الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل
فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، وليس بين الوقتين برزخ أو تداخل.
ويسن بين صلاة العصر أن يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة «متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
قال البخاري في صحيحه: "باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء"، ثم روى من طريق عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة» ، ثم قال في الثالثة:«لمن شاء» (1).
والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، قال ابن رجب في شرح البخاري ما نصه: "وأما الظهر، فإنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعات، وهي من الرواتب عند الأكثرين.
(1) صحيح البخاري (627).
وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث، في أسانيد أكثرها مقال، وبكل حال؛ فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.
وأما بين الأذانين لصلاة العصر، فهذا الحديث يدل على أنه يشرع بينهما صلاة، وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين أيضا، واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على أنها لا تلتحق بها (1) ا. هـ.
قال أبو محمد: وهاتان الركعتان بين الأذان والإقامة في العصر سنة مطلقة؛ للخبر، ليست سنة راتبة، ولم يصح في التطوع في هذا الوقت شيء من الأخبار، لا من قوله، ولا من فعله عليه الصلاة والسلام.
فأما حديث ابن عمر «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» (2) فلا يصح، وكل شواهده ضعيفة.
(1) فتح الباري لابن رجب (5/ 356).
(2)
أخرجه أحمد (5980) وهو عند أبي داود الطيالسي (1936)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193)، وابن حبان (2453)، وابن عدي في الكامل (6/ 2247)، والبيهقي في السنن (2/ 473)، والبغوي في شرح السنة (893).
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن.
قال ابن أبي حاتم في العلل ما نصه: "وسمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«رحم الله من صلى قبل العصر أربعا» فقال: دع ذي! فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة
…
»، فلو كان هذا لعده، قال أبي: يعني: كان يقول: حفظت اثني عشر ركعة" (1)
(1) العلل (2/ 215).
وقال في الجرح والتعديل (8/ 78) ما نصه: "محمد بن مسلم بن المثنى، ويقال محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى: روى عن جده عن ابن عمرو عن حماد بن أبي سليمان، روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود الطيالسي، وأبو قتيبة، وأبو الوليد الطيالسي، سمعت أبي يقول ذلك
نا عبد الرحمن، نا محمد بن إبراهيم بن شعيب، نا عمرو بن علي، قال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديثاً سمعت يحيى بن سعيد يروى عن محمد بن مهران، عن جده، أن ابن عمر كان يقرأ في الوتر في الثانية بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فأنكر ولم يرض الشيخ.
نا عبد الرحمن، قال: سمعت محمد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا حفص عمرو بن علي يقول: محمد بن مهران يكنى أبا المثنى، روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره.
نا عبد الرحمن، قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين أنه قال: محمد بن مسلم بن مهران ثقة.
نا عبد الرحمن، قال: سألت أبى عن محمد بن مسلم بن مهران أبى المثنى، فقال: يكتب حديثه.
حدثنا عبد الرحمن، قال: سئل أبو زرعة عن محمد بن مسلم بن المثنى الذى يروى عن جده، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى قبل العصر «فقال: هو واهى الحديث" ا. هـ
وقال ابن عدي في الكامل: في ترجمة محمد بن مسلم: "ولم يرضه عبد الرحمن" يعني ابن مهدي، ثم روى له هذا الخبر، ثم قال:"ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه".ا. هـ.
ا. هـ.
قلت: ففيه علل:
1) قول أبي زرعة في محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى - وقد ينسب لجده ولجد أبيه ولجد جده: "واهي الحديث، وروى عنه الطيالسي أحاديث منكرة"، قلت: وهذا منها.
2) وإعلال أبي حاتم لمتنه.
فالخبر لا يصح. والله أعلم.