المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب - فقه عمل اليوم والليلة

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي تفاضل العبادات حسب الأوقات

- ‌فصلفي ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات

- ‌أولا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس:

- ‌فصلفي الحث على التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها

- ‌فصلفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف في هذا الوقت

- ‌فصللا يدل تخفيف سنة الفجر على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الصبح

- ‌فصلفي بعض خصائص وأحكام سنة الفجر

- ‌ الاختلاف في حديث ابن عباس فيما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الموضع الصحيح للضجعة: بعد سنة الصبح

- ‌فصلفي وقت قضاء سنة الفجر

- ‌فصلفيما تستحب القراءة به في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار»

- ‌فصلفي الحث على أذكار طرفي النهار

- ‌ جملة الأذكار الثابتة التي تقال طرفي النهار:

- ‌فصليسن الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

- ‌فصلفي مشروعية الاشتغال في هذا الوقت بما فيه المصلحة

- ‌فصللا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها

- ‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

- ‌فصلفي تأكيد عمارة وقت الضحى بالذكر؛ لما يكثر فيه من الغفلة

- ‌فصلفي السعي في طلب الرزق والمعاش في هذا الوقت

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك لها في بكورها

- ‌فصلفي استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان بالمدينة

- ‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

- ‌فصلفي استحباب السفر بكرة الخميس

- ‌فصلفي استحباب قضاء ما فاته من ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر

- ‌فصلفي الكلام على النوم في أول النهار

- ‌فصلفي بعض سنن يوم الجمعة

- ‌فصلفي حكم الاغتسال يوم الجمعة

- ‌فصلفي معنى قول ابن عباس «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»

- ‌فصلفي جواز السفر يوم الجمعة ما لم تزل الشمس أو يؤذن الأذان الذي بعده الخطبة

- ‌فصللا تجب على المسافر جمعة ولو كان في مصر

- ‌فصلفي عدد ساعات النهار والليل والأصل في ذلك

- ‌فصلفي وقت القيلولة

- ‌فصلفي وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

- ‌ مقدار هذا الوقت:

- ‌ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله

- ‌فصلفي أول وقت الظهر وما جاء في فضله

- ‌فصللا يصح حديث جابر بن عبد الله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

- ‌فصلفي أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

- ‌ الشارع يراعي المزية الراجعة إلى صلب العبادة وذاتها على المزية الراجعة إلى زمان العبادة أو حتى مكانها

- ‌الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب

- ‌فصلفي حد الإبراد

- ‌فصلإذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

- ‌فصلراتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- ‌فصلفي قضاء راتبة الظهر القبلية

- ‌فصللا يصح حديث المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها

- ‌فصلفي الانشغال في هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع في أخراه

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس

- ‌فصلفي وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

- ‌فصللا يصح حديث تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ست عشرة ركعة

- ‌تنبيه:

- ‌فصلفي أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على الصحيح

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

- ‌فصلينبغي الاشتغال بأذكار المساء بعد العصر

- ‌ تفخيم هذا الوقت وجلالته وفضله وتغليظ الكذب والفجور فيه

- ‌فصلفضل الثلث الأخير من النهار ومن الليل ومن رمضان

- ‌فصلفي وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

- ‌فصللا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

- ‌فصلفي فضل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة

- ‌فصللا بأس في النوم بعد العصر من غير تفويت لواجب شرعي

- ‌خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق

- ‌فصلفي بعض المسائل التي تتعلق بغروب الشمس

- ‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌فصلفي وقت صلاة المغرب وما يصلى بعده من النوافل

- ‌فصلفي كراهة النوم قبل صلاة العشاء

- ‌فصلفي خروج وقت المغرب بغياب الشفق

- ‌سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر

- ‌فصلفي دخول وقت العشاء بمغيب الشفق

- ‌ ما بعد نصف الليل بالنسبة للعشاء كما بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر

- ‌فصلفي أن تأخير العشاء أفضل حيث لا مشقة فيه

- ‌فصلفي راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

- ‌فصلفي دخول وقت قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء

- ‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

- ‌فائدة:

- ‌فصلينبغي تعلم آداب النوم وسننه من الأذكار والهيئات

- ‌فصلفي بداية ونهاية وقت صلاة الليل

- ‌الصحيح أن الوتر لا يقضى على صفته بل يقضى شفعا

- ‌فصلفي مقدار صلاة الليل

- ‌فصلفي صفة قيام الليل

- ‌فصل‌‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌فصلفي أن الوتر في آخر الليل أفضل، والتفصيل في ذلك

- ‌فصلفي قيام داود عليه السلام

- ‌ الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر

- ‌فصلفي دعاء المسافر إذا دخل وقت السحر

- ‌فصلفي فضل المبادرة إلى الذكر والصلاة والدعاء لمن قام من الليل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي تبييت النية للصائم صوما واجبا

- ‌فصللا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل

- ‌فصلفي وجوب الشكر على من أنعم الله عليه فعاش ليله ويومه

- ‌فصل في فقه عوارض اليوم والليلة

- ‌فصلفي قضاء الحائض للصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها

- ‌فصلفي حكم صاحب الحدث المستمر، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة

- ‌المراد بالحدث المستمر:

- ‌فصلفيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر

- ‌فصلفيمن أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة

- ‌فصلفي وجوب صلة الرحم

- ‌فصلفي ضابط الرحم الذين تجب صلتهم

- ‌فصلفيمن كانت عنده امرأتان فأكثر

الفصل: ‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

‌فصل

في استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

ويسن بين يدي صلاة المغرب أن يصلي ركعتين.

قال الحافظ: "ومجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهما، كما في ركعتي

الفجر" (1) ا. هـ. كذا قال.

قال البخاري في صحيحه: "باب الصلاة قبل المغرب"، ثم قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب» ، قال في الثالثة:«لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة (2).

(1) فتح الباري (2/ 109).

(2)

صحيح البخاري (1183). وأبو معمر هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، واسمه ميسرة التميمي المنقري، مولاهم، المقعد البصري، ثقة روى له الجماعة. وفي الرواة من يكنى بأبي معمر وهو: عبد الله بن سخبرة الأزدي، تابعي يروي عن ابن مسعود، وصحابي هذا الخبر هو: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.

ص: 193

وأخرج البخاري من طريق شعبة، قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:«كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» ، قال عثمان بن جبلة، وأبو داود عن شعبة:«لم يكن بينهما إلا قليل» (1) ا. هـ.

قال في طرح التثريب ما نصه: فائدة استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة (الخامسة عشر) وفيه أيضا استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة أيضا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وصححه النووي.

وقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة «لمن شاء» ، وله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه «كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وله في حديث أنس رضي الله عنه «رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب» .

وقال مسلم: «فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت

(1) طرح التثريب (2/ 60).

ص: 194

من كثرة من يصليهما» وفي رواية له «كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب «فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها؟ قال: «كان يرانا نصليها، فلم يأمرنا، ولم ينهنا» .

قال في المرعاة ما نصه: "قال السندي في حاشية النسائي: وهذا الحديث وأمثاله يدل على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب بل ندبهما.

قلت: أراد بأمثاله ما روي في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة.

منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي ذكرنا لفظه، وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان.

ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - أخرجه أيضا الشيخان - قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب» . زاد مسلم: «حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة صليت، من كثرة من يصليها» .

(1)

ص: 195

ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرجه البخاري عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال:«إنا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل.

وسيأتي هذه الأحاديث في باب السنن وفضائلها.

ومنها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أيضا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين» ، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال:«صلوا قبل المغرب ركعتين» ، ثم قال عند الثالثة:«لمن شاء» ، خاف أن يحسبها الناس سنة.

قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصر قيام الليل: هذا إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صح في ابن حبان حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب. انتهى.

وقد روى محمد بن نصر عن جماعة من الصحابة والتابعين: أنهم كانوا يصلون الركعتين.

ص: 196

فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وآثار الصحابة والتابعين تدل على استحباب الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاته، وهو الحق. وترد على الحنفية والمالكية ومن وافقهم" (1) ا. هـ.

قال أبو محمد: ثبتت السنة القولية والتقريرية في هاتين الركعتين، أما السنة الفعلية منه عليه الصلاة والسلام فلم تثبت، وقد أخرجها ابن حبان في صحيحه مصححاً لخبرها، وهو خبر شاذ غير محفوظ.

قال ابن حبان في صحيحه: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، حدثني أبي، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين «ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ، ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء «خاف أن يحسبها الناس سنة (2) ا. هـ.

(1) المرعاة (2/ 368).

(2)

صحيح ابن حبان (1588).

ص: 197

وزيادة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين «لا تثبت (1).

ولذا قال شيخ الإسلام ما نصه: وقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك، فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتخذ سنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، فلا تتخذ سنة، ولا يكره أن يصلى فيها، بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا (2) ا. هـ.

وقال أيضا في الفتاوى الكبرى ما نصه: "والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات:

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أَمَرَ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر: وهو عشر ركعات، وثلاث عشرة ركعة، وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدر فيه عدداً: والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب، وقريبا من ذلك صلاة الضحى، والله أعلم" (3).ا. هـ.

(1) فقد تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه أبو معمر المنقري عند البخاري، وعبيد الله بن عمر القواريري عند أبي داود والدارقطني، وعفان بن مسلم عند أحمد، ومحمد بن عبيد الغبري وحسين بن محمد بن بهرام - فرووه دون زيادة أنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام.

(2)

مجموع الفتاوى (23/ 24).

(3)

الفتاوى الكبرى (2/ 258).

ص: 198