المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌موضوع العدد:الشفعة

- ‌ الشفعة في اللغة

- ‌الشفعة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌مشروعية الشفعة:

- ‌الحكمة في مشروعية الشفعة

- ‌ الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار:

- ‌ الاشتراك في المنقولات:

- ‌ الجوار:

- ‌أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

- ‌أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع والجوار ومناقشتها:

- ‌ الشفعة فيما انتقل إلى الغير بعوض غير مسمى:

- ‌ الشفعة بشركة الوقف:

- ‌ شفعة غير المسلم:

- ‌ شفعة غير المكلف من صبي أو مجنون:

- ‌ شفعة الغائب:

- ‌ شفعة الوارث:

- ‌ أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه

- ‌ بعض ملاك العقارات يختلق بعض المبررات لإخراج المستأجر من عقاره

- ‌ يساهم في شركات التأمين التجاري

- ‌ يتعامل مع البنوك التي تعطي زيادة على رأس المال أو تعطي المقترض زيادة

- ‌ إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس

- ‌ الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة

- ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

- ‌قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة

- ‌ضع شركة المساهمة أو غيرها رصيدا في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة

- ‌ تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها

- ‌ صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه

- ‌ المعاملة مع البنك

- ‌ الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌بعد قبض عزرائيل روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك

- ‌ توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم

- ‌ أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا

- ‌ حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها

- ‌ زواج البكر

- ‌بداية الدراسة:

- ‌بل الفائدة المصرفية من ربا النسيئة

- ‌ الاتجاه الثالث: يقول عنه الكاتب هو الذي لا يحرم إلا ربا الجاهلية

- ‌من أفذاذنا العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم

- ‌من أعلام المجددينشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌ التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية:

- ‌الخاتمة:

- ‌ أقسام الألفات في كتاب الله العزيز

- ‌ ألف الوصل]:

- ‌[ألف الأصل]

- ‌ ألف القطع]

- ‌ ألف الاستفهام]

- ‌ ألف ما لم يسم فاعله]

- ‌ ألف المتكلم]

- ‌مصادر التقديم والتحقيق

- ‌أحاديث الصحيحينبين الظن واليقين

- ‌ تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما

- ‌ أقوال القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع

- ‌ أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين الظن

- ‌ مع ابن الصلاح وابن حجر:

- ‌ بين أحاديث الصحيحين والخبر المشهور:

- ‌مصادر البحث

- ‌ المسؤوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان

- ‌وجوب أداء الصلاة في الجماعةلسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

عن المصلين ولكن شرب الدخان لا ينقض الوضوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 93

فتوى برقم 3599 وتاريخ 5/ 4 / 1401 هـ

السؤال الأول: ما حكم‌

‌ وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد

؟

الجواب: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر قي الفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره لعموم حديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (1)» رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي حنيفة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (2)» وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك (3)» . ويسن له دنوه من ستر له لما في الحديث وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة. وذلك في الحضر في المسجد لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب ليكون سترة في الصلاة بالمسجد بل كانوا يصلون إلى جدار- المسجد وسواريه فينبغي عدم التكلف في ذلك فالشريعة سمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب لما ثبت

(1) صحيح البخاري الصلاة (509).

(2)

صحيح البخاري المناقب (3566)، صحيح مسلم الصلاة (503)، سنن النسائي الصلاة (470)، سنن أبو داود الصلاة (688)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 307)، سنن الدارمي الصلاة (1409).

(3)

صحيح مسلم الصلاة (499)، سنن الترمذي الصلاة (335)، سنن أبو داود الصلاة (685)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 161).

ص: 93

من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء (1)» .

السؤال الثاني: ما حكم دخول الأطفال الغير مميزين داخل صفوف المصلين أي الوقوف بينهم أثناء الصلاة؟

الجواب: دخول الأطفال غير المميزين بين صفوف المصلين أثناء الصلاة لا ينبغي لأنها لا تجوز مصافتهم في الصلاة ولأنهم ليسوا من أهل الصلاة ولأنهم غالبا يعبثون ويشوشون على المصلين.

السؤال الثالث: ما حكم من دخل المسجد ووجد الصفوف قائمة ولم يجد مكانا بينهم فصلى خلف الصفوف منفردا هل صلاته صحيحة أم خطأ؟

الجواب: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصفوف اجتهد أن يدخل في الصفوف فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصف معه فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.

السؤال الرابع: دخل رجلان المسجد ومعهما طفل واحد عمره بحدود السبع أو الثمان سنوات فتقدم أحدهما فصلى بالرجل والطفل حيث صف الرجل والطفل خلف الإمام ما حكم صلاتهما وهل هي صحيحة أو خطأ وكم من العمر يبلغ من يعدل الصف بالصلاة؟

الجواب: الذي تشرع مصافاته من الغلمان هو الذي بلغ سن التكليف وذلك بأن يكون قد أكمل خمسة عشر سنة أو احتلم أو نبت به شعر

(1) مسند أحمد بن حنبل (1/ 224).

ص: 94

خشن حول القبل وتجوز مصافة من بلغ سبعا على القول الصحيح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 95

فتوى برقم 1404 وتاريخ 7/ 11 / 1401 هـ

السؤال الأول: طلب مني شخص أن أشتري له سيارة وقدم لي مبلغا من قيمتها والباقي على أقساط شهرية، بحيث أحصل على مكسب يقرب من ثلاثة آلاف ريال، علما بأني أعرف هذا المكسب قبل عقد البيع والشراء، كما أن استمارة السيارة تسجل باسم طالب ذلك الشراء ابتداء. فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا اشتريت السيارة وقبضتها ثم بعتها على شخص إلى أجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال فهذا جائز لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية. أما إذا بعتها عليه قبل أن تقبضها لم يجز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السلع قبل قبضها (2)» وهكذا لو اتفقت معه على أن تبيعه سيارة معلومة قبل أن تشتريها وبعد الاتفاق على الثمن والربح تذهب وتشتريها باسمه كما ذكرت في السؤال فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.

السؤال الثاني: إذا اشتريت سيارة لشخص بالتقسيط علما بأن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها

(1) سورة البقرة الآية 282

(2)

صحيح البخاري البيوع (2165)، صحيح مسلم البيوع (1517)، سنن النسائي البيوع (4499)، سنن أبو داود البيوع (3436).

ص: 95

مني فما حكم ذلك.

الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة العينة وحكمها التحريم والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 96

فتوى برقم 4216 وتاريخ 16/ 12 / 1401 هـ

السؤال الأول: شخص يقول: هناك بضائع تدخل المزادات العلنية بحكم أنه لم يستدل على صاحبها كأن تكون نزلت في ميناء غير المقرر شحنها إليه وأوصلت غير مستكملة البيانات كذلك قد تكون عند نزولها للميناء خزنت في محزن غير المخزن المقرر تخزينها فيه أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل من الصعب الاستدلال على صاحبها فهل شراء هذه البضائع حلال أم حرام؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أنه لم يعرف أصحاب هذه البضائع لسبب ما فعرضت في المزاد وصعب الاستدلال عليه جاز الشراء منها والمسؤول عن إيصال ثمنها إلى صاحبها من تولى بيعها أو أمر به لأن في ترك الشراء ضررا على أصحابها وضياعا للمال.

السؤال الثاني: إذا لم نتمكن من التمييز بين البضائع المصادرة لعدم تمكن صاحبها من سداد الجمارك والبضائع التي تدخل في المزاد لصعوبة

ص: 96

الاستدلال على صاحبها فهل الشراء من المزاد جائز أم لا؟

الجواب: من اختلط عليه أمر هذه البضائع ولم يتميز لديه حلالها من حرامها جاز له أن يشتري منها لعدم تعيين الحرام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود والكفار عموما ويقبل هداياهم مع علمه باختلاط حلالها بحرامها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 97

فتوى برقم 4788 وتاريخ 9/ 8 / 1402هـ

السؤال الأول: تسري الآن فكرة بين الناس كسريان النار في الهشيم وتقوم هذه الفكرة على نظرية رياضية بسيطة جدا وهي نظرية المتوالية. وذلك عن طريق إحدى الجهات التي لم يعرف غرضها المستتر. أما الغرض المعلن لهذه الجهة فهو إتاحة الفرصة أمام أي فرد مشترك ليكسب ما يزيد عن 5000 دولارا خلال شهور معدودة. باتباع الخطوات الآتية:

ص: 97

1 -

يقوم الفرد بشراء قائمة بمبلغ عشرة دولارات أو ما يعادلها (مرفق نموذج للقائمة التي تضم ست خانات لستة أسماء).

2 -

يكتب المشتري اسمه وعنوانه في الخانة المخصصة للمشترك الجديد في أسفل القائمة.

3 -

يرسل المشترك الجديد القائمة بعد كتابة اسمه وعنوانه إلى الجهة صاحبة الفكرة مرفقا بها شيكين إثنين أو شيكين سياحيين كل منها بمبلغ عشرة دولارات الأول صادر لأمر المشترك المدون اسمه بالخانة رقم (1) بالقائمة والثاني باسم الجهة صاحبة الفكرة لتتصرف في قيمته دون منازع.

4 -

بعد فترة قصيرة (برجوع البريد) يصل المشترك الجديد ثلاث قوائم جديدة يظهر اسمه في كل منها بالخانة رقم (6) بينما ترتقي الأسماء الأخرى إلى أعلى.

5 -

يقوم المشترك الجديد ببيع القوائم الثلاث إلى مشتركين جدد مقابل 10 دولارات أو ما يعادلها لكل قائمة وبذلك يستعيد كل ما سبق أن دفعه.

6 -

يقوم المشتركون الجدد بنفس الخطوات التي سبق ذكرها فتصل إلى كل منهم ثلاث قوائم (المجموع 9) يرتفع في كل منها اسم المشترك الجديد إلى الرقم (5) في كل من القوائم التسع ثم إلى الرقم (4) في الـ 27 قائمة التالية. ثم إلى الرقم (3) في الـ 81 قائمة التالية ثم إلى الرقم (2) في الـ 243 قائمة التالية ثم إلى الرقم (1) في الـ 729 قائمة التالية. حيث يتم نفس الشيء لكل من المشتركين الجدد.

وفي هذه الحالة يكون قد تم إصدار 729 شيكا كل منها

ص: 98

بمبلغ 10 دولارات لأمر المشترك الذي يحتل اسمه الخانة رقم (1) في القائمة أو يحصل على مبلغ 7290 دولارا بعدها يرفع اسمه في القائمة ليحل محله الاسم التالي في القائمة.

وفي نفس الوقت أيضا تحصل الجهة صاحبة الفكرة على مبلغ مماثل تماما للمبلغ الذي يحصل عليه كل مشترك يحتل اسمه الخانة رقم (1) في أية قائمة. وتكون المبالغ الصادرة لأمر تلك الجهة تحت تصرفها ودون أي منازع.

ومما تقدم يتضح أن الفكرة تسير دون توقف وفي جميع الاتجاهات من العالم وأيضا مدى الحياة. حيث يحق للمشترك أن يضم اسمه إلى أية قائمة وكذلك إلى أي عدد من القوائم التي يمكنه الحصول عليها.

كما يتضح أيضا أن مسار الفكرة لا يتمشى مع المبادىء الواضحة لديننا الحنيف.

والمطلوب التكرم بإفادتي على وجه السرعة بالرأي والمشورة لتوجيه مسار هذه الفكرة إلى ما يتمشى مع مبادئ الإسلام حيث تتجه بعض الآراء لمجموعة من أصدقائي في تنفيذ نفس الفكرة على أن يكون أحد الشيكين صادرا باسم أحد جمعيات البر والإحسان المسجلة في العالم الإسلامي والشيك الآخر صادرا باسم الفائز بالخانة رقم (1) بالقائمة عن طريق نفس الجمعية الخيرية التي يمكنها تبني الفكرة. فما الحكم؟

الجواب: هذه المعاملة لا تجوز بل هي من المنكرات ومن أعظم كبائر الذنوب لما اشتملت عليه من ربا الفضل، وربا الفضل وربا النسيئة وكلاهما محرم بإجماع المسلمين. ولما فيه

ص: 99