الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها
والأولى البدار بأداء الفرض في أول الوقت، بعد الفراغ من راتبتها القبلية - وهي أربع ركعات بسلامين - ما لم يكن ثَم حر، فيستحب الإبراد حينئذ، وهكذا جميع الصلوات الخمس، يستحب أداؤها في أول الوقت، سوى الظهر حال الإبراد كما تقدم، والعشاء ما لم يشق على الناس، وسيأتي إن شاء الله ذكره في مكانه بحول الله وعونه، الأصل في ذلك ما دلت عليه الأخبار، وهو فعل النبي عليه الصلاة السلام الراتب.
وقد أخرج البخاري من طريق عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت
أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس» (1).
(1) صحيح البخاري (547).
وأخرج مسلم من طريق شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» (1) أي زالت.
وعند البخاري من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (2).
وأما استحباب الإبراد: فهو عام في الحضر والسفر، في الظهر خاصة.
وليس في الجمعة إبراد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عقب الزوال.
قال في منهاج السنة ما نصه: "وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل، ولا يستحب الإبراد بالجمعة؛ لما فيه من المشقة على الناس"(3) ا. هـ.
وقال في شرح العمدة: "وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه، بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وذاك لأن الناس يجتمعون لها، إذ السنة التبكير إليها، ففي تأخيرها إضرار بهم"(4).ا. هـ.
(1) صحيح مسلم (618).
(2)
صحيح البخاري (904).
(3)
منهاج السنة (8/ 310).
(4)
شرح العمدة (1/ 201).