الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
لا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر
وليس له أن يؤخر العصر بعد هذا الوقت بلا عذر. قال في المغني: "ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر؛ لما تقدم من الأخبار، وروى مسلم وأبو داود بإسنادهما، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، حتى إذا اصفرت الشمس، فكانت بين قرني شيطان، أو على قرني شيطان، قام، فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا»، ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه، وجعله علامة النفاق"(1) ا. هـ.
والاصفرار هو: تغير الشمس، وقال بعض المالكية: كما في الثمر الداني: "والذي وصف عن مالك رحمه الله في تحديد آخر الوقت المختار للعصر من رواية ابن القاسم أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، أي: في الأرض والجدر، أي: لا في عين الشمس، إذ لا تزال نقية حتى تغرب"(2) ا. هـ.
(1) المغني (1/ 273).
(2)
الثمر الداني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 92).
وقال في اللباب في شرح الكتاب ما نصه: "وقال الفضلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في طلوعها، فلا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح. اهـ. (ولا عند قيامها في الظهيرة) إلى أن تزول (ولا عند) قرب (غروبها) بحيث تصفر وتضعف حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب"(1) ا. هـ
وقال في المرقاة: "وأما حديث مواقيت الصلاة - وفيه» العصر ما لم
تصفر «- فمعناه اصفراراً تاماً كاملاً" (2) ا. هـ.
قال أبو محمد: فمجمل الأخبار ذكر الاصفرار، وفي بعضها الاحمرار، وفي تفسير العلماء: تغيرها وضعف ضوئها، وإنما كان ذلك بسبب دنوها من الأرض وحيلولة الغبار والأرياح والأكدار بين الناظر والشمس، وعلى هذا فوقت الاصفرار آخر وقت العصر ولا يكون ذلك إلا بعد ذهاب أكثر وقت العصر.
(1) اللباب في شرح الكتاب (1/ 88).
(2)
المرقاة (2/ 505).