المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العدد:الشفعة

- ‌ الشفعة في اللغة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌مشروعية الشفعة:

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

- ‌ الاشتراك في المنقولات:

- ‌ الجوار:

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها:

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى:

- ‌ الشفعة بشركة الوقف:

- ‌ شفعة غير المسلم:

- ‌ شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون:

- ‌ شفعة الغائب:

- ‌ شفعة الوارث:

- ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

- ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

- ‌ يساهم في شركات التأمين التجاري

- ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

- ‌ إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس

- ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

- ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

- ‌قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

- ‌ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

- ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

- ‌ صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه

- ‌ المعاملة مع البنك

- ‌ الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌بعد قبض عزرائيل روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك

- ‌ توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

- ‌ أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا

- ‌ حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها

- ‌ زواج البكر

- ‌بداية الدراسة:

- ‌بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة

- ‌ الاتجاه الثالث: يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية

- ‌من أفذاذنا العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم

- ‌من أعلام المجددينشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ أقسام الألفات في كتاب الله العزيز

- ‌ ألف الوصل]:

- ‌[ألف الأصل]

- ‌ ألف القطع]

- ‌ ألف الاستفهام]

- ‌ ألف ما لم يسم فاعله]

- ‌ ألف المتكلم]

- ‌مصادر التقديم والتحقيق

- ‌أحاديث الصحيحينبين الظن واليقين

- ‌ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما

- ‌ أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن

- ‌ مع ابن الصلاح وابن حجر:

- ‌ بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور:

- ‌مصادر البحث

- ‌ المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان

- ‌وجوب أداء الصلاة في الجماعةلسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

الجواب: لقد أحل الله البيع وحرم الربا فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وكان مما أحله من البيع إلى أجل، يدل على مشروعية ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ} (2) الآية.

قال القرطبي: في تفسيره هي تتناول جميع المداينات إجماعا وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق تسعة أقساط في كل عام أوقية فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (3)» وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل لدخولها في عموم الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة البقرة الآية 282

(3)

صحيح البخاري البيوع (2168)، صحيح مسلم العتق (1504)، سنن أبو داود العتق (3929).

ص: 73

فتوى برقم 1419 وتاريخ 28/ 12 / 1396 هـ

السؤال الأول: فيه‌

‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: هذا التصرف جائز لدخوله في عموم أدلة البيع من الكتاب والسنة ولا نعلم دليلا يخرجه عن دخوله في هذا العموم ولأنه مقبوض بالتخلية.

ص: 73

السؤال الثاني: إذا أسلم رجل دراهم في تمر أوزان معلومة فهل يسوغ أن يأخذ عن ذلك عددا من النخيل خرصا بقدر ماله من الأوزان عند بدء الصلاح، فهل يجوز أم لا؟

الجواب: حكم هذه المسألة فيه خلاف فمن أهل العلم من أجازه ومنهم من منعه، والذين أجازوه قيدوه بما إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين وتراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط لذلك عند العقد واستدلوا بقصة جابر الثابتة في الصحيح وبأن باب الإبقاء أوسع من باب البيع ويفتقر فيه مالا يفتقر في البيع وبأنه من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي وبأنه إرفاق بالمدين وإحسان إليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا. والذين منعوه هم الجمهور وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن بين معلوم إلى أجل معلوم (1)» . ومضمون هذا الحديث عام، وقد يقال بأن قضية جابر قضية عين لا عموم لها، ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين في النهي عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان زرعا بطعام كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، والقول الأول أرجح لأن حديث جابر نص ظاهر في إباحة ذلك ولما تقدم من الوجوه المقتضية لحله وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا متفق على منعه لعموم الحديث السابق عن ابن عمر.

السؤال الثالث: إذا كان فيه نساء متزوجات وهن قرابة للرجل كبنت عم وخال وخالة وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن؟

(1) صحيح البخاري السلم (2241)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222).

ص: 74