المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى - فقه عمل اليوم والليلة

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي تفاضل العبادات حسب الأوقات

- ‌فصلفي ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات

- ‌أولا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس:

- ‌فصلفي الحث على التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها

- ‌فصلفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف في هذا الوقت

- ‌فصللا يدل تخفيف سنة الفجر على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الصبح

- ‌فصلفي بعض خصائص وأحكام سنة الفجر

- ‌ الاختلاف في حديث ابن عباس فيما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الموضع الصحيح للضجعة: بعد سنة الصبح

- ‌فصلفي وقت قضاء سنة الفجر

- ‌فصلفيما تستحب القراءة به في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار»

- ‌فصلفي الحث على أذكار طرفي النهار

- ‌ جملة الأذكار الثابتة التي تقال طرفي النهار:

- ‌فصليسن الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

- ‌فصلفي مشروعية الاشتغال في هذا الوقت بما فيه المصلحة

- ‌فصللا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها

- ‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

- ‌فصلفي تأكيد عمارة وقت الضحى بالذكر؛ لما يكثر فيه من الغفلة

- ‌فصلفي السعي في طلب الرزق والمعاش في هذا الوقت

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك لها في بكورها

- ‌فصلفي استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان بالمدينة

- ‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

- ‌فصلفي استحباب السفر بكرة الخميس

- ‌فصلفي استحباب قضاء ما فاته من ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر

- ‌فصلفي الكلام على النوم في أول النهار

- ‌فصلفي بعض سنن يوم الجمعة

- ‌فصلفي حكم الاغتسال يوم الجمعة

- ‌فصلفي معنى قول ابن عباس «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»

- ‌فصلفي جواز السفر يوم الجمعة ما لم تزل الشمس أو يؤذن الأذان الذي بعده الخطبة

- ‌فصللا تجب على المسافر جمعة ولو كان في مصر

- ‌فصلفي عدد ساعات النهار والليل والأصل في ذلك

- ‌فصلفي وقت القيلولة

- ‌فصلفي وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

- ‌ مقدار هذا الوقت:

- ‌ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله

- ‌فصلفي أول وقت الظهر وما جاء في فضله

- ‌فصللا يصح حديث جابر بن عبد الله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

- ‌فصلفي أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

- ‌ الشارع يراعي المزية الراجعة إلى صلب العبادة وذاتها على المزية الراجعة إلى زمان العبادة أو حتى مكانها

- ‌الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب

- ‌فصلفي حد الإبراد

- ‌فصلإذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

- ‌فصلراتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- ‌فصلفي قضاء راتبة الظهر القبلية

- ‌فصللا يصح حديث المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها

- ‌فصلفي الانشغال في هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع في أخراه

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس

- ‌فصلفي وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

- ‌فصللا يصح حديث تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ست عشرة ركعة

- ‌تنبيه:

- ‌فصلفي أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على الصحيح

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

- ‌فصلينبغي الاشتغال بأذكار المساء بعد العصر

- ‌ تفخيم هذا الوقت وجلالته وفضله وتغليظ الكذب والفجور فيه

- ‌فصلفضل الثلث الأخير من النهار ومن الليل ومن رمضان

- ‌فصلفي وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

- ‌فصللا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

- ‌فصلفي فضل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة

- ‌فصللا بأس في النوم بعد العصر من غير تفويت لواجب شرعي

- ‌خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق

- ‌فصلفي بعض المسائل التي تتعلق بغروب الشمس

- ‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌فصلفي وقت صلاة المغرب وما يصلى بعده من النوافل

- ‌فصلفي كراهة النوم قبل صلاة العشاء

- ‌فصلفي خروج وقت المغرب بغياب الشفق

- ‌سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر

- ‌فصلفي دخول وقت العشاء بمغيب الشفق

- ‌ ما بعد نصف الليل بالنسبة للعشاء كما بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر

- ‌فصلفي أن تأخير العشاء أفضل حيث لا مشقة فيه

- ‌فصلفي راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

- ‌فصلفي دخول وقت قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء

- ‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

- ‌فائدة:

- ‌فصلينبغي تعلم آداب النوم وسننه من الأذكار والهيئات

- ‌فصلفي بداية ونهاية وقت صلاة الليل

- ‌الصحيح أن الوتر لا يقضى على صفته بل يقضى شفعا

- ‌فصلفي مقدار صلاة الليل

- ‌فصلفي صفة قيام الليل

- ‌فصل‌‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌فصلفي أن الوتر في آخر الليل أفضل، والتفصيل في ذلك

- ‌فصلفي قيام داود عليه السلام

- ‌ الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر

- ‌فصلفي دعاء المسافر إذا دخل وقت السحر

- ‌فصلفي فضل المبادرة إلى الذكر والصلاة والدعاء لمن قام من الليل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي تبييت النية للصائم صوما واجبا

- ‌فصللا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل

- ‌فصلفي وجوب الشكر على من أنعم الله عليه فعاش ليله ويومه

- ‌فصل في فقه عوارض اليوم والليلة

- ‌فصلفي قضاء الحائض للصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها

- ‌فصلفي حكم صاحب الحدث المستمر، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة

- ‌المراد بالحدث المستمر:

- ‌فصلفيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر

- ‌فصلفيمن أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة

- ‌فصلفي وجوب صلة الرحم

- ‌فصلفي ضابط الرحم الذين تجب صلتهم

- ‌فصلفيمن كانت عنده امرأتان فأكثر

الفصل: ‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

‌فصل

لا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

ولا ينبغي للعبد ترك ما يصلح نفسه ويعدل مزاجه ويعينه على الخير من الانتجاع في أوقات الربيع والبدو إلى أماكن الخضرة، مع ملازمة التقوى ونفع الخلق وتعليم الجهال، وإن أطعم الجياع وكسى العراة فذاك غاية الإحسان. والله المستعان ..

قال ابن رجب في شرح البخاري ما نصه: " فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه: فقد ورد فيه رخصة، ففي سنن أبي داود عن المقدام بن شريح، عن أبيه أنه قال أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت:«نعم إلى هذه التلاع، ولقد بدا مرة فأتى بناقة مخرمة «فقال: «اركبيها يا عائشة وارفقي؛ فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه» ، وخرج مسلم آخر الحديث دون أوله.

وورد النهي عنه، ففي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«هلاك أمتي في اللبن» ، قيل: يا رسول الله! ما اللبن؟ قال: «تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون» .

ص: 94

وفي إسناده: ابن لهيعة. وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة، يدعون فيها الجمع والجماعات.

وعن أبي عبد الله الجدلي قال: فضل أهل الأمصار على أهل القرى كفضل الرجال على النساء، وفضل أهل القرى على أهل الكفور كفضل الأحياء على الأموات، وسكان الكفور كسكان القبور، وإن اللبن والعشب ليأكلان إيمان العبد كما تأكل النار الحطب. خرجه حميد بن زنجويه، وروى في إسناده عن مكحول معنى أوله.

ونص أحمد في رواية مهنا على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها؛ لما به من ترك الجماعة، إلا أن يخرج لعلة، يعني: إنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها.

قال أبو بكر الأثرم: النهي عن التبدي محمول على سكنى البادية والإقامة بها، فأما التبدي ساعة أو يوما ونحوه فجائز. انتهى.

وقد كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن. قال الجريري: كان الناس يبدون ها هنا في الثمار - ثمار قصيرة -، وذكر منهم عبد الله بن شقيق وغيره. وكان علقمة يتبدى إلى ظهر النجف.

ص: 95

وقال النخعي: كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليهم من البداوة إلى أرض البادية. يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي.

وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة، فروى أبو نعيم بإسناده، عن أبي حرملة قال: اشتكى سعيد بن المسيب عينه فقيل له: يا أبا محمد! لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة ووجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك، فقال سعيد: وكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟

وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن؛ لكنه حد القليل باليوم ونحوه؛ وفيه نظر.

وفي مراسيل أبي داود من رواية معمر، عن موسى بن شيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدا أكثر من شهرين فهي أعرابية» .

وروى حميد بن زنجويه بإسناده، عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم قال: بلغني أن من نزل السواد أربعين ليلة كتب عليها الجفا. وعن معاوية بن قرة قال: البداوة شهران فما زاد فهو تعرب" (1) ا. هـ.

(1) فتح الباري لابن رجب (1/ 116).

ص: 96