المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العدد:الشفعة

- ‌ الشفعة في اللغة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌مشروعية الشفعة:

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

- ‌ الاشتراك في المنقولات:

- ‌ الجوار:

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها:

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى:

- ‌ الشفعة بشركة الوقف:

- ‌ شفعة غير المسلم:

- ‌ شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون:

- ‌ شفعة الغائب:

- ‌ شفعة الوارث:

- ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

- ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

- ‌ يساهم في شركات التأمين التجاري

- ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

- ‌ إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس

- ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

- ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

- ‌قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

- ‌ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

- ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

- ‌ صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه

- ‌ المعاملة مع البنك

- ‌ الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌بعد قبض عزرائيل روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك

- ‌ توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

- ‌ أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا

- ‌ حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها

- ‌ زواج البكر

- ‌بداية الدراسة:

- ‌بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة

- ‌ الاتجاه الثالث: يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية

- ‌من أفذاذنا العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم

- ‌من أعلام المجددينشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ أقسام الألفات في كتاب الله العزيز

- ‌ ألف الوصل]:

- ‌[ألف الأصل]

- ‌ ألف القطع]

- ‌ ألف الاستفهام]

- ‌ ألف ما لم يسم فاعله]

- ‌ ألف المتكلم]

- ‌مصادر التقديم والتحقيق

- ‌أحاديث الصحيحينبين الظن واليقين

- ‌ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما

- ‌ أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن

- ‌ مع ابن الصلاح وابن حجر:

- ‌ بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور:

- ‌مصادر البحث

- ‌ المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان

- ‌وجوب أداء الصلاة في الجماعةلسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

ضد الغرق والحريق والتلف ويدفع للتأمين نسبة 2% على قيمة المال وإذا وصل المال وحصل فيه تلف طالب التأمين ودفعوا له قيمة التلف حتى لو غرقت الباخرة تدفع له شركة التأمين قيمة المال كله. فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فذلك من التأمين التجاري المحرم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 105

فتوى برقم 5394 وتاريخ 17/ 3 / 1403 هـ

السؤال الأول: هل يجوز أن‌

‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

(بعلها) إذا كان فقيرا.

الجواب: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (1) دفعا لفقره.

السؤال الثاني: المسلم كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصاب إحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن.

الجواب: لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضه بالجنون أو غيره أو كلهن مريضات مادام في عصمته أربع زوجات لعموم

(1) سورة التوبة الآية 60

ص: 105

نصوص المنع من الجمع بين أكثر من أربع زوجات.

السؤال الثالث: إمامة من أنكر سنة الأضحية فلم يضح مع استطاعته دفع ثمنها وتيسر وجودها.

الجواب: من أنكر سنة الأضحية فهو كافر إذا كان يعيش في بلاد إسلامية انتشر فيها العمل بهذه السنة لأنها بذلك معلومة من الدين بالضرورة ولا تجوز إمامته إلا أن تكون عنده شبهة في إنكار سنة الأضحية فتقام عليه الحجة لتزال عنه الشبهة. ومن اعترف بأنها مشروعة لكنه بخل فلم يضح كان تاركا لسنة وتصح الصلاة وراءه.

السؤال الرابع: ما حكم من صلى مع الإمام العشاء الآخرة فصلى به الشفع والوتر هل عليه الشفع والوتر أخرى إذا صلى في بيته النوافل فيما بعد.

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يعيد الوتر بعد ما صلى من النوافل ليلا - لحديث «لا وتران في ليلة (1)» .

السؤال الخامس: هل يحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة - فرس البحر- التمساح- القنفذاء أم هي حرام أكلها؟

الجواب: وأما القنفذ فحلال أكله لعموم آية {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (2) ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه. وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء يجوز أكلها ولو لم تذبح لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (3) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (4)»

(1) سنن الترمذي الصلاة (470)، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679)، سنن أبو داود الصلاة (1439).

(2)

سورة الأنعام الآية 145

(3)

سورة المائدة الآية 96

(4)

سنن الترمذي الطهارة (69)، سنن النسائي المياه (332)، سنن أبو داود الطهارة (83)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 361)، موطأ مالك الطهارة (43)، سنن الدارمي الطهارة (729).

ص: 106

لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف. أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث وقيل لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع والراجح الأول. وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث وعدم وجود المعارض ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل.

السؤال السادس: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاة العشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من الركعات بعد أن يسلم الإمام وعلى أي كيفية تكون قراءته جهرية أو سرية؟

الجواب: يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا على الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (1)» رواه البخاري ومسلم.

السؤال السابع: هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي أو ذلك خاص به.

الجواب: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك خاصا به فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. وصلىا الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأذان (635)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 306)، سنن الدارمي الصلاة (1283).

ص: 107

فتوى برقم 5969 وتاريخ 6/ 8 / 1403 هـ

السؤال: يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ويجري السحب عليها (الشهادات المشتراه) شهريا والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة).

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فهذه المعاملة من الميسر- القمار- وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1){إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (2) فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به وعليه أن يتخلص مما كسبه منه عسى الله أن يتوب عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 90

(2)

سورة المائدة الآية 91

ص: 108

فتوى برقم 6605 وتاريخ 10/ 2 / 1404هـ

السؤال الأول: عندنا في بلدي بنوك كثيرة منها بنوك استثمارية وغير استثمارية فأما البنوك غير الاستثمارية فهي حرام بدون شك وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف هل فوائدها حلال أم حرام. مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك.

الجواب: إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية أو تأمينات تجارية أو نحو ذلك فحرام على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا.

السؤال الثاني: عندنا أيضا في بلدي ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك وهي بدون فوائد أي لو اشتريت شهادة ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في البلاد ويكون هذا هو الفائز الأول ويوجد فائز ثاني وثالث إلى أكثر من (400) فائز. ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا؟ وهل أكون مرتكب إثم؟

الجواب: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار نوع من أنواع القمار- اليانصيب- وهو محرم- بل من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة

ص: 109