الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني: امرأة تقول
توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم
. فما الحكم.
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت فإن التركة التي خلفتها أمك رحمها الله تكون بينك وبين أختها نصفين وليس لأولاد أخيها شيء لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ وإن كانت أمك أوصت بشيء فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على وجه شرعي وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها.
السؤال الثالث: هل يجوز لي أن
أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا
؟
الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو تركهم جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1)» . متفق على صحته. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب وليس له والد ولا أخ ينفق عليه وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك.
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587)، صحيح مسلم الهبات (1623).
السؤال الرابع:
حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها
بنفسي أم لا؟
الجواب: نعم يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك. وأسأل