الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من رأس ماله فهذا جائز وليس ربا ولا جهالة فيه ولا غرر، وكذا تجوز هذه الزيادة إذا اشترى من صاحب الشركة سهامه من العقار وزاد أربعين في المائة ربحا لسهامه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1526 في 16/ 4 / 1397 هـ
السؤال الأول: رجل يقول بأن عندهم شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا. فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن
يساهم في شركات التأمين التجاري
لأن عقود التأمين مشتملة على الضرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الضرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية.
السؤال الثاني: بالنسبة للشركات المذكورة إذا أراد شخص أن يساهم ببيع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد عائلته بالإضافة إلى شهادة الجنسية بمبالغ كبيرة فهل هذا حلال أم لا؟.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع شهادات الميلاد الخاصة بعائلته على
شخص آخر من أجل أن يساهم في مثل هذه الشركات بأسماء أصحابها بناءا على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده وكذلك شهادة الجنسية. فإن منح الجنسية له أنظمة وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول فعلى من يتعامل بما ذكر أن يتقيد في أنظمة الدولة بالنسبة لشهادات الميلاد وبالنسبة للجنسية إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشرع الإسلامي فإن هذا من التعاون على البر والتقوى وقد أمر الله به في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) والخروج من أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرمه الله بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) ولأن هذا كذب والكذب حرام لأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين لأن كل واحد منهما أخذ المال بربح محرم وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
سورة المائدة الآية 2
فتوى برقم 1638 وتاريخ 7/ 8 / 1397 هـ
السؤال: أراد رجل الزواج وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق فذهب إلى صاحب تجارة ليستدين منه فقال له صاحب التجارة أبيعك سيارة