المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى - فقه عمل اليوم والليلة

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي تفاضل العبادات حسب الأوقات

- ‌فصلفي ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات

- ‌أولا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس:

- ‌فصلفي الحث على التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها

- ‌فصلفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف في هذا الوقت

- ‌فصللا يدل تخفيف سنة الفجر على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الصبح

- ‌فصلفي بعض خصائص وأحكام سنة الفجر

- ‌ الاختلاف في حديث ابن عباس فيما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الموضع الصحيح للضجعة: بعد سنة الصبح

- ‌فصلفي وقت قضاء سنة الفجر

- ‌فصلفيما تستحب القراءة به في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار»

- ‌فصلفي الحث على أذكار طرفي النهار

- ‌ جملة الأذكار الثابتة التي تقال طرفي النهار:

- ‌فصليسن الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

- ‌فصلفي مشروعية الاشتغال في هذا الوقت بما فيه المصلحة

- ‌فصللا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها

- ‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

- ‌فصلفي تأكيد عمارة وقت الضحى بالذكر؛ لما يكثر فيه من الغفلة

- ‌فصلفي السعي في طلب الرزق والمعاش في هذا الوقت

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك لها في بكورها

- ‌فصلفي استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان بالمدينة

- ‌فصللا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

- ‌فصلفي استحباب السفر بكرة الخميس

- ‌فصلفي استحباب قضاء ما فاته من ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر

- ‌فصلفي الكلام على النوم في أول النهار

- ‌فصلفي بعض سنن يوم الجمعة

- ‌فصلفي حكم الاغتسال يوم الجمعة

- ‌فصلفي معنى قول ابن عباس «عجلت الرواح حين زاغت الشمس»

- ‌فصلفي جواز السفر يوم الجمعة ما لم تزل الشمس أو يؤذن الأذان الذي بعده الخطبة

- ‌فصللا تجب على المسافر جمعة ولو كان في مصر

- ‌فصلفي عدد ساعات النهار والليل والأصل في ذلك

- ‌فصلفي وقت القيلولة

- ‌فصلفي وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

- ‌ مقدار هذا الوقت:

- ‌ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله

- ‌فصلفي أول وقت الظهر وما جاء في فضله

- ‌فصللا يصح حديث جابر بن عبد الله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

- ‌فصلفي أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

- ‌ الشارع يراعي المزية الراجعة إلى صلب العبادة وذاتها على المزية الراجعة إلى زمان العبادة أو حتى مكانها

- ‌الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب

- ‌فصلفي حد الإبراد

- ‌فصلإذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

- ‌فصلراتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- ‌فصلفي قضاء راتبة الظهر القبلية

- ‌فصللا يصح حديث المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها

- ‌فصلفي الانشغال في هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع في أخراه

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس

- ‌فصلفي وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

- ‌فصللا يصح حديث تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ست عشرة ركعة

- ‌تنبيه:

- ‌فصلفي أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على الصحيح

- ‌فصلفي النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

- ‌فصلينبغي الاشتغال بأذكار المساء بعد العصر

- ‌ تفخيم هذا الوقت وجلالته وفضله وتغليظ الكذب والفجور فيه

- ‌فصلفضل الثلث الأخير من النهار ومن الليل ومن رمضان

- ‌فصلفي وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

- ‌فصللا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

- ‌فصلفي فضل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة

- ‌فصللا بأس في النوم بعد العصر من غير تفويت لواجب شرعي

- ‌خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق

- ‌فصلفي بعض المسائل التي تتعلق بغروب الشمس

- ‌فصلفي استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب

- ‌فصلفي وقت صلاة المغرب وما يصلى بعده من النوافل

- ‌فصلفي كراهة النوم قبل صلاة العشاء

- ‌فصلفي خروج وقت المغرب بغياب الشفق

- ‌سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر

- ‌فصلفي دخول وقت العشاء بمغيب الشفق

- ‌ ما بعد نصف الليل بالنسبة للعشاء كما بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر

- ‌فصلفي أن تأخير العشاء أفضل حيث لا مشقة فيه

- ‌فصلفي راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

- ‌فصلفي دخول وقت قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء

- ‌فصلفي كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

- ‌فائدة:

- ‌فصلينبغي تعلم آداب النوم وسننه من الأذكار والهيئات

- ‌فصلفي بداية ونهاية وقت صلاة الليل

- ‌الصحيح أن الوتر لا يقضى على صفته بل يقضى شفعا

- ‌فصلفي مقدار صلاة الليل

- ‌فصلفي صفة قيام الليل

- ‌فصل‌‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر

- ‌فصلفي أن الوتر في آخر الليل أفضل، والتفصيل في ذلك

- ‌فصلفي قيام داود عليه السلام

- ‌ الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر

- ‌فصلفي دعاء المسافر إذا دخل وقت السحر

- ‌فصلفي فضل المبادرة إلى الذكر والصلاة والدعاء لمن قام من الليل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفي تبييت النية للصائم صوما واجبا

- ‌فصللا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل

- ‌فصلفي وجوب الشكر على من أنعم الله عليه فعاش ليله ويومه

- ‌فصل في فقه عوارض اليوم والليلة

- ‌فصلفي قضاء الحائض للصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها

- ‌فصلفي حكم صاحب الحدث المستمر، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة

- ‌المراد بالحدث المستمر:

- ‌فصلفيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر

- ‌فصلفيمن أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة

- ‌فصلفي وجوب صلة الرحم

- ‌فصلفي ضابط الرحم الذين تجب صلتهم

- ‌فصلفيمن كانت عنده امرأتان فأكثر

الفصل: ‌فصلفي حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

‌فصل

في حل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى

ويحل حينئذ وقت الصلاة، وهو أول وقت صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، وصفتها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، ولا يصح في خبر أنه سرد عليه الصلاة والسلام في النهار من النوافل أكثر من ركعتين، وأما ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال:«من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحباً بأم هانئ» ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت أم هانئ: وذاك ضحى (1). لفظ البخاري - فالمراد يسلم من كل ركعتين كما روى أبو داود من طريق ابن وهب، حدثني عياض بن عبد الله، عن

(1) صحيح البخاري (357).

ص: 71

مخرمة بن سليمان، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين» (1).

قال في التمهيد ما نصه: "وروى ابن وهب عن أم هانئ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى ثماني ركعات أنه كان يسلم في كل اثنتين منها، وهذا إسناد احتج به أحمد بن حنبل، قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله بن حنبل: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعاً فقال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات أفتراه أم لم يسلم فيها، قال أبو عبد الله: هذا حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات حديث ثبت، قال أبو بكر: روي حديث أم هانئ من وجوه، لم يذكر فيها التسليم، ثم وجدته مفسراً على ما تأوله أبو عبد الله، حدثنا علي بن أحمد بن القاسم الباهلي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عياض - يعني ابن عبد الله الفهري - عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، عن أم هانئ بنت أبي طالب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات سلم من كل ركعتين» (2) ا. هـ.

(1) سن أبي داود (1290).

(2)

التمهيد (13/ 187).

ص: 72

وهي مسنونة كل يوم على أصح الأقوال.

وفي الباب أدلة:

منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبي الدرداء، وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين في الضحى، قال أبو هريرة رضي الله عنه:«أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» .

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ..» ، قال:«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» .

ومنها: حديث عمرو بن عبسة وفيه: «صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم .. «

وقوله: مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة كما قال النووي (1).

(1) شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 116).

ص: 73

قال أبو محمد: وهذا التعليل النبوي يقتضي استحباب المداومة عليها، وهذا ظاهر بحمد الله.

وأفضل أوقاتها: أن تؤخر حتى تسخن الأرض من حر الشمس؛ لما روينا في صحيح مسلم من طريق أيوب، عن القاسم الشيباني، أن زيد بن أرقم، رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» (1).

وكذا أخرجه أحمد وفي بعض ألفاظه عنده عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على مسجد قباء، أو دخل مسجد قباء، بعدما أشرقت الشمس، فإذا هم يصلون فقال:«إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال» (2).

ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس، فقال: «لو أدرك هؤلاء

(1) صحيح مسلم (748).

(2)

مسند أحمد (19347).

ص: 74

السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير منها صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» (1).

وهو أول وقت القيلولة، وسيأتي التنبيه على ذلك - إن شاء الله تعالى - في محله.

(1) مصنف عبد الرزاق (4832).

ص: 75