المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب ما جاء في الرقى والتمائم - كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين

[عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ باب " حق الله على العباد وحق العباد على الله

- ‌ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

- ‌ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

- ‌ باب الخوف من الشرك

- ‌ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

- ‌ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

- ‌ باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

- ‌ باب ما جاء في الرقى والتمائم

- ‌ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

- ‌ باب ما جاء في الذبح لغير الله

- ‌ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ باب من الشرك النذر لغير الله

- ‌ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله

- ‌ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره

- ‌ باب "في التوحيد وغربة الدين

- ‌ باب "في بيان الحجة علي إبطال الشرك

- ‌ باب الشفاعة

- ‌ باب " في أن الأعمال بالخواتيم، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر

- ‌ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

- ‌ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده

- ‌ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله

- ‌ باب ما جاء في حماية المصطفى صلي الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

- ‌ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

- ‌ باب ما جاء في السحر

- ‌ باب بيان شيء من أنواع السحر

- ‌ باب ما جاء في الكهان ونحوهم

- ‌ باب ما جاء في النشرة

- ‌ باب ما جاء في التطير

- ‌ باب ما جاء في التنجيم

- ‌ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

- ‌ باب "من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر

- ‌ باب "اليقين يضعف ويقوى

- ‌ باب "التوكل من شروط الإيمان

- ‌ باب "في الوعيد من أمن مكر الله

- ‌ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

- ‌ باب ما جاء في الرياء

- ‌ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

- ‌ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله

- ‌ باب " الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلي الله عليه وسلم

- ‌ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات

- ‌ باب "معرفة النعمة وإنكارها

- ‌ باب "الحلف بغير الله شرك

- ‌ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

- ‌ باب قول ما شاء الله وشئت

- ‌ باب من سب الدهر فقد آذى الله

- ‌ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه

- ‌ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

- ‌ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلي الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌ باب "التحدث بنعمة الله تعالى وذم جحدها

- ‌ باب " تحريم كل اسم معبد لغير الله

- ‌ باب "دعاء الله بأسمائه الحسنى وترك من عارض من الجاهلين الملحدين

- ‌ باب لا يقال السلام على الله

- ‌ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت

- ‌ باب لا يقول: عبدي وأمتي

- ‌ باب لا يرد من سأل بالله

- ‌ باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة

- ‌باب ما جاء في "لو

- ‌ باب النهي عن سب الريح

- ‌ باب "لا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون والمشركون

- ‌ باب ما جاء في منكري القدر

- ‌ باب ما جاء في المصورين

- ‌ باب ما جاء في كثرة الحلف

- ‌ باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلي الله عليه وسلم

- ‌ باب ما جاء في الإقسام على الله

- ‌ باب لا يستشفع بالله على خلقه

- ‌ باب ما جاء في حماية النبي صلي الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك

- ‌ باب ما جاء في قول الله تعالى {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

الفصل: ‌ باب ما جاء في الرقى والتمائم

الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: " لا تزيدك إلا وهنا".

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له.

ص: 57

8-

‌ باب ما جاء في الرقى والتمائم

في " الصحيح " عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع

..................................................................................................

قوله: "باب ما جاء في الرقى والتمائم " أي من النهي عما لا يجوز من ذلك.

قوله: في الصحيح " عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "هذا الحديث في الصحيحين واسم أبي بشير قيس بن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المائة.

قوله: "فأرسل رسولا " هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قال الحافظ. قوله:"أن لا يبقين " بفتح الياء والقاف ويحتمل أن يكون بضم الياء

ص: 57

رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت1.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "2 رواه أحمد وأبو داود.

..................................................................................................

المثناة وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر صلي الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها.

قوله: "أو قلادة إلا قطعت " يحتمل أن ذلك شك من الراوي، ولأبي داود "ولا قلادة" بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.

قال البغوي في شرح السنة: "تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلي الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا". قال أبو عبيد: "كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلي الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا".

قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود " ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله

1 رواه البخاري رقم (3005) في الجهاد: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الابل ، ومسلم رقم (2115) في اللباس والزينة: باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير ، وأبو داود رقم (2552) في الجهاد: باب تقليد الخيل بالأوتار ، وأحمد في " المسند " 5 / 216 ، ومالك في " الموطأ " 2 / 937 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق.

2 رواه أبو داود رقم (3883) في الطب: باب في تعليق التمائم ، وابن ماجه (3530) في الطب: باب تعليق التمائم ، وأحمد في (المسند) 1/ 381 ، والحاكم 4 / 418 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. انظر " الأحاديث الصحيحة " رقم (331) . قال الخطابي: التولة: ضرب من السحر ، قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. وأما الرقى فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو؟ ولعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى ، وكان فيه ذكر الله تعالى ، فإنه مستحب متبرك به ، والله أعلم.

ص: 58

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: " من تعلق شيئا وكل إليه " 1 رواه أحمد والترمذي.

التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

الرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من العين والحمى.

والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

..................................................................................................

ابن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:" إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، قال المصنف - رحمه الله تعالى -:"لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه ". والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع، وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة، فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، وفيه ما كان عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب قبل هذا.

وقوله: "وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا " من تعلق شيئا وكل إليه "رواه أحمد والترمذي " وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال

1 رواه أحمد في " المسند " 4/ 211 ، والترمذي رقم (2073) في الطب: باب ما جاء في التعاليق وهو حديث حسن كما قال الألباني في " صحيح الترمذي رقم (1691) .

ص: 59

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يا رويفع! لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه "1.

..................................................................................................

الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة.

قوله: " من تعلق شيئا وكل إليه " 2 التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفاف القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى:{بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} 3، فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله، وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل.

قوله: "وكل إليه " أي وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك، قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت: حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال: نعم، أوحى الله إلى داود عليه السلام " يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك "وشاهد هذا في القرآن فتدبر.

قوله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله:صلي الله عليه وسلم " يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة، أو عظم، فإن محمدا بريء منه ". رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث الأنصاري نزل

1 رواه ابو داوود رقم 36 في الطهارة: باب ما ينهى عنه وما يستنجى به، والنسائي 8/135 في الزينة: باب عقد اللحية، واحمد في المسند 4/108،109، وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع رقم 7787.

2 الترمذي: الطب (2072) .

3 سورة البقرة آية: 112.

ص: 60

مصر وولي برقة، له ثمانية أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح أفريقية سنة سبع وأربعين. وقال ابن يونس: توفي ببرقة سنة ست وخمسين. قوله: "لعل الحياة تطول بك " فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلي الله عليه وسلم. قوله: "فأخبر الناس أن من عقد لحيته ". قال الخطابي: "أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: "أحدهما " ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات: تكبرا أو عجبا. "ثانيهما " أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد" انتهى. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه، وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " 1رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح. وفي الصحيح: " خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى "2. وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عن ذلك.

قوله: "أو تقلد وترا " فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها.

قوله: " أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه " هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: "إن محمدا بريء منه " يدل على ذلك، وقال النووي رحمه الله تعالى: أي بريء من فعله فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى "من "، وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا:" لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن "3 ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة:" نهى أن يستنجى

1 الترمذي رقم (2762) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب ، والنسائي 1/ 15 في الطهارة: باب قص الشارب ، وأحمد في " المسند " 4 / 366 و 368 ، وهو حديث صحيح كما قال الألباني في " صحيح الجامع " رقم (6409) .

2 البخاري رقم (5892) في اللباس: باب تقليم الأظفار ، ورقم (5893) باب إعفاء اللحى ، ومسلم رقم (259) في الطهارة: باب خصال الفطرة ، وأبو داود رقم (199) في الترجل: باب في أخذ الشارب ، والترمذي رقم (2764) في الأدب: باب ما جاء في إعفاء اللحية ، والنسائي 1 / 16 في الطهارة: باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى ، وأحمد في " المسند" 2 / 16 ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

3 مسلم رقم (450) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، والترمذي رقم (18) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ، والنسائي 1 / 37 - 38 فيه: باب النهي عن الاستطابة بالعظم ، وأبو داود رقم (39) في الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ، انظر روايات الحديث في " جامع الأصول " رقم (5138) .

ص: 61

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة "رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.

...........................................................................................

بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران" 1، وعنه: لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد.

قوله: "وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة "رواه وكيع " هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه، فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى، ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنه سبع وتسعين ومائة.

قوله: "وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن " إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها قوله: "كانوا يكرهون " أراد أصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب، وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة:"منها " دخوله في عموم المنهي عنه. "ومنها " كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. "الثالث " أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم من العين والحمة، والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون

1 الدارقطني 1/56 وقال: إسناده صحيح.

ص: 62