الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص43: {وَبِدَارًا} : مُبَادَرَةً.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص47: {حَسِيبًا} : كَافِيًا.
(1)[النساء/6]
(طب)، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ "(1)
(1)(طب) ج4ص14ح3502 ، (د) 2873 ، (طل) 1767 ، (هق) 11091 انظر الصَّحِيحَة: 3180 ، والإرواء: 1244
(م س حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (1) قَالَ:(كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (2) الْحَرُورِيَّ (3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (4)(إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (5) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، وَانْقَضَى يُتْمُهُ ، وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (6)) (7).
(1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ، مولى بنى ليث ، الطبقة: 3 ، من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 100 هـ على رأسها ، روى له: م د ت س ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(3)
الحَرورية: طائفة من الخوارج ، نسبوا إلى حَرُوراء ، وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460)
(4)
(س) 4133
(5)
أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ ، وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (6/ 272)
(6)
أَمَّا نَفْس الْيُتْم ، فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَالِك ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ ، وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة ، زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ.
وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره ، فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر.
قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (6/ 272)
(7)
(م) 1812
(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (1) قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ) (2)(مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ)(3).
(1)[النساء/6]
(2)
(خ) 2098 ، (م) 10 - (3019)
(3)
(خ) 4299
(س د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ) (1)(لَهُ مَالٌ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ ، غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ (2) مَالًا) (3)(وَلَا مُبَذِّرٍ)(4)(وَلَا مُبَادِرٍ (5)) (6)(وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ، أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ ")(7)
(1)(س) 3668 ، (د) 2872 ، (جة) 2718 ، (حم) 6747
(2)
أَيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهُ أَصْلَ مَالٍ، وَأَثْلَة الشَّيْء: أَصْلُه ، وَوَجْهُ إِبَاحَتِهِ لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم ، أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: يَأكُل وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ ، وَقَالَ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد: يَأكُل ، وَيُؤَدِّيه إِلَيْهِ إِذَا كَبِرَ ، وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 336)
(3)
(جة) 2718 ، (س) 3668 ، (د) 2872 ، (حم) 7022
(4)
(حم) 7022 ، (س) 3668
(5)
مِنْ الْمُبَادَرَة ، قَالَ تَعَالَى:{وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} ، أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود (ج6ص336)
(6)
(د) 2872
(7)
(حم) 7022 ، (جة) 2718 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1456، وهداية الرواة: 3292
(ط)، وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا ، وَلَهُ إِبِلٌ ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (1) وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (2) وَتَلُطُّ حَوْضَهَا (3) وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (4) فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ (5). (6)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص9: وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ اليَتِيمِ ، وَمَا يَأكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ.
(1) أَيْ: تَطْلُبُ مَا ضَلَّ مِنْهَا ، وَتَقْتَفِي أَثَرَهُ ، وَتَنْشُدُهُ ، يُرِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُ بِضَالَّةِ إبِلِك؛ لِأَنَّهُ هُوَ الِابْتِغَاءُ الْمُعْتَادُ. المنتقى شرح الموطأ (ج 4 / ص 345)
(2)
أَيْ: تَطْلِي الجَرِبَة مِنْهَا بِالْهَنَاءِ ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ. المنتقى (ج 4 / ص 345)
(3)
أَيْ: تَرُمُّ حَوْضَهَا الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ ، وَتَكْنُسُهُ ، ولُطْتُ الْحَوْضَ لُوطًا: طَيَّنْتُه. المنتقى (ج 4 / ص 345)
(4)
أَيْ: يَوْمَ شُرْبِهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 345)
(5)
(فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ) عَلَى مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَضُرَّ بِأَوْلَادِهَا.
(وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ) يُرِيدُ مُسْتَأصِلَ اللَّبَنِ.
وَالْحَلَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ: اللَّبَنُ ، وَبِتَسْكِينِ اللَّامِ: الْفِعْلُ. المنتقى (ج 4 / ص 345)
(6)
(ط) 1671 ، (عب في تفسيره) 511 ، (بغ) 2206 ، (هق) 12450