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الصبح

- ‌فصلفي بعض خصائص وأحكام سنة الفجر

- ‌ الاختلاف في حديث ابن عباس فيما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الموضع الصحيح للضجعة: بعد سنة الصبح

- ‌فصلفي وقت قضاء سنة الفجر

- ‌فصلفيما تستحب القراءة به في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار»

- ‌فصلفي الحث على أذكار طرفي النهار

- ‌ جملة الأذكار الثابتة التي تقال طرفي النهار:

- ‌فصليسن الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

- ‌فصلفي مشروعية الاشتغال في هذا الوقت بما فيه المصلحة

- ‌فصللا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها

- ‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

- ‌فصلفي تأكيد عمارة وقت الضحى بالذكر؛ لما يكثر فيه من الغفلة

- ‌فصلفي السعي في طلب الرزق والمعاش في هذا الوقت

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك لها في بكورها

- ‌فصلفي استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان بالمدينة

- ‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

- ‌فصلفي استحباب السفر بكرة الخميس

- ‌فصلفي استحباب قضاء ما فاته من ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر

- ‌فصلفي الكلام على النوم في أول النهار

- ‌فصلفي بعض سنن يوم الجمعة

- ‌فصلفي حكم الاغتسال يوم الجمعة

- ‌فصلفي معنى قول ابن عباس «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»

- ‌فصلفي جواز السفر يوم الجمعة ما لم تزل الشمس أو يؤذن الأذان الذي بعده الخطبة

- ‌فصللا تجب على المسافر جمعة ولو كان في مصر

- ‌فصلفي عدد ساعات النهار والليل والأصل في ذلك

- ‌فصلفي وقت القيلولة

- ‌فصلفي وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

- ‌ مقدار هذا الوقت:

- ‌ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله

- ‌فصلفي أول وقت الظهر وما جاء في فضله

- ‌فصللا يصح حديث جابر بن عبد الله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

- ‌فصلفي أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

- ‌ الشارع يراعي المزية الراجعة إلى صلب العبادة وذاتها على المزية الراجعة إلى زمان العبادة أو حتى مكانها

- ‌الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب

- ‌فصلفي حد الإبراد

- ‌فصلإذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

- ‌فصلراتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- ‌فصلفي قضاء راتبة الظهر القبلية

- ‌فصللا يصح حديث المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها

- ‌فصلفي الانشغال في هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع في أخراه

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس

- ‌فصلفي وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

- ‌فصللا يصح حديث تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ست عشرة ركعة

- ‌تنبيه:

- ‌فصلفي أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على الصحيح

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

- ‌فصلينبغي الاشتغال بأذكار المساء بعد العصر

- ‌ تفخيم هذا الوقت وجلالته وفضله وتغليظ الكذب والفجور فيه

- ‌فصلفضل الثلث الأخير من النهار ومن الليل ومن رمضان

- ‌فصلفي وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

- ‌فصللا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

- ‌فصلفي فضل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة

- ‌فصللا بأس في النوم بعد العصر من غير تفويت لواجب شرعي

- ‌خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق

- ‌فصلفي بعض المسائل التي تتعلق بغروب الشمس

- ‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌فصلفي وقت صلاة المغرب وما يصلى بعده من النوافل

- ‌فصلفي كراهة النوم قبل صلاة العشاء

- ‌فصلفي خروج وقت المغرب بغياب الشفق

- ‌سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر

- ‌فصلفي دخول وقت العشاء بمغيب الشفق

- ‌ ما بعد نصف الليل بالنسبة للعشاء كما بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر

- ‌فصلفي أن تأخير العشاء أفضل حيث لا مشقة فيه

- ‌فصلفي راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

- ‌فصلفي دخول وقت قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء

- ‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

- ‌فائدة:

- ‌فصلينبغي تعلم آداب النوم وسننه من الأذكار والهيئات

- ‌فصلفي بداية ونهاية وقت صلاة الليل

- ‌الصحيح أن الوتر لا يقضى على صفته بل يقضى شفعا

- ‌فصلفي مقدار صلاة الليل

- ‌فصلفي صفة قيام الليل

- ‌فصل‌‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌فصلفي أن الوتر في آخر الليل أفضل، والتفصيل في ذلك

- ‌فصلفي قيام داود عليه السلام

- ‌ الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر

- ‌فصلفي دعاء المسافر إذا دخل وقت السحر

- ‌فصلفي فضل المبادرة إلى الذكر والصلاة والدعاء لمن قام من الليل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي تبييت النية للصائم صوما واجبا

- ‌فصللا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل

- ‌فصلفي وجوب الشكر على من أنعم الله عليه فعاش ليله ويومه

- ‌فصل في فقه عوارض اليوم والليلة

- ‌فصلفي قضاء الحائض للصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها

- ‌فصلفي حكم صاحب الحدث المستمر، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة

- ‌المراد بالحدث المستمر:

- ‌فصلفيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر

- ‌فصلفيمن أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة

- ‌فصلفي وجوب صلة الرحم

- ‌فصلفي ضابط الرحم الذين تجب صلتهم

- ‌فصلفيمن كانت عنده امرأتان فأكثر

الفصل: ‌المراد بالحدث المستمر:

الحال الثالثة: أن ينقطع في أوقات منضبطة معلومة، ويبقى طاهراً تماماً بعد انقطاعه، فصاحب هذا الحال يلزمه الانتظار حتى ينقطع حدثه، ثم الاستنجاء والتطهر، ولا إشكال في ذلك؛ ولأنه يمكنه الصلاة بطهارة صحيحة فأشبه الأصحاء، ما لم يخش خروج الوقت فيتوضأ وإن استمر حدثه.

تنبيه:

‌المراد بالحدث المستمر:

كالمستحاضة، وهي التي جاء فيها الخبر، وقيس عليها صاحب سلس البول، والودي، واتصال خروج مذي، واستطلاق الريح وغائط، ونحو ذلك .. عافانا الله وكل مسلم ومسلمة.

وأصل المسألة ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» قال: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت» (1).

(1) صحيح مسلم (333).

ص: 293

وأصل الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن والمسانيد، وقد أشار مسلم إلى حذفها عمدا، فقال بعد إخراجها:«وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره» (1) هذا تضعيف منه.

وقال النسائي بعد إخراجه من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة ما نصه: «لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: «وتوضئي» غير حماد بن زيد. وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه «وتوضئي» (2).

وقال البيهقي: «رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام، عن حماد» دون قوله: «وتوضئي» ، ثم قال مسلم:«وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره» ، وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة، إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية، وغيره، عن هشام بن عروة هذا الحديث، وفي آخره قال: قال هشام: «قال أبي» : «ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت «(3) ا. هـ. يعني موقوفة على عروة.

(1) صحيح مسلم (333).

(2)

سنن النسائي (217)

(3)

سنن البيهقي (565).

ص: 294

ولذا قال ابن رجب في شرح البخاري: "قلت: والصواب: أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة"(1) ا. هـ.

وينظر أيضا هل هي موصولة بالإسناد السابق أم معلقة، وعلى التسليم برفعها ووصلها فهي شاذة

والصحيح في هذه المسألة: ما ذهب إليه مالك ومن وافقه من أن الوضوء لكل صلاة إنما هو مستحب، لا يجب في مثل هذه الحال؛ اكتفاء بوضوئه الأول/ لأن زيادة» وتوضئي لكل صلاة «غير محفوظة - كما تقدم - وقد روى هذا الحديث عن هشام جماعة كثيرون، أكثرهم ومنهم الكبار لم يذكروها كمالك ووكيع ويحي القطان والليث وابن عيينة ومعمر .. في بضعة عشر كلهم رواه عن هشام دون ذكر الأمر بالوضوء، وإنما زادها من هم أقل من هؤلاء في التثبت، وفي العدد أيضا.

قال ابن عبد البر في الكافي: "وتتوضأ - يعني المستحاضة - لكل صلاة، وليس ذلك عليها عند مالك بواجب، ويستحسنه لها، وعند غيره من أهل المدينة

(1) فتح الباري لا بن رجب (2/ 72)

ص: 295

هو: واجب عليها، ولو أفاقت المستحاضة من علتها وانقطع دم الاستحاضة عنها لم يكن عليها غسل.

ومن أهل العلم من يستحب لها الغسل وقد روي ذلك عن مالك.

والمستحاضة طاهر، تصلي، وتصوم، وتطوف بالبيت، وتقرأ في المصحف، ويجامعها زوجها - إن شاء - مادامت تصلي في استحاضتها.

وحكم سلس البول والمذي - إذا كان دائما لا ينقطع - كحكم المستحاضة يستحب لهما مالك الوضوء لكل صلاة وغيرة يوجبه (1) ا. هـ.

وقال في التمهيد: وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة، ولا على صاحب السلس وضوءا؛ لأنه لا يرفع به حدثا، وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما سواء دم الاستحاضة أو دم جرح، لا يوجب شيء من ذلك وضوءا.

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» ، قال مالك:«والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي» .

(1) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 189).

ص: 296

والوضوء عليها عنده استحباب - على ما ذكرنا عنه - لأنه لا يرفع الحدث الدائم، فوجه الأمر به الاستحباب. والله أعلم.

وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: «فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي «ولم يذكر وضوءا ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به.

وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب.

وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة، فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة (1) ا. هـ.

وقال في الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني: "وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضآ لكل صلاة، قال في الشرح:«ولسلس البول الخ» هو بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة

(1) التمهيد (16/ 98).

ص: 297

للرجل، أي: يستحب لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة: وأن يكون وضوءه متصلا بالصلاة: ولا خصوصية لسلس البول بالحكم: بل الحكم عام لكل ذي سلس: بولاً أو ريحاً أو منياً، فالجميع سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم" (1) ا. هـ

(1) الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 27).

ص: 298