المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العدد:الشفعة

- ‌ الشفعة في اللغة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌مشروعية الشفعة:

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

- ‌ الاشتراك في المنقولات:

- ‌ الجوار:

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها:

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى:

- ‌ الشفعة بشركة الوقف:

- ‌ شفعة غير المسلم:

- ‌ شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون:

- ‌ شفعة الغائب:

- ‌ شفعة الوارث:

- ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

- ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

- ‌ يساهم في شركات التأمين التجاري

- ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

- ‌ إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس

- ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

- ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

- ‌قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

- ‌ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

- ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

- ‌ صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه

- ‌ المعاملة مع البنك

- ‌ الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌بعد قبض عزرائيل روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك

- ‌ توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

- ‌ أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا

- ‌ حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها

- ‌ زواج البكر

- ‌بداية الدراسة:

- ‌بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة

- ‌ الاتجاه الثالث: يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية

- ‌من أفذاذنا العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم

- ‌من أعلام المجددينشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ أقسام الألفات في كتاب الله العزيز

- ‌ ألف الوصل]:

- ‌[ألف الأصل]

- ‌ ألف القطع]

- ‌ ألف الاستفهام]

- ‌ ألف ما لم يسم فاعله]

- ‌ ألف المتكلم]

- ‌مصادر التقديم والتحقيق

- ‌أحاديث الصحيحينبين الظن واليقين

- ‌ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما

- ‌ أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن

- ‌ مع ابن الصلاح وابن حجر:

- ‌ بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور:

- ‌مصادر البحث

- ‌ المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان

- ‌وجوب أداء الصلاة في الجماعةلسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

مخصص لأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي ومن جلس ولم يصل ركعتين تحية المسجد في أوقات النهي فلا ينكر عليه ولا ينبغي التشديد والتنازع في مثل هذه المسائل.

السؤال الرابع: هل يمكن أن تهجر المساجد التي تكثر فيها البدع؟

الجواب: ينبغي للمسلم أن يسعى في إزالة هذه البدع ما أمكنه فإذا تعذرت إزالتها فإنه يتركها ويصلي في المسجد الذي ليس فيه بدع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 89

فتوى برقم 3548 وتاريخ 18/ 3 / 1401 هـ

السؤال الأول: يقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (1).

إن ظاهر الآية السابقة يمنع‌

‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

، والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا الذبح عند القبور والتوسل بأهلها وتقديم النذور والاستعانة بتوسيط أهل القبور في فك الكربات وشفاء المرضى وقد ماتوا على ذلك ولم يصلهم من يعرفهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ولم يصلهم من يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده فهل يصح المضي في جنائزهم والصلاة عليهم والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم والتصدق عليهم.

(1) سورة التوبة الآية 113

ص: 89

الجواب: من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء حجه ولا التصدق عنه لأن أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} (1) ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي). وليسوا معذورين بما يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة وأهل العلم موجودون بين أظهرهم ففي إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا بما هم عليه.

السؤال الثاني: هل تصح الصلاة وراء حالق اللحية إذا كان إماما ثابتا في مسجد أو اختارته الأغلبية للصلاة بهم؟

الجواب: تصح الصلاة خلفه وأمثاله من العصاة في أصح قولي العلماء وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها (حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (2)» ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (3)» والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ويتأكد إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا فإذا لم ينتصح هذا الإمام وجب عزله إن تيسر ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا

(1) سورة التوبة الآية 113

(2)

صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن أبو داود الترجل (4199).

(3)

صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5224)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764).

ص: 90

عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين.

السؤال الثالث: توجد أدلة في الفقه عل تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المراعي مع دواب الغر وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك.

الجواب: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان رحمهما الله في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال «غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة (1)» وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (2)» . أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك.

السؤال الرابع: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا الصلاة أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي وهل يجوز حضور جنازته ودفنه في مقابر المسلمين؟

الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء وعليه فمن مات تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له ولا الصدقة عنه ولا حضور جنازته ولا دفنه في مقابر المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (3)» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة (4)» أخرجه مسلم في صحيحه.

(1) صحيح البخاري الزكاة (1502)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144).

(2)

صحيح البخاري الذبائح والصيد (5542)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2119)، سنن أبو داود الجهاد (2563)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 254).

(3)

سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 346).

(4)

صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 370)، سنن الدارمي الصلاة (1233).

ص: 91

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 92

فتوى برقم 3623 وتاريخ 15/ 5 / 1401 هـ

السؤال الأول: رجل يبيع سلعة بسعر فوري بمبلغ 10 جنيه مثلا وبالقسط على أقساط شهرية بمبلغ أكبر من هذا المبلغ فهل هذه الزيادة تعد ربا- أم لها نسبة يجب أن يلتزم بها البائع إن أراد البيع بالقسط؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر جاز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطا أم مرة واحدة عند الأجل لكن بشرط ألا يفترقا حتى يعينا نوع البيع ويتفقا علا كونه نقدا أو لأجل وليست الزيادة ربا وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجل عن البيع نقدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.

السؤال الثاني: ما حكم الإسلام في بعض الناس الذين يشربون الدخان ثم إذا حضر إلى المسجد قام بتمضمض فمه بقليل من الماء ولا يتوضأ بحجة أنه كان على وضوء ونحن نعلم أن السجائر من الخبائث والخبائث تفسد الوضوء لكن ليس عندنا دليل كاف لصحة ما أقول؟

الجواب: شرب الدخان حرام، وعلى من ابتلى بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه للمسجد إزالة لرائحته الخبيثة وحرصا على دفع ضررها وأذاها

ص: 92