الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص11: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ ، وَالمَسِيسُ ، وَاللِّمَاسُ: هُوَ الجِمَاعُ. (2)
(1)[البقرة/237]
(2)
انظر (فتح الباري 272/ 8)
(خ م س جة حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ:(ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ)(1)(يُقَالُ لَهَا:)(2)(عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ)(3)(الْكِلَابِيَّةَ)(4)(" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا "، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ)(5)(وَمَعَهَا دَايَةٌ (6) لَهَا (7)) (8)(فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ، فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ)(9) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ (10) بَنِي سَاعِدَةَ) (11) فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ (12) يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" اجْلِسُوا هَهُنَا) (13) (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي "، قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ (14)؟ ، قَالَ:" فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ "، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) (15)(فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)(16)(فَطَلَّقَهَا)(17)(ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ (18) وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") (19) (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ ، فَقَالَتْ: لَا ، قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَخْطَبَكِ ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ ، " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " ، فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ ، فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (20).
(1)(خ) 5314، (م) 88 - (2007)
(2)
(حم) 16105 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(جة) 2037، (طس) 7742
(4)
(س) 3417
(5)
(خ) 5314، (م) 88 - (2007)
(6)
الدَّايَة: الْحَاضِنَة ، والظِّئْر الْمُرْضِع. فتح الباري (ج 15 / ص 81)
(7)
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ سَعْد: أَنَّ النُّعْمَان بْن الْجَوْن الْكِنْدِيّ أَتَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمًا ، فَقَالَ: أَلَا أُزَوِّجُك أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَب؟ ، فَتَزَوَّجَهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَة ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرِحِينَ بِهَا ، وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالهَا. فتح الباري (ج 15 / ص 81)
(8)
(حم) 16105
(9)
(خ) 4956
(10)
الأُجُم: البناء المرتفع.
(11)
(خ) 5314، (م) 88 - (2007)
(12)
الْحَائِطُ: الْبُسْتَانُ مِنْ النَّخْلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ وَهُوَ الْجِدَارُ.
(13)
(خ) 5257
(14)
السُّوقَة: يُقَال لِلْوَاحِدِ مِنْ الرَّعِيَّة وَالْجَمْع، قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْمَلِكَ يَسُوقهُمْ ، فَيُسَاقُونَ إِلَيْهِ ، وَيَصْرِفهُمْ عَلَى مُرَاده.
وَقَالَ اِبْن الْمُنيرِ: هَذَا مِنْ بَقِيَّة مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الْجَاهِلِيَّة، وَالسُّوقَة عِنْدهمْ: مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَكَأَنَّهَا اِسْتَبْعَدَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَلِكَةَ مَنْ لَيْسَ بِمَلِكٍ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم قَدْ خُيِّرَ أَنْ يَكُون مَلِكًا نَبِيًّا ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُون عَبْدًا نَبِيًّا ، تَوَاضُعًا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِرَبِّهِ ، وَلَمْ يُؤَاخِذهَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِكَلَامِهَا مَعْذِرَةً لَهَا لِقُرْبِ عَهْدهَا بِجَاهِلِيَّتِهَا.
وَقَالَ غَيْره: يَحْتَمِل أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ صلى الله عليه وسلم فَخَاطَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسِيَاق الْقِصَّة مِنْ مَجْمُوع طُرُقهَا يَأبَى هَذَا الِاحْتِمَال، نَعَمْ فِي أَوَاخِر كتاب الْأَشْرِبَة عند البخاري عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ:" ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اِمْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ أَنْ يُرْسِل إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا اِمْرَأَة مُنَكِّسَةٌ رَأسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُك مِنِّي ، فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ ، هَذَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَخْطِبك، قَالَتْ: كُنْت أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة وَاحِدَة فَلَا يَكُون قَوْله فِي حَدِيث الْبَاب (أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا) وَلَا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة (اِلْحَقِي بِأَهْلِك) تَطْلِيقًا، وَيَتَعَيَّن أَنَّهَا لَمْ تَعْرِفهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِصَّة مُتَعَدِّدَة - وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ - فَلَعَلَّ هَذِهِ الْمَرْأَة هِيَ الْكِلَابِيَّة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الِاضْطِرَاب ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْد مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى قَالَ: اِسْم الْجَوْنِيَّةِ: أَسْمَاء بِنْت النُّعْمَان بْن أَبِي الْجَوْن، قِيلَ لَهَا: اِسْتَعِيذِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ أَحْظَى لَك عِنْده، وَخُدِعَتْ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ ، فَقَالَ: إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ وَكَيْدُهُنَّ ، وَوَقَعَ عِنْده عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْغَسِيل بِإِسْنَادٍ حَدِيث الْبَاب " إِنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّل مَا قَدِمْت ، فَمَشَّطَتَاهَا وَخَضَّبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبهُ مِنْ الْمَرْأَة إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُول: أَعُوذ بِاللهِ مِنْك " ، فَهَذِهِ تَتَنَزَّلُ قِصَّتهَا عَلَى حَدِيث أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد. فتح الباري - (ج 15 / ص 81)
(15)
(خ) 4956
(16)
(خ) 4955، (س) 3417، (جة) 2050
(17)
(جة) 2037
(18)
الرَّازِقِيَّة: ثِيَاب مِنْ كَتَّان بِيض طِوَال ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة ، وَقَالَ غَيْره. يَكُون فِي دَاخِل بَيَاضهَا زُرْقَة، وَالرَّازِقِيّ الصَّفِيق ، قَالَ اِبْن التِّين: مَتَّعَهَا بِذَلِكَ إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا تَفَضُّلًا. فتح الباري - (ج 15 / ص 81)
(19)
(خ) 4956 ، (حم) 16105
(20)
(خ) 5314، (م) 88 - (2007)
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. (1)
(1)(ط) 1188 ، (عب) 12224 ، (ش) 18699 ، (هق) 14268 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1941
(ت س د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:(أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)(1)(فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا)(2)(لَا يُفْتِيهِمْ)(3)(فِيهَا شَيْئًا)(4)(ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ؟ ، وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ، قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأيِي)(5)(فَإِنْ أَصَبْتُ)(6)(فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)(7)(وَإِنْ أَخْطَأتُ ، فَهُوَ مِنِّي)(8)(وَمِنْ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنَّ)(9)(لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ (10)) (11)(وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مَنْ أَشْجَعَ)(12)(فِيهِمْ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ ، قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(13).
(1)(حم) 4099 ، (ت) 1145 ، (س) 3355 ، (د) 2114
(2)
(س) 3358 ، (د) 2116 ، (حم) 18483
(3)
(س) 3355
(4)
(حم) 18483
(5)
(س) 3358
(6)
(حم) 4099 ، (د) 2116
(7)
(س) 3358 ، (د) 2116 ، (حم) 18483
(8)
(حم) 4099 ، (د) 2116
(9)
(س) 3358 ، (د) 2116
(10)
قَالَ الْعُلَمَاء: الْوَكْس: الْغِشّ وَالْبَخْس، وَأَمَّا الشَّطَط: فَهُوَ الْجَوْر، يُقَال: شَطَّ الرَّجُل ، وَأَشَطَّ ، وَاسْتَشَطَّ ، إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ ، وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَة الْحَدّ، وَالْمُرَاد: بِلَا نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 70)
(11)
(ت) 1145 ، (س) 3355 ، (د) 2116 ، (جة) 1891 ، (حم) 18485
(12)
(س) 3358 ، (ت) 1145 ، (د) 2116 ، (جة) 1891 ، (حم) 15985
(13)
(د) 2116 ، (حم) 4276 ، (ت) 1145 ، (س) 3358 ، (حم) 4276 وصححه الألباني في الإرواء: 1939
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (1)
(1)(ط) 1098 ، (ش) 17118 ، (الشافعي) 247 ، (هق) 14196