الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في استحباب السفر بكرة الخميس
وإن أراد سفرا فيستحب له بكرة يوم الخميس؛ لما روى البخاري في صحيحه من طريق الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول:«لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» (1)، وبوب عليه ابن خزيمة:"باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس".
قال أبو محمد: وهذا عند الاختيار، وأما عند الحاجة فيخرج متى ما اقتضى الأمر الخروج، وقد خرج لحجه عليه الصلاة والسلام يوم السبت؛ ولهذا قال ابن القيم: "وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وقال: قال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس.
قلت (ابن القيم): والظاهر أن خروجه كان يوم السبت" (2) ا. هـ.
(1) صحيح البخاري (2949).
(2)
زاد المعاد (2/ 97)، وردّ على ابن حزم في قوله، قال أبو محمد: ولابن حزم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أوهام وتخاليط كثيرة ولم يحج رحمه الله كما قال أبو العباس وتلميذه ابن القيم، رحمهما الله.