الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: قال: «فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها» .
وخرجه أبو داود، وعنده:«ثم أقصر حتى تطلع الشمس قيد رمح، أو رمحين» .
وقال سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين: تحرم الصلاة إذا طلعت الشمس حتى تكون قيد نخلة، وتحرم إذا تغيرت حتى تغرب" (1).ا. هـ.
والنظر للشمس حينئذ مباح فإنه لا يضر لأنها لم تشتد فهي ضعيفة حينئذ ويتعلق بالنظر لها حكم شرعي، أما إذا تعالت وارتفعت فقد تضر بالعين فلا يجوز النظر لها ..
فائدة:
روى البغوي من طريق عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت لنا، فرمي بنجم، فنظرنا إليه، فقال:«لا تتبعوه أبصاركم فإنا قد نهينا عن ذلك» (2).
إسناده صحيح،
(1) فتح الباري لابن رجب (5/ 43).
(2)
البغوي (1155).
وهذا النهي للكراهة لا للتحريم؛ فقد أخرج مسلم من طريق ابن شهاب، حدثني علي بن حسين، أن عبد الله بن عباس، قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية، إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته .. «الحديث .. (1). ولم ينههم عليه الصلاة والسلام
(1) صحيح مسلم (2229).