المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير - فقه عمل اليوم والليلة

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي تفاضل العبادات حسب الأوقات

- ‌فصلفي ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات

- ‌أولا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس:

- ‌فصلفي الحث على التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها

- ‌فصلفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف في هذا الوقت

- ‌فصللا يدل تخفيف سنة الفجر على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الصبح

- ‌فصلفي بعض خصائص وأحكام سنة الفجر

- ‌ الاختلاف في حديث ابن عباس فيما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الموضع الصحيح للضجعة: بعد سنة الصبح

- ‌فصلفي وقت قضاء سنة الفجر

- ‌فصلفيما تستحب القراءة به في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار»

- ‌فصلفي الحث على أذكار طرفي النهار

- ‌ جملة الأذكار الثابتة التي تقال طرفي النهار:

- ‌فصليسن الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

- ‌فصلفي مشروعية الاشتغال في هذا الوقت بما فيه المصلحة

- ‌فصللا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها

- ‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

- ‌فصلفي تأكيد عمارة وقت الضحى بالذكر؛ لما يكثر فيه من الغفلة

- ‌فصلفي السعي في طلب الرزق والمعاش في هذا الوقت

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك لها في بكورها

- ‌فصلفي استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان بالمدينة

- ‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

- ‌فصلفي استحباب السفر بكرة الخميس

- ‌فصلفي استحباب قضاء ما فاته من ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر

- ‌فصلفي الكلام على النوم في أول النهار

- ‌فصلفي بعض سنن يوم الجمعة

- ‌فصلفي حكم الاغتسال يوم الجمعة

- ‌فصلفي معنى قول ابن عباس «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»

- ‌فصلفي جواز السفر يوم الجمعة ما لم تزل الشمس أو يؤذن الأذان الذي بعده الخطبة

- ‌فصللا تجب على المسافر جمعة ولو كان في مصر

- ‌فصلفي عدد ساعات النهار والليل والأصل في ذلك

- ‌فصلفي وقت القيلولة

- ‌فصلفي وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

- ‌ مقدار هذا الوقت:

- ‌ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله

- ‌فصلفي أول وقت الظهر وما جاء في فضله

- ‌فصللا يصح حديث جابر بن عبد الله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

- ‌فصلفي أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

- ‌ الشارع يراعي المزية الراجعة إلى صلب العبادة وذاتها على المزية الراجعة إلى زمان العبادة أو حتى مكانها

- ‌الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب

- ‌فصلفي حد الإبراد

- ‌فصلإذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

- ‌فصلراتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- ‌فصلفي قضاء راتبة الظهر القبلية

- ‌فصللا يصح حديث المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها

- ‌فصلفي الانشغال في هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع في أخراه

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس

- ‌فصلفي وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

- ‌فصللا يصح حديث تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ست عشرة ركعة

- ‌تنبيه:

- ‌فصلفي أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على الصحيح

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

- ‌فصلينبغي الاشتغال بأذكار المساء بعد العصر

- ‌ تفخيم هذا الوقت وجلالته وفضله وتغليظ الكذب والفجور فيه

- ‌فصلفضل الثلث الأخير من النهار ومن الليل ومن رمضان

- ‌فصلفي وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

- ‌فصللا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

- ‌فصلفي فضل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة

- ‌فصللا بأس في النوم بعد العصر من غير تفويت لواجب شرعي

- ‌خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق

- ‌فصلفي بعض المسائل التي تتعلق بغروب الشمس

- ‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌فصلفي وقت صلاة المغرب وما يصلى بعده من النوافل

- ‌فصلفي كراهة النوم قبل صلاة العشاء

- ‌فصلفي خروج وقت المغرب بغياب الشفق

- ‌سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر

- ‌فصلفي دخول وقت العشاء بمغيب الشفق

- ‌ ما بعد نصف الليل بالنسبة للعشاء كما بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر

- ‌فصلفي أن تأخير العشاء أفضل حيث لا مشقة فيه

- ‌فصلفي راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

- ‌فصلفي دخول وقت قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء

- ‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

- ‌فائدة:

- ‌فصلينبغي تعلم آداب النوم وسننه من الأذكار والهيئات

- ‌فصلفي بداية ونهاية وقت صلاة الليل

- ‌الصحيح أن الوتر لا يقضى على صفته بل يقضى شفعا

- ‌فصلفي مقدار صلاة الليل

- ‌فصلفي صفة قيام الليل

- ‌فصل‌‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌فصلفي أن الوتر في آخر الليل أفضل، والتفصيل في ذلك

- ‌فصلفي قيام داود عليه السلام

- ‌ الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر

- ‌فصلفي دعاء المسافر إذا دخل وقت السحر

- ‌فصلفي فضل المبادرة إلى الذكر والصلاة والدعاء لمن قام من الليل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي تبييت النية للصائم صوما واجبا

- ‌فصللا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل

- ‌فصلفي وجوب الشكر على من أنعم الله عليه فعاش ليله ويومه

- ‌فصل في فقه عوارض اليوم والليلة

- ‌فصلفي قضاء الحائض للصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها

- ‌فصلفي حكم صاحب الحدث المستمر، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة

- ‌المراد بالحدث المستمر:

- ‌فصلفيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر

- ‌فصلفيمن أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة

- ‌فصلفي وجوب صلة الرحم

- ‌فصلفي ضابط الرحم الذين تجب صلتهم

- ‌فصلفيمن كانت عنده امرأتان فأكثر

الفصل: ‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

‌فصل

في كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

ويكره بعد صلاة العشاء التحدث في غير حاجة أو السمر في غير مصلحة.

قال النووي في شرح مسلم على شرح حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في النهي عن الحديث بعد العشاء قال ما نصه: "وسبب كراهة الحديث بعدها أنه:

يؤدي إلى السهر، ويخاف منه: غلبة النوم عن قيام الليل، أو الذكر فيه، أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز، أو في وقتها المختار، أو الأفضل.

ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا.

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك:

كمدارسة العلم.

وحكايات الصالحين.

ومحادثة الضيف، والعروس؛ للتأنيس.

ومحادثة الرجل أهله، وأولاده؛ للملاطفة، والحاجة.

ومحادثة المسافرين، بحفظ متاعهم، أو أنفسهم.

والحديث في الإصلاح بين الناس، والشفاعة إليهم في خير.

ص: 225

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك

فكل هذا لا كراهة فيه.

وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه، والباقي في معناه، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب، والباقي مشهور.

ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها.

واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، كما ذكرناه" (1) ا. هـ.

وقال البخاري في صحيحه: "باب السمر مع الأهل والضيف"، وأخرج من طريق معتمر بن سليمان، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة، كانوا أناساً فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس، أو سادس» وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي - فلا أدري قال: وامرأتي وخادم - بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند

(1) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 146).

ص: 226

النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع، فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك - أو قالت: ضيفك - قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنيئاً، فقال: والله لا أطعمه أبداً، وايم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها - قال: يعني حتى شبعوا - وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا اثنا عشر رجلا، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال .. (1).

قال ابن رجب في شرح البخاري على هذا الحديث ما نصه: "ومقصود البخاري من هذا الحديث: جواز السمر عند الأهل والضيف؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه

(1) صحيح البخاري (602).

ص: 227

سمر عند أهله وضيفه لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذهب من الليل ما ذهب منه. والظاهر أيضا أنه سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي السمر عند الأهل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء، ثم دخل بيته، فتحدث مع أهله ساعة.

وقد خرجه البخاري في موضع آخر.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت قوما يسمرون، فقالت: انصرفوا إلى أهليكم، فإن لهم فيكم نصيبا.

وهذا يدل على أنها استحبت السمر عند الأهل؛ لما فيه من المؤانسة لهم، وهو من حسن العشرة.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمر مع بعض الوفود الذين يفدون عليه المدينة، وهو من نوع السمر مع الضيف.

فخرج أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن جده أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت في وفد ثقيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا كل ليلة بعد العشاء، فيحدثنا قائما على رجليه، حتى يتراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش .. وذكر الحديث.

ص: 228

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: حديث أبي برزة أصح منه، يعني: حديثه: كان يكره الحديث بعدها.

وروي الرخصة في السمر للمصلي والمسافر خاصة، خرجه الإمام أحمد من رواية خيثمة، عن رجل من قومه من قريش، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سمر بعد الصلاة» يعني: العشاء الآخرة «إلا لمصل أو مسافر» .

قال ابن المديني: في إسناده انقطاع؛ لأن الرجل الذي لم يسمه خيثمة لا أدري هو من أصحاب عبد الله، أو لا؟ وقد روى خيثمة عن غير واحد من أصحاب عبد الله، منهم: سويد بن غفلة، وأرجو أن يكون هذا الرجل منهم. وقال الأثرم: هو حديث غير قوي؛ لأن في إسناده رجلا لم يسم.

وقد أخذ به الإمام أحمد، فكره السمر في حديث الدنيا، ورخص فيه للمسافر.

وروي من وجه آخر بزيادة، من رواية ابن وهب، عن معاوية، عن أبي عبد الله الأنصاري، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا سمر إلا لثلاثة: مصل، أو مسافر، أو عروس» . خرجه سمويه الأصبهاني الحافظ: نا عبد الله بن الزبير: نا ابن وهب .. فذكره، وخرجه بقي بن مخلد في مسنده: ثنا ابن مقلاص: ثنا ابن وهب: أخبرني معاوية، عن أبي حمزة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل العشاء، ولا لاغيا بعدها، أما ذاكرا فيغنم، أو نائما فيسلم» .

ص: 229

قال معاوية: وحدثني أبو عبد الله الأنصاري، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: السمر لثلاثة: لعروس، أو لمسافر، أو لمتهجد بالليل. وهذا موقوف على عائشة.

وأبو عبد الله وأبو حمزة، مجهولان.

وروى الحسين بن إسحاق التستري، عن أحمد، أنه سئل عن السمر بعد العشاء الآخر؟ قل: لا، إلا لمسافر أو مصل، فأما الفقه فأرجو أن لا يكون به بأس.

ونقل عبد الله بن أحمد، عن أبيه، أنه سئل عن الحديث الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، والرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث ثم ينام: هل يحرج؟ قال: ينبغي أن يجتنب الحديث والسمر بعدها.

وهذا يدل على كراهة السمر مع الأهل أيضا.

وقال سفيان الثوري: كان يقال: لا سمر بعد العشاء، إلا لمصل، أو مسافر. قال: ولا بأس أن يكتب الشيء، أو يعمل بعد العشاء.

وهذا يدل على أن سهر الإنسان في عمل يعمله وحده، من غير مسامرة لغيره، أنه لا كراهة فيه، بخلاف المسامرة والمحادثة. والله سبحانه وتعالى أعلم" (1) ا. هـ

(1) فتح الباري لابن رجب (5/ 173).

ص: 230

وقال في نيل الأوطار ما نصه: "قال الترمذي:

وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء.

فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء.

ورخص بعضهم، إذا كان في معنى العلم، وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة.

وهذا الحديث (1) يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء، إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما على الكراهة.

وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم، أو يقال: دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين" (2) ا. هـ.

(1) نيل نيل الأوطار (2/ 20).

(2)

لقاء الباب المفتوح (95|15).

ص: 231

وقال الشيخ محمد العثيمين في لقاء الباب المفتوح ما نصه: من الغلط أن الإنسان يبقى ساهراً في الليل بتهجد أو بمراجعة علم، ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا غلط عظيم، وأما ما استدلوا به أن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر، وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا: من يرقب لنا الفجر، فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك، ولكنه نام وأخذه الذي أخذه، وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة، يعني: قد نعذر إنساناً في ليلة من الليالي سهر بعمل أو بغير عمل، أو أرق وما نام، ثم نام حتى طلعت الشمس، فهذا يعذر، لكن كونه يتخذ هذه عادة فليس بمعذور ولا يحل له ا. هـ

ورأيت كلاما لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوي لا يخلو من فائدة في الباب ونصه: "ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقا فهو مخطئ، بل المحمود السهر الشرعي والجوع الشرعي، فالسهر الشرعي - كما تقدم - من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك؛ من العبادات.

والأفضل يتنوع بتنوع الناس، فبعض العلماء يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة، وبعض الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني

(1)

ص: 232

أحد أفضل من كتابة مائة حديث، وآخر من الأئمة يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذا.

والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل، ثم يكون تارة مرجوحاً أو منهياً عنه، كالصلاة؛ فإنها أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، ثم الصلاة في أوقات النهي - كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة - منهي عنها، والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك، وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر، ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع، دون قراءة القرآن، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر.

وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل، فيكون أفضل في حقه، كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد.

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة، ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة، ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل.

والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له، وتارة هذا أفضل له.

ومعرفة حال كل شخص، وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتاب، بل لا بد من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح، وما صدق الله عبد إلا صنع له.

ص: 233