الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
(1)
(د) ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ. (2)
(1)[البقرة: 228]
(2)
(د) 2281
(خ م س)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) (1) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (2) فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (3)(إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ)(4) فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) (5) وفي رواية:(إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ)(6)(قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا)(7)(فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)(8) وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا)(9)(فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)(10)(وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)(11)
وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ")(12)
(1)(س) 358 ، (د) 280 ، (جة) 620 ، (حم) 27400
(2)
الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة.
(3)
(خ) 226 ، (م) 62 - (333)
(4)
(س) 211 ، (د) 280 ، (جة) 620 ، (حم) 27400 ، وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ.
(5)
(س) 216
(6)
(خ) 300 ، (س) 218 ، (د) 282 ، (م) 62 - (333) ، (ت) 125
(7)
(خ) 319 ، (س) 357
(8)
(خ) 300 ، (س) 218 ، (د) 282 ، (م) 62 - (333) ، (ت) 125
(9)
(س) 218
(10)
(خ) 319 ، (س) 357
(11)
(خ) 226 ، (د) 298 ، (جة) 624، انظر الإرواء: 109 ، 110
(12)
(س) 211 ، (د) 280 ، (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 ، صحيح سنن أبي داود (272)، الإرواء (2119)
(ط) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ ، فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ ، إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ: الْأَطْهَارُ. (1)
(1)(ط) 1197 ، (هق) 15159 ، صححه الألباني في آداب الزفاف ص191 ، وقال: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض. أ. هـ
وقد ذكر الألباني هذا الحديث جوابًا على مَن قال بأنه يستحيل قطعا أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب المحلق ولا يبلُغْها (أي: عائشة رضي الله عنها)
فقال الألباني: لَا استحالة في ذلك ، لأن الواقع خلافُه، فكم من سُنن فعلية ، وأقوال نبوية ، خَفِيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر الحديث ..
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص57: قَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ: إِذَا دَنَا حَيْضُهَا.
وَأَقْرَأَتْ: إِذَا دَنَا طُهْرُهَا.
وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ: إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.
(ط) ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ: حَيْضَتَانِ. (1)
(1)(ط) 1193 ، (عب) 12959 ، (ش) 18253 ، (طح) 4501 ، (هق) 14941
(هق) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَشَهْرَيْنِ ، أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. (1)
(1)(هق) 13673 (الشافعي) 298 ، (قط) ج3ص308ح237 ، (بغ) 2275 (ش) 18774 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2067