المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العدد:الشفعة

- ‌ الشفعة في اللغة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌مشروعية الشفعة:

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

- ‌ الاشتراك في المنقولات:

- ‌ الجوار:

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها:

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى:

- ‌ الشفعة بشركة الوقف:

- ‌ شفعة غير المسلم:

- ‌ شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون:

- ‌ شفعة الغائب:

- ‌ شفعة الوارث:

- ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

- ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

- ‌ يساهم في شركات التأمين التجاري

- ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

- ‌ إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس

- ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

- ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

- ‌قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

- ‌ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

- ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

- ‌ صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه

- ‌ المعاملة مع البنك

- ‌ الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌بعد قبض عزرائيل روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك

- ‌ توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

- ‌ أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا

- ‌ حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها

- ‌ زواج البكر

- ‌بداية الدراسة:

- ‌بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة

- ‌ الاتجاه الثالث: يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية

- ‌من أفذاذنا العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم

- ‌من أعلام المجددينشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ أقسام الألفات في كتاب الله العزيز

- ‌ ألف الوصل]:

- ‌[ألف الأصل]

- ‌ ألف القطع]

- ‌ ألف الاستفهام]

- ‌ ألف ما لم يسم فاعله]

- ‌ ألف المتكلم]

- ‌مصادر التقديم والتحقيق

- ‌أحاديث الصحيحينبين الظن واليقين

- ‌ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما

- ‌ أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن

- ‌ مع ابن الصلاح وابن حجر:

- ‌ بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور:

- ‌مصادر البحث

- ‌ المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان

- ‌وجوب أداء الصلاة في الجماعةلسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

الجواب: غير خاف أن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسؤول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تعلق بالنفقة والكسوة، والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن. أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع لهن.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله الغديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

فتوى برقم 1434 وتاريخ 22/ 1 / 1397 هـ

السؤال الأول:‌

‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنه الماء ونحو ذلك من المضايقات فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار أم لا؟

الجواب: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى فيها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (2)» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة وجب على المستأجر أن يسلم

(1) سورة المائدة الآية 1

(2)

سنن الترمذي الأحكام (1352).

ص: 75

له المنزل ولا يضاره بالبقاء فيه، فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.

السؤال الثاني: اشترى رجل جهاز تلفزيون وقال لزوجته إذا فتحت التلفزيون على أي برنامج غير ديني فأنت محرمة علي ثم دخل فوجد التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألها عن ذلك فقالت: نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج لكن قوله لزوجته ابتداءا إن فتحت. . فأنت محرمة علي لا يجوز بل هو اعتداء على حق الله لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (1) وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2) وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني وعلى الزوج كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أراد الزوج منعها منها لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح أقوال العلماء والواجب على جميع المسلمين عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني وآلات الطرب والتمثيليات المنكرة وغير ذلك مما حرمه الله وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

السؤال الثالث: هل يقام الحد على شاة إذا واقعها إنسان؟

الجواب: أحل الله للإنسان أن يستمتع بزوجته وأمته وأن يقضي وطره

(1) سورة المائدة الآية 87

(2)

سورة التحريم الآية 1

ص: 76

منهما إلا في الحالات التي حرم الاستمتاع بالزوجة والأمة فيها كحال الحيض، وحرم عليه قضاء وطره بالجماع ونحوه في غيرهما وجعله اعتداء على حدوده قال تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (1){إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2){فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (3) وعلى هذا فوقاع الإنسان للشاة ونحوها من الحيوانات محرم واعتداء على حدود الله، لكنه لا يوجب الحد كما يوجبه الزنا بامرأة بل يوجب التعزير للإنسان فقط على ما يراه الحاكم.

أما الشاة فلا حد ولا تعزير بالنسبة لها لأنها غير مكلفة بأحكام الشريعة ولكن يستحق إبعادها عن الجهة التي وقعت فيها الجريمة إما ببيعها ونقلها إلى جهة أخرى، وإما بذبحها عسى أن تنسى الجريمة وينقطع حديث الناس فيها ولا يعتبر ذلك حدا أو تعزيرا فإن لمالكها أن يذبحها وأن يبيعها دون أن يعتدي عليها أحد هذا الاعتداء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أمر بقتل الدابة الموطوءة» .

وعلى هذا فذبحها أولى إذا كانت مأكولة اللحم كالشاة ونحوها عملا بهذا الحديث وأمانة لخبرها.

السؤال الرابع: اشترى رجل عددا من الأسهم العقارية، ثم ذهب ليسترد ماله، فأعطاه صاحب الشركة ماله وزاد عليه 40% (أربعين في المائة)، فهل يعد ذلك ربا أم لا؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن صاحب الشركة أعطى المساهم رأس ماله وزاده نسبة في المائة من رأس المال فالزيادة جائزة إذا قومت سهام الشركة يوم أعطاه وعرفت نسبة الربح لكل سهم فأعطاه صاحب الشركة من الربح بقدر ما يخص سهامه فكان أربعين في المائة (40%)

(1) سورة المؤمنون الآية 5

(2)

سورة المؤمنون الآية 6

(3)

سورة المؤمنون الآية 7

ص: 77