الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وبعد فهذا بحث عن:
حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد:
أقدمه لمجمع الفقه الإسلامي استجابة لطلبه:
الفائدة التي تتعامل بها البنوك من ربا القرض الثابت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وإليكم البيان:
1 – أنواع الربا:
الربا نوعان: الأول ربا الديون، ويشمل ربا الجاهلية وربا القرض، والثاني ربا البيوع. ويشمل ربا النسيئة وربا الفضل.
2 – ربا الجاهلية:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . (1)
هذه الآية هي أول ما نزل في تحريم الربا، والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزول الآية، وهو كما يقول ابن جرير الطبري:" أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك.. "
روى هذا التفسير لربا الجاهلية عن عطاء ومجاهد وقتادة. (2)
ويقول القرطبي: " أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما تربي. (3) .
فربا الجاهلية على هذا التفسير كان في اقتضاء الدين بعد حلول الأجل. والدين قد يكون أصله بيعا إلى أجل، وقد يكون قرضا بزيادة أو بغير زيادة، فإذا حل الأجل طالب البائع أو المقرض المدين فإن لم يكن عنده ما يفي به اتفقا على أن يمد الدائن الأجل ويزيد المدين المال، وهكذا عند حلول كل أجل.
(1) سورة آل عمران 130.
(2)
تفسير الطبري 6/8/ و 7/204 وانظر تفسير المنار 4/123.
(3)
تفسير القرطبي 3/356، وانظر أيضا تفسير المنار 4/124
3 – ربا القرض:
ربا القرض هو القرض الذي تكون فيه منفعة للمقرض مشروطة في العقد، وصوره كثيرة: منها أن يقرضه مالا على أن يرد له أكثر منه. (1)
وهذه هي الصورة المألوفة التي يتعامل بها الأفراد والبنوك وهي القرض بفائدة.
4 – هل يدخل ربا الفضل في ربا الجاهلية؟
ما نقلته عن الطبري في تصوير ربا الجاهلية لا يدخل فيه ربا القرض الذي تكون فيه الزيادة مشروطة في العقد الأول؛ لأنه كله في اقتضاء الدين بعد حلول الأجل. وعلل الشيخ محمد رشيد رضا هذا بقوله: "وكأنهم كانوا يكتفون في العقد الأول بالقليل، فإذا حل الأجل، ولم يقض المدين، وهو في قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف في مقابلة الإنساء ". ثم قال " وما قالوه – الطبري وغيره – هو المروي عن عامة أهل الأثر، ومنه عبارة الإمام أحمد الشهيرة، وهي أنه لما سئل عن الربا الذي لا يشك فيه قال: هو أن يكون دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقض زاده في المال، وزاده هذا في الأجل". (2) .
5 – بعض ربا القرض يدخل في ربا الجاهلية قطعا:
التصوير الذي ذكره الطبري لربا الجاهلية وارتضاه الشيخ محمد رشيد رضا تدخل فيه صورة من صور ربا القرض قطعا، وهي إذا أقرضه مبلغا ثم طالبه به عند حلول الأجل فأمهله نظير زيادة يدفعها إليه المقترض، فإن هذه الصورة هي ربا الجاهلية بعينه، ويقابلها في التعامل المصرف المعاصر ما يعرف بالربح المركب، أو الفوائد على الفوائد، أو الفوائد التأخيرية، وقد أشار إلى هذه المعاملة الشيخ محمد رشيد رضا (3) ، والدكتور السنهوري. (4)
6 – بعض الروايات تجعل ربا القرض في صورته البسيطة من ربا الجاهلية تصور بعض الروايات ربا الجاهلية تصويرا ينطبق تمام الانطباق على القرض بزيادة مشروطة في القرض أو القرض بفائدة وهو ربا القرض: يقول أبو بكر الجصاص: " والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ". ويقول أيضا: " ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة
…
" (5)
ويقول في موضع آخر: " معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل ". (6)
(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/408 و 4/225 وفتح القدير 5/274.
(2)
تفسير المنار 4/124
(3)
تفسير المنار
(4)
مصادر الحق 3/269
(5)
أحكام القرآن 1/552
(6)
أحكام القرآن 1/554.
ويقول الإمام فخر الدين الرازي: " اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل، أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به ". (1)
ويقول الألوسي: " روى غير واحد أنه كان الرجل يربي إلى أجل، فإذا حل قال للمدين: زدني في المال وأزيدك في الأجل فيفعل، وهكذا عند كل أجل فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالكلية فنهوا عن ذلك ". (2)
فهذه الروايات صريحة في أن ربا الجاهلية كان يأخذ شكل القرض بزيادة كما يأخذ شكل الزيادة في الدين عند حلول الأجل إذا لم يكن عند المدين ما يفي به، ثم تتكرر الزيادة بتكرر التأخير في الأجل، وعلى هذا فحكم الزيادة في القرض عند العقد الأول – ربا القرض – وحكم الزيادة بعد حلول الأجل – ربا الجاهلية – واحد أو إن شئت فقل: إن ربا القرض من ربا الجاهلية، والنوعان يطلق عليهما ربا الديون، ويطلق عليهما بعض العلماء ربا النسيئة، كما رأينا في عبارة الفخر الرازي.
7– حكم ربا الديون:
حكم ربا الديون ويشمل كما قلنا ربا الجاهلية وربا القرض، هو الحرمة، وهذا الحكم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} . (3)
وعبارة {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ليس المراد منها تقييد الربا المنهي عنه بالأضعاف المضاعفة، وإنما المراد منها بيان الواقع. (4)
قال ابن جرير الطبري: " أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك، فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لأجل، فإذا قيل لهما ذلك قالا: سواء علينا زدنا أول البيع، أو عند محل المال، فكذبهم الله في قيلهم فقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} . يعني وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع، وحرم الربا، يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخيره دينه عليه ". (6) وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} . (7)
قال ابن جرير الطبري: " ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من ربا كانوا قد قبضوا بعضه منهم
…
وبقي بعض فعفا الله جل ثناؤه عما كانوا قد قبضوا قبل نزول الآية، وحرم عليهم اقتضاء ما بقي " (8)
ثم جاء قوله تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}
(9)
(1) مفاتيح الغيب 2/370.
(2)
روح المعاني 4/49.
(3)
سورة آل عمران 130.
(4)
روح المعاني 4/69.
(5)
سورة البقرة 275.
(6)
تفسير القرطبي 6/12 ر 13.
(7)
سورة البقرة 278.
(8)
تفسير القرطبي 6/22.
(9)
سورة البقرة 279.
مبينا بيانا شافيا أن أخذ أي زيادة على رأس المال ظلم منهي عنه.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) . (1)
واضح أن هذه السنة مؤكدة لما في القرآن من تحريم أخذ أي زيادة على رأس المال.
ومن السنة ما روي عن علي رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة، وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا)) (2)
وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن معناه يؤيده القرآن، ولهذا فقد اتفقت المذاهب الأربعة على العمل به.
وأما الإجماع فقد نقل عدد من العلماء الإجماع على تحريم ربا الديون بنوعيه ربا الجاهلية وربا القرض.
قال ابن رشد: " واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان متفق عليه وهو ربا الجاهيلة الذي نهى عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: " ألا وأن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ". (3)
وقال النووي: " أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر ". (4)
ويقول ابن قدامة: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ". (5)
ويقول القرطبي: "أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا. ولو كان قبضة من علف كما قال ابن سعود، أو حبة واحدة ". (6)
(1) السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني 603.
(2)
نيل الأوطار 5/246 وانظر أيضا سبل السلام
(3)
بداية المجتهد 2/128.
(4)
المجموع 9/442.
(5)
المغني مع الشرح الكبير 4/360.
(6)
تفسير القرطبي 3/241.
8 – النوع الثاني: ربا البيوع
عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كانت يدا بيد)) . رواه أحمد ومسلم. (1)
بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع وحكمه، وقد أجمع الفقهاء على جريان ربا البيوع في هذه الأصناف الستة الواردة في الحديث، واختلفوا في جريان الربا في غيرها، ولكنهم اختلفوا في تحديد الأصناف التي تلحق بها بسبب اختلافهم في علة جريان الربا في الأصناف الستة. (2)
وربا البيوع يشمل كما قلنا ربا النسيئة وربا الفضل، فإذا بيع الصنف بصنفه حرم فيه النساء والتفاضل، أي التأخير والزيادة، وإذا بيع الصنف بصنف آخر حرم النساء وجاز التفاضل، وقد أجمع العلماء على هذا الحكم عملا بحديث عبادة، إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل. (3)
9 – ربا البيوع لا يجري إلا في الأموال الربوية وربا الديون يجري فيها وفي غيرها:
يتبين مما ذكرناه أن ربا البيوع في الأموال الربوية وحدها، وهي الأصناف الستة وما يلحق بها عند جمهور الفقهاء، أما ربا الديون فيجري في الأموال الربوية وفي غيرها باتفاق الفقهاء، وهذا فارق هام بين نوعي الربا ترتب على عدم مراعاته خطأ جسيم وقع فيه بعض الباحثين، فأجازوا الفائدة التي تتعامل بها البنوك بكل صورها ومقاديرها على أساس أن النقود الورقية التي نتعامل بها في الوقت الحاضر ليست من الأموال الربوية.
(1) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 5/202.
(2)
ينظر تفصيل ذلك مع باقي الأحاديث في نيل الأوطار 5/204 وما بعدها.
(3)
بداية المجتهد 2/128.
ونورد فيما يلي النصوص التي تثبت أن ربا الديون – ومنه الفوائد التي تتعامل بها البنوك –يجري في الأموال الربوية وفي الأموال غير الربوية.
روي عن زيد أنه كان يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن (1) يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل يقول له: تقضيني أو تزيدني أن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك أن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية، ثم حقة، ثم جذعة، ثم رباعيا، ثم هكذا إلى فوق، وفي العين (2) يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا، فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه، قال: فهذا قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} . (3)
فهذا نص صريح في أن ربا الجاهلية كان في الذهب والفضة وفي الحيوان أيضا.
أما ربا القرض فيجري في كل ما يجوز فيه القرض، سواء أكان من الأموال الربوية أم من غيرها.
وإليكم هذه النصوص من كتب الشافعية:
يقول الشيرازي: " يجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف؛ لأنه عقد تمليك يثبت العوض فيه في الذمة فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسلم، فأما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر وغيرها ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، وما لا يضبط بالوصف لا مثل له، والثاني يجوز؛ لأن ما لا مثل له يضمنه المستقرض بقيمته. والجواهر كغيرها في القيمة". (4)
ويقول الشيرازي أيضا: "ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد عليه أكثر منه ". (5)
(1) أي العمر يريد بها أسنان الإبل.
(2)
فسر الشيخ محمد شاكر العين بالذهب والفضة وأشباهها.
(3)
تفسير الطبري 7/205.
(4)
المهذب 1/203 وانظر أيضا نهاية المحتاج 4/220.
(5)
المهذب 1/204.
وهذا صريح في أن ربا القرض يجري في الأموال الربوية وفي غيرها.
ويقول الرملي المتوفى 1004 هـ في شرحه لعبارة النووي "ويرد المثلي في المثلي": " لأنه أقرب إلى حقه، ولو في نقد بطلت المعاملة به، فيشمل ذلك ما عمت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا "(1)
ويقول أيضا: ولا يجوز قرض نقد أو غيره أن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المقرض. (2)
وعلى هذا فربا القرض لا يجوز في مذهب الشافعية كما لا يجوز عند غيرهم سواء أكان المال ربويا أم غير ربوي.
هذا وفي قوله تعال: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} ما يفيد أن ربا الديون الذي وردت فيه الآية يكون في كل مال، والنقود الورقية مال من غير شك.
يتضح مما تقدم أن الفائدة التي تدفعها البنوك عند الاقتراض من الغير والفائدة التي تأخذها عند قرض الغير ربا محرم بإجماع المسلمين سواء اعتبرنا النقود الورقية من الأموال الربوية – وهو الحق – أو لم نعتبرها؛ لأن هذه الفائدة من ربا الديون وليست من ربا البيوع، ولا يشترط في ربا الديون أن يكون المال من الأصناف الستة الربوية أو ما يلحق بها.
وتشمل الحرمة كل أنواع التعامل بفائدة، فتشمل القرض بفائدة قليلة أو كثيرة، بسيطة أو مركبة، كما تشمل القرض للاستهلاك والقرض للانتاج (التمويل) وتشمل أيضا فتح الاعتماد بفائدة وتشمل أيضا خصم الأوراق التجارية؛ لأن هذه العملية في حقيقتها قرض بفائدة، فالبنك عندما يتسلم الورقة التجارية التي تكون مستحقة الدفع بعد شهر ويدفع لصاحبها أقل من قيمتها، كأنه يقرض صاحبها مبلغا ليأخذ أكثر منه بعد شهر.
والله أعلم.
(1) نهاية المحتاج 4/223.
(2)
نهاية المحتاج 4/225.