الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(ت س جة)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ)(2)(فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا)(3)(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (4) مَائِلٌ (5)) (6)
وفي رواية: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ "(7)
(1)[النساء: 129]
(2)
(س) 3942
(3)
(ت) 1141
(4)
أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(5)
أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(6)
(س) 3942
(7)
(جة) 1969 ، صححه الألباني في الإرواء: 2017
وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " ، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق ، لَا فِي الْمَحَبَّة ، لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)