المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العدد:الشفعة

- ‌ الشفعة في اللغة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌مشروعية الشفعة:

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

- ‌ الاشتراك في المنقولات:

- ‌ الجوار:

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها:

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى:

- ‌ الشفعة بشركة الوقف:

- ‌ شفعة غير المسلم:

- ‌ شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون:

- ‌ شفعة الغائب:

- ‌ شفعة الوارث:

- ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

- ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

- ‌ يساهم في شركات التأمين التجاري

- ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

- ‌ إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس

- ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

- ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

- ‌قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

- ‌ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

- ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

- ‌ صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه

- ‌ المعاملة مع البنك

- ‌ الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌بعد قبض عزرائيل روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك

- ‌ توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

- ‌ أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا

- ‌ حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها

- ‌ زواج البكر

- ‌بداية الدراسة:

- ‌بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة

- ‌ الاتجاه الثالث: يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية

- ‌من أفذاذنا العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم

- ‌من أعلام المجددينشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ أقسام الألفات في كتاب الله العزيز

- ‌ ألف الوصل]:

- ‌[ألف الأصل]

- ‌ ألف القطع]

- ‌ ألف الاستفهام]

- ‌ ألف ما لم يسم فاعله]

- ‌ ألف المتكلم]

- ‌مصادر التقديم والتحقيق

- ‌أحاديث الصحيحينبين الظن واليقين

- ‌ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما

- ‌ أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن

- ‌ مع ابن الصلاح وابن حجر:

- ‌ بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور:

- ‌مصادر البحث

- ‌ المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان

- ‌وجوب أداء الصلاة في الجماعةلسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

بسبعة عشرة ألفى ريال سعودي دينا تدفعها كاملة عند نهاية السنة. فهل هذا ربا؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في حكمه فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز. أما إذا اشترى السيارة مثلا من شخص لأجل على أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطأ معه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول فكل هذا من الخداع، والاحتيال على الربا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 80

فتوى برقم 1670 وتاريخ 6/ 10 / 1397 هـ

السؤال الأول: هل يحل للمسلم أن‌

‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

.

ص: 80

الجواب: لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند بنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا- مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من بنك بشرط أن يدفع له زيادة في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع وهذا واضح بحمد الله.

وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح بالتحويلات. فإما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم قي ذلك بأسا إن شاء الله تعالى.

وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز دون الزيادة التي يأخذها البنك أجرة في مقابل عملية التحويل.

السؤال الثاني: كيف تخرج زكاة سيارات الأجرة والناقلات هل تخرج من قيمتها أو من كسبها؟

الجواب: مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حل عليها الحول لا في قيمتها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 81

فتوى برقم 1974 وتاريخ 20/ 6 / 1398 هـ

السؤال الأول: رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات فيأتي إليه شخص معه ذهب مستعمل فيشتريه منه وتعرف قيمته بالريالات وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا وتعرف قيمته ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها.

الجواب: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل مع الجمع بع التمر الذي أقل من ذلك بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (1)» . ولأن المقاصة في مثل هذا البيع ولو كانت في زمان ومكان البيع قد تؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا وذلك محرم لما روى مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (2)» وفي رواية عن ابن سعيد «فمن زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي سواء (3)» .

(1) صحيح البخاري البيوع (2202)، صحيح مسلم المساقاة (1593)، سنن النسائي البيوع (4553)، موطأ مالك البيوع (1315)، سنن الدارمي البيوع (2577).

(2)

صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن الترمذي البيوع (1240)، سنن النسائي البيوع (4561)، سنن أبو داود البيوع (3349)، سنن ابن ماجه التجارات (2254)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579).

(3)

صحيح مسلم المساقاة (1584)، سنن النسائي البيوع (4565)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 97).

ص: 82

السؤال الثاني: رجل أعطى سبيكة من الذهب لصائغ وقال له اعمل لي هذه السبيكة أسورة، وقال أضف على السبيكة النحاس الذي يحول الذهب من عيار [24] إلى عيار [21] وأعطيك وزن النحاس والذهب أسورة مدقوقة وآخذ قيمة العمل، فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: إذا كان يدفع له الذهب بوزن ليحوله حليا أو غير ذلك ويعيده إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى بالأجرة المتفق عليها. أما إن كان يأخذ السبيكة ويعطيه أسورة من ذهب آخر فذلك لا يجوز إلا بشرط تماثل الذهب بالوزن والنحاس جميعا، ولا بأس بأخذ الأجرة مقابل الصنعة.

السؤال الثالث: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة من صور الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟

الجواب: بيع صورة ذوات الأرواح وشراؤها محرم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (1)» . متفق عليه. ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (2) قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ومسخ العلم عبدت ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال ذوات الأرواح. هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح أما ما كان عليه

(1) صحيح البخاري البيوع (2236)، صحيح مسلم المساقاة (1581)، سنن الترمذي البيوع (1297)، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256)، سنن أبو داود البيوع (3486)، سنن ابن ماجه التجارات (2167)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 324).

(2)

سورة نوح الآية 23

ص: 83