الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو صاع أي إناء كان يشرب فيه الملك.
[صوغ]
نه: فيه: واعدت "صواغًا" من بني قينقاع، هو صائغ الحلي، من صاغ يصوغ. ومنه: أكذب الناس "الصواغون"، قيل: لمطاهم ومواعيدهم الكاذبة، وقيل: هم من يزينون الحديث ويصوغون الكذب، من صاغ شعرًا وكلامًا: وضعه ورتبه، ويروى: الصياغون، أبدل الواو ياء. ومنه ح أبي هريرة وقيل: خرج الدجال، فقال: كذبة كذبها "الصواغون". ج: لا تسلمه حجامًا ولا "صائغًا" ولا قصابًا، كره الصائغ لدخول الغش في صنعته ولكثرة الوعد في فراغ ما يستعمل عنده والكذب، ولأنه ربما يعمل الحلي للرجل أو آنية الذهب والفضة وهما حرامان، والقصاب لأجل النجاسة الغالبة في ثوبه وبدنه، وكذا الحجام. نه: وح الطعام: يدخل "صوغًا" ويخرج سرحًا، أي الأطعمة المصنوعة ألوانًا المهيأة بعضها إلى بعض.
[صوف]
ط: فيه: بكل شعرة حسنة، أي في كل شعرة من المعز حسنة، قالوا:"فالصوف"؟ أي سألوه عن صوف الضأن فأجابه بأن كل شعر منه أيضًا حسنة.
[صول]
نه: فيه: بك "أصول"، وروى" أصاول؛ أي أسطو وأقهر، والصولة الحملة والوثبة. ومنه: إن هذين الحيين من الأوس والخزرج كانا "يتصاولان" مع النبي صلى الله عليه وسلم "تصاول" الفحلين، أي لا يفعل أحدهما شيئًا إلا فعله الآخر معه مثله. وح: فصامت صمته أنفذ من "صول" غيره، أي إمساكه أشد عليّ من تطاول غيره.
[صوم]
فيه: "صومكم" يوم "تصومون"، أي الخطأ موضوع عن الناس، أي فيما سبيله الاجتهاد، فإن لم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين ولم يفطروا
حتى استوفوا العدد ثم ثبت أن الشهر تسعة وعشرون فإن صومهم وفطرهم ماض ولا شيء عليهم من قضاء أو إثم؛ وكذا الحج إذا أخطأوا عرفة والعيد فلا شيء عليهم. وح من يصوم الدهر: لا "صام" ولا أفطر، أي لم يصم ولم يفطر، وهو إحباط لأجره على صومه حيث خالف السنة، وقيل: دعاء عليه كراهية لصنيعه. ك: لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام، وقيل: أي لا يجد من مشقته ما يجد غيره. ن: أو هو فيمن يتضرر به وإلا فقد خير حمزة بن عمرو في سرده، وقد حكى سرده عن الصحابة والتابعين. وح: لا أفضل من ذلك أي من صوم داود في حق عبد الله، وقيل: مطلقًا هو أفضل من السرد. ط: وقيل: معناه: من اعتاده زال عنه كلفة يتعلق بها الثواب، أو إخبار بأنه لم يفطر لأنه لم يأكل شيئًا ولم يصم، لأنه لم يمتثل أمر الشارع لصيامه الأيام المنهية. نه: فإن امرؤ شاتمه فليقل: إني "صائم"، أي يرده بذلك عن نفسه لينكف، وقيل: هو أن يقول في نفسه ويذكرها به فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه فيفسد صومه ويحبط أجره. وفيه: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل: إني "صائم"، لئلا يكرهوه على الأكل، أو لئلا تضيق صدورهم بامتناعه منه. ن: فليقله اعتذارًا له، فإن سمح بترك حضوره وترك أكله دام على صومه وإلا أكل أو حضر؛ وفيه إظهار النفل للحاجة. ك: كان يجيب الدعوة وهو "صائم"، وفائدته التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه أو بإشارته أو الصيانة عما لا يصان في غيبته. نه: وفيه: من مات وهو "صائم صام" عنه وليه، قال بظاهره قوم من أهل الحديث،
وحمله أكثر الفقهاء على الكفارة. ك: وليه أي قريبه عصبة أو وارث أو غيرهما؛ ولا تنافي بين رواية: أختي وأمي وشهر وخمسة عشر، إذ الكل وقع في أوقات مختلفة. وح: كان "يصوم" شعبان كله، أي جله لما روي أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. بي: وقيل: يصوم كله في سنة وبعضه في أخرى، وتخصيصه لكونه يرفع فيه الأعمال، وإنما أثره مع أن أفضل الصيام بعد رمضان محرم لعذر فيه كالسفر أو المرض أو لأنه علم فضله آخرًا. ك: ولا "صوم" يومين، صوم اسم "لا" ويومين خبره، أي لا صوم في هذين اليومين، أو يومين مضاف إليه وخبره محذوف، أي مشروع. وح:"الصوم" لي، خصه به إذ لم يعبد أحد به في عصر من الأعصار غير الله، أو لم يطلع عليه غيره ولا مدخل للرياء والسمعة فيه وهو كحديث: نية المؤمن خير من عمله؛ وأنا أجزي، بيان كثرة ثوابه بأن يتولى نفسه الجزاء بحسب عظمته وسعته فيضاعف من غير عدد ولا حساب، وعبه بقوله: والحسنة بعشرة، إعلامًا بأن الصوم مستثنى من هذا الحكم فإنه لا يقتصر على العشر بل يضاعف بلا حساب - وقد مر في حرف ج. وح: كل عمل ابن آدم له إلا "الصوم"، أي لنفسه حظ فيها باطلاع الناس فيصل جاهًا وتعظيمًا منهم ولا يطلع على الصوم أحد. ن: أو لأن الاستغناء عن الطعام والشراب من صفاته تعالى - ويتم في طيبي. وح: سألته عن "صوم" رجب، ظاهر جوابه أنه أراد سعيد أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه بعينه بل له حكم سائر الشهور لكن ورد الندب إلى صوم أشهر الحرم ورجب منها. ن: أمر "بصيام" ثلاثة أيام، وعن عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يعينها، وروي أنها البيض، واستحب بعضهم كونها من أول الشهر. ط: مراده أيام البيض، والصحيح أنه مخبر أي ثلاثة صامها وجد هذا الثواب. ن: ما رأيته صلى الله عليه وسلم "صائمًا" في العشر، ظاهره يوهم كراهة صومه لكنه
يستحب جدًا، فيحمل على عدم رؤيتها، ويدل ح: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ك: لا "يصومن" أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله، نصبه بصوم مقدرًا أو بنزع خافض أي بيوم؛ وسره أنه يوم دعاء وذكر وغسل وخطبة ونحوها والإفطار أهون عليها وإذا صام يومًا قبله ينجبر به ما فاته من التقصير في وظائفه، وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه، ويضعفه شرع صلاة الجمعة. وباب "صوم" يوم النحر، قال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن "صومه". هذا تورع منه عن قطع الفتيا وتوقف، ويحتمل أنه عرّض بالإفطار والقضاء ليجمع بين أمرهما. وباب "صيام" عاشوراء، قوله: وصامه، ظاهره يشعر بأن هذا كان ابتداء صومه لعاشوراء فيأول بأنه ثبت على صيامه إذ علم من الحديث الأول أنه كان يصومه قبل قدومه المدينة، وقيل: لعله كان يصومه بمكة ثم تركه ثم لما علم ما عند أهل الكتاب صامه، قوله: عيدًا، فإن قيل: اتخاذهم عيدًا ينافي صومه وأيضًا "فصوموا" مشعر بأن الصوم كان لمخالفتهم؛ قلت: لعل عيدهم كان جائز الصوم، أو هؤلاء اليهود غير يهود المدينة فوافق المدنيين وخالف غيرهم. وح: لا "صوم" فوق "صوم" داود، إذ فيه زيادة مشقة فإن من سرد الصوم اعتاد به. ط: كان "يصوم" من الشهر السبت والأحد. أراد أن يبين ستة أيام الأسبوع، فصام من شهر السبت والأحد والاثنين، ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وقد ذكر الجمعة قبله في ح آخر. وح: من "صام" في سبيل الله، أي في الغزو، أو معناه من صام لله ولوجهه. وح:"أصوم" ثلاثة من كل شهر أولها الاثنين أو الخميس،