الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(خ م س د)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ ، فَقَالَ: " هُنَّ تِسْعٌ ")(2)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ ، قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وفي رواية: (وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ)(3) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ") (4)
(1)[النساء/93]
(2)
(د) 2874
(3)
(حب) 6559 ، و (ك) 1447، وصححه الألباني في الإرواء: 2198، 2238، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1341، 2801 ، وصحيح موارد الظمآن: 661
(4)
(خ) 2615 ، (م) 89
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ ، قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا (1) وَهُوَ خَلَقَكَ (2)" ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، ثُمَّ أَيٌّ؟ ، قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (3)" ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ ، قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ (4)) (5)(فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (6) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (7)} (8) ") (9)
(1) أَيْ: مِثْلًا وَنَظِيرًا فِي دُعَائِك أَوْ عِبَادَتك. عون المعبود - (ج 5 / ص 181)
(2)
أَيْ أَنَّهُ سبحانه وتعالى اِنْفَرَدَ بِخَلْقِك ، فَكَيْف لَك اِتِّخَاذُ شَرِيكٍ مَعَهُ وَجَعْل عِبَادَتِك مَقْسُومَة بَيْنهمَا ، فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَوْنه مُنَزَّهًا عَنْ شَرِيك ، وَكَوْنِ الشَّرِيكِ بَاطِلًا فِي ذَاته لَوْ فُرِضَ وُجُودُ شَرِيكٍ - نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ - لَمَا حَسُنَ مِنْك اِتِّخَاذُهُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي عِبَادَتِك بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مَا خَلَقَك ، وَإِنَّمَا خَلَقَك اللهُ تَعَالَى مُنْفَرِدًا بِخَلْقِك ، وَفِي الْخِطَاب إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشِّرْكَ مِنْ الْعَالِمِ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيد أَقْبَحُ مِنْهُ مِنْ غَيْره. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 394)
(3)
أَيْ: خَشْيَةَ أَنْ يَأكُل مَعَكَ ، مِنْ جِهَة إِيثَار نَفْسه عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَا يَكْفِي، أَوْ مِنْ جِهَة الْبُخْل مَعَ الْوِجْدَان ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى:(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق) أَيْ: فَقْر. فتح الباري - (ج 13 / ص 276)
(4)
أَيْ: زَوْجَة جَارك ، وَمَعْنَى (تُزَانِي) أَيْ: تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا ، وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا ، لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبَّ عَنْهُ وَعَنْ حَرِيمه ، وَيَأمَن بَوَائِقه وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ ، فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّن غَيْره مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. شرح النووي (ج 1 / ص 187)
ورَوَى أَحْمَد مِنْ حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَام. قَالَ: لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُل بِعَشَرَةِ نِسْوَة أَيْسَر عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَاره ".فتح الباري - (ج 13 / ص 276)
(5)
(م) 86 ، (خ) 4207
(6)
الأَثَام: العقاب. تفسير الطبري - (ج 19 / ص 303)
(7)
هَذَا الْحَدِيث فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فِيهِ ، وَأَنَّ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقّ يَلِيه، وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ (مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ)، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا وَاللِّوَاط وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَالسِّحْر وَقَذْف الْمُحْصَنَات وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا، وَيَخْتَلِف أَمْرهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 187)
(8)
[الفرقان/69]
(9)
(خ) 6468 ، (م) 86
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سِبَابُ (1) الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ (2) وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"(3)
الشرح (4)
(1)(السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا. (فتح - ح48)
(2)
الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} ، فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224)
(3)
(خ) 48 ، (م) 64
(4)
إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة ، لَكِنَّ ظَاهِره يُقَوِّي مَذْهَب الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي.
فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّك لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق ، وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِد أَنَّ مِثْل ذَلِكَ لَا يُخْرِج عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة، وَمِثْل قَوْله تَعَالَى (إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ ، وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء).
أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَال الْمُؤْمِن مِنْ شَأن الْكَافِر.
وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْر اللُّغَوِيّ ، وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينهُ وَيَنْصُرهُ ، وَيَكُفّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِير مِنْ فِعْل ذَلِكَ وَالزَّجْر عَنْهُ، بِخِلَافِ الثَّالِث.
وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ (كُفْر) أَيْ: قَدْ يَئُول هَذَا الْفِعْل بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيد وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُل التَّفْرِيق بَيْن السِّبَاب وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل يَكْفُر أَيْضًا.
ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل.
وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض " ، فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة.
وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْد قَوْله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا.
وَأَمَّا قَوْله صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " ، فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوغ الْغَايَة فِي التَّأثِير ، هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص167)
فَالْمُؤْمِن إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً ، لَا يَكْفُر ، لِأَنَّ الله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْم الْمُؤْمِن فَقَالَ:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ} .
وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " ، فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ، وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَة بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح (ج1ص127)
(خ م)، وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (1) قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (2) فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ ، قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ ، قَالَ: ارْجِعْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (3) "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ ، قَالَ:" إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (4) "(5)
(1) الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: مُخَضْرَمٌ ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ? لَكِنْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ ، وَكَانَ رَئِيسَ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي الْحِلْمِ. (فتح - ح31)
(2)
(هَذَا الرَّجُلَ) هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ، وَكَانَ الْأَحْنَف أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِقَوْمِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرَةَ فَرَجَعَ ، وَحَمَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِسَيْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ ، وَإِلَّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْقِتَالُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ تَأوِيلٍ سَائِغٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَيُخَصُّ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ بِدَلِيلِهِ الْخَاصِّ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَقَدْ رَجَعَ الْأَحْنَفُ عَنْ رَأيِ أَبِي بَكْرَةَ فِي ذَلِكَ ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بَاقِيَ حُرُوبِهُ. (فتح - ح31)
(3)
سَمَّاهُمَا (مُسْلِمَيْنِ) مَعَ التَّوَعُّد بِالنَّارِ. (فتح - ج1ص128)
(4)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة ، أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا، فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي ، أَوْ دَفَعَ الصَّائِلَ فَقُتِلَ ، فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد ، لِأَنَّهُ مَأذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا. (فتح - ح31)
(5)
(خ) 2031 ، (م) 2888
(خ م ت د جة حم)، وقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" أَنَّهُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ)(1)(يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ)(2)(وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ)(3)(فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)(4)(ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ)(5)(بِأَعْوَرَ)(6)(وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ)(7)(أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " ، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " ، قُلْنَا: بَلَى)(8)(قَالَ: " فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ)(9)(هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)(10)(أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ")(11)(فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ " ، قُلْنَا: بَلَى)(12) قَالَ: (" أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ")(13)(قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، " فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ " ، قُلْنَا: بَلَى)(14)(قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُم (15)) (16)(إِلَّا بِحَقِّهَا ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)(17)(إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ)(18)(ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا)(19)(أَلَا إِنَّ المُسْلِمَ أَخُو المُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ)(20)(وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا)(21) وفي رواية: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)(22)(ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:)(23)(اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟)(24)(- ثَلَاثًا - " ، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ)(25)(قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ)(26)(اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلَاثًا - ")(27)
(1)(م) 30 - (1679) ، (خ) 67
(2)
(خ) 1655 ، (د) 1945 ، (جة) 3058
(3)
(خ) 67 ، (م) 30 - (1679)
(4)
(ت) 3087 ، (خ) 4141
(5)
(خ) 4141 ، (حم) 6185
(6)
(حم) 6185 ، (خ) 4141 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(خ) 4141
(8)
(خ) 1654 ، (م) 29 - (1679)
(9)
(خ) 1655
(10)
(د) 1945 ، (خ) 1655 ، (جة) 3058 ، (حم) 15927
(11)
(خ) 1655
(12)
(خ) 1654 ، (م) 29 - (1679)
(13)
(خ) 1655
(14)
(خ) 1654 ، (م) 29 - (1679)
(15)
الْعِرْض: بِكَسْرِ الْعَيْن مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه أَوْ سَلَفه. فتح الباري (ح67)
(16)
(خ) 1655 ، (م) 29 - (1679) ، (هق) 11273
(17)
(خ) 6403 ، (م) 29 - (1679) ، (هق) 11273
(18)
(خ) 1654 ، (م) 31 - (1679)
(19)
(خ) 4141 ، (حم) 2036
(20)
(ت) 3087
(21)
(خ) 5230 ، (م) 29 - (1679) ، (س) 4130
(22)
(خ) 4141 ، (م) 29 - (1679) ، (ت) 2193
(23)
(حم) 2036 ، (خ) 105 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
(24)
(خ) 1652
(25)
(خ) 6403 ، (د) 3334 ، (جة) 3058
(26)
(حم) 18744 ، (خ) 1654 ، (م) 31 - (1679)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(27)
(خ) 4141 ، (د) 3334 ، (جة) 3058
(خ م د حم)، وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ (1)") (2) (قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (3)) (4) (فَقَاتَلْنَاهُمْ ، فَكَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِذَا أَقْبَلَ الْقَوْمُ ، كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ عَلَيْنَا، وَإِذَا أَدْبَرُوا كَانَ حَامِيَتَهُمْ (5) قَالَ: فَغَشِيتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) (6) (فَلَمَّا غَشِينَاهُ (7) قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ) (8) (فَلَمَّا قَدِمْنَا ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ") (9) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا ، وَفُلَانًا - وَسَمَّيْتُ لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَقَتَلْتَهُ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:" فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") (10)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ)(11)(الْقَتْلِ)(12)(قَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا (13)؟) (14)(كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " ، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: " وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ، فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)(15)(قَالَ: فَمَا زَالَ فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ " حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (16)) (17)(قَالَ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه (18): " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ؟) (19) (فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ") (20)(فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ)(21)(" فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ ، " فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنْ النَّاسِ ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ " ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ ، فَقَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْ الْقَتْلِ ، " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ (22) فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ عز وجل أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ، إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ، إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -) (23) وفي رواية (24):" أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ، أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ، أَبَى اللهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - "(فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ - يَعْنِي أُسَامَةَ (25) - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (26) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ِللهِ} (27) فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ) (28).
(1)(الْحُرَقَة): بَطْن مِنْ جُهَيْنَة، وَهَذِهِ السَّرِيَّة يُقَال لَهَا: سَرِيَّةُ غَالِب بْن عُبَيْد الله اللَّيْثِيّ ، وَكَانَتْ فِي رَمَضَان سَنَة سَبْع. فتح الباري - (ج 19 / ص 308)
(2)
(خ) 6478 ، (م) 96
(3)
أَيْ: هَجَمُوا عَلَيْهِمْ صَبَاحًا قَبْل أَنْ يَشْعُرُوا بِهِمْ، يُقَال: صَبَّحْتُه ، أَتَيْتُه صَبَاحًا بَغْتَة، وَمِنْهُ قَوْله تعالى:{وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ} .فتح (19/ 308)
(4)
(خ) 6478 ، (م) 96
(5)
الحامِيَةُ: الرجلُ يَحْمِي أَصحابه في الحرب. لسان العرب (ج 14 / ص 197)
(6)
(حم) 21793 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(7)
أَيْ: لَحِقْنَا بِهِ حَتَّى تَغَطَّى بِنَا. فتح الباري - (ج 19 / ص 308)
(8)
(خ) 4021 ، (م) 96 ،
(9)
(م) 96 ، (خ) 4021
(10)
(م) 97
(11)
(م) 96
(12)
(حم) 21850 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(13)
مَعْنَاهُ: أَنَّك إِنَّمَا كُلِّفْت بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان ، وَأَمَّا الْقَلْب ، فَلَيْسَ لَك طَرِيق إِلَى مَا فِيهِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك الْعَمَل بِمَا ظَهَرَ مِنْ اللِّسَان ، فَقَالَ: أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه لِتَنْظُر هَلْ كَانَتْ فِيهِ حِين قَالَهَا وَاعْتَقَدَهَا أَوْ لَا؟، وَالْمَعْنَى: أَنَّك إِذَا كُنْتَ لَسْت قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ، فَاكْتَفِ مِنْهُ بِاللِّسَانِ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى تَرَتُّب الْأَحْكَام عَلَى الْأَسْبَاب الظَّاهِرَة دُون الْبَاطِنَة. فتح الباري - (ج 19 / ص 308)
(14)
(د) 2643 ، (م) 96
(15)
(م) 97
(16)
لِأَنَّ الْإِسْلَام يَجُبُّ مَا قَبْلَه، فَتَمَنَّى أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْوَقْتُ أَوَّلَ دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَام ، لِيَأمَن مِنْ جَرِيرَةِ تِلْكَ الْفَعْلَة.
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَة ، فَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكُوت عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع. فتح الباري - (ج 19 / ص 308)
(17)
(خ) 4021 ، (م) 96
(18)
(حم) 22543، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 1698 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(19)
(حم) 17050 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(20)
(حم) 22543
(21)
(حم) 17050
(22)
المساءة: الحُزْن والغضب.
(23)
(حم) 22543
(24)
(حم) 17050
(25)
روى (خ) 6693 عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أسامة بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهم فَأَوْقَرُوا (أَيْ: ملأوا) لِي رَاحِلَتِي.
(26)
قال ابن الأَعرابي: الفِتْنة: الاختبار ، والفِتْنة: المِحْنة ، والفِتْنة: المال ، والفِتْنة: الأَوْلادُ ، والفِتْنة: الكُفْرُ ، والفِتْنةُ: اختلافُ الناس بالآراء ، والفِتْنةُ: الإِحراق بالنار. لسان العرب - (ج 13 / ص 317)
(27)
[الأنفال/39]
(28)
(م) 96
(الضياء)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (1) تَوْبَةٌ (2) "(3)
(1) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق.
(2)
أَيْ: إن استحلَّ ، وإلا فهو زجر وتخويف ، أما كافرٌ غير ذمي ، فيحل ، بل يجب قتله.
ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله.
وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ ، ولا يُخَلَّدُ في النار ، وإن مات مُصِرًّا ، وأن له توبة.
والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر ، وبالقَوَد أو العفو ، لا تبقى مُطالبة أُخروية ، ومن أَطلق بقاءَها ، أراد بقاء حق الله ، إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة.
والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل، وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج 1 / ص 94)
(3)
أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه "(ق 215/ 2) ، والواحدي في " الوسيط "(1/ 180 / 2) ، والضياء في " المختارة "(127/ 1)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 23 ، الصَّحِيحَة: 689
(د)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (1) "(2)
(1) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 24 ح551: والحديث في ظاهره مخالفٌ لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء/48] لأن القتل دون الشرك قطعا ، فكيف لَا يغفره الله؟.
وقد وفَّق المُناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحلَّ ، وإلا فهو تهويل وتغليظ.
وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: وَكَأَنَّ الْمُرَاد: كُلُّ ذَنْبٍ تُرْجَى مَغْفِرَته اِبْتِدَاء ، إِلَّا قَتْل الْمُؤْمِن ، " فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ بِلَا سَبْقِ عُقُوبَة " ، إِلَّا الْكُفْر ، فَإِنَّهُ لَا يُغْفَرُ أَصْلًا ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْقَتْلِ مُسْتَحِلًّا ، لَا تَبْقَى الْمُقَابَلَةُ بَيْنَه وَبَيْنَ الْكُفْر ،
ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَتُبْ ، وَإِلَّا فَالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْب كَمَنْ لَا ذَنْب لَهُ ، كَيْف وَقَدْ يَدْخُلُ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول الْجَنَّة مَعًا ، كَمَا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ كَافِر ، ثُمَّ آمَنَ وَقُتِلَ. أ. هـ
(2)
(د) 4270 ، (س) 3984 ، صَحِيح الْجَامِع: 4524 ، الصَّحِيحَة: 511
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ عز وجل وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (1) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (2) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ "(3)
(1) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله ، حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.
يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا ، أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.
ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك ، ويُحتمل إلحاقه به ، وعليه إنما خص به المؤمن لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير - (ج 3 / ص 610)
(2)
أَيْ: يأخذ.
(3)
(حم) 8722 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2564، وصَحِيح الْجَامِع: 3247 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1339
(جة حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ (1) دَخَلَ الْجَنَّةَ "(2)
وفي رواية: " دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ "(3)
(1) أَيْ: لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَنَلْهُ مِنْهُ شَيْء. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 5 / ص 278)
(2)
(جة) 2618
(3)
(حم) 17377 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (1) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا "(2)
(1) أَيْ: فِي سَعَة ، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْفُسْحَة فِي الدِّين: سَعَةُ الْأَعْمَال الصَّالِحَة ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل ضَاقَتْ ، لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ، وَالْفُسْحَة فِي الذَّنْب: قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل ، اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأي اِبْن عُمَر فِي عَدَم قَبُول تَوْبَة الْقَاتِل. (فتح)(19/ 298)
(2)
(خ) 6469
(د)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (1) صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (2) "(3)
(1)(المُعْنِق): خَفِيف الظَّهْر ، سَرِيع السَّيْر ، يَسِير سَيْر الْعَنَق، وَالْعَنَق: ضَرْبٌ مِنْ السَّيْر وَسِيع. عون المعبود (ج9ص307)
(2)
(بَلَّحَ) قَالَ فِي النِّهَايَة: يُقَال: بَلَّحَ الرَّجُل ، إِذَا اِنْقَطَعَ مِنْ الْإِعْيَاء ، فَلَمْ يَقْدِر أَنْ يَتَحَرَّك ، وَقَدْ أَبْلَحَهُ السَّيْر فَانْقَطَعَ بِهِ ، يُرِيد وُقُوعَه فِي الْهَلَاكِ بِإِصَابَةِ الدَّم الْحَرَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 307)
(3)
(د) 4270
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا ، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ (1). (2)
(1) وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ: " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاء الْبَارِد ، فَإِنَّك لَا تَدْخُلُ الْجَنَّة " فتح الباري - (ج 19 / ص 299)
(2)
(خ) 6470
(خ هب)، وَعَنْ طَرِيفِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ:(شَهِدْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ رضي الله عنه وَهُوَ يُوصِي صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ (1) وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمِ) (2) (امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ (3) كَأَنَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً فَلْيَفْعَلْ ، كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، حَالَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ") (4)
(1) هُوَ صفوان بْن مُحْرِز بْن زِيَاد التَّابِعِيّ الثِّقَة الْمَشْهُور مِنْ أَهْل الْبَصْرَة. فتح الباري - (ج 20 / ص 173)
(2)
(خ) 6733
(3)
أَيْ: يصُبَّهُ. فتح الباري - (ج 20 / ص 173)
(4)
(هب) 5350 ، انظر الصَّحِيحَة: 3379
(ت س جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)(1)(لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ)(2)(بِغَيْرِ حَقٍّ (3) ") (4)
(1)(س) 3986
(2)
(ت) 1395 ، (س) 3987
(3)
الدُّنْيَا عِبَارَةٌ عَنْ الدَّارِ الْقُرْبَى الَّتِي هِيَ مَعْبَرٌ لِلدَّارِ الْأُخْرَى، وَهِيَ مَزْرَعَةٌ لَهَا، وَمَا خُلِقَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا لِتَكُونَ مَسَارِحَ أَنْظَارِ الْمُتَبَصِّرِينَ، وَمُتَعَبَّدَاتِ الْمُطِيعِينَ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْت هَذَا بَاطِلًا} أَيْ: بِغَيْرِ حِكْمَةٍ ، بَلْ خَلَقْتَهَا لِتَجْعَلَهَا مَسَاكِنَ لِلْمُكَلَّفِينَ، وَأَدِلَّةً لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِك ، فَمَنْ حَاوَلَ قَتْلَ مَنْ خُلِقَتْ الدُّنْيَا لِأَجْلِهِ فَقَدْ حَاوَلَ زَوَالَ الدُّنْيَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 28)
(4)
(جة) 2619 ، صَحِيح الْجَامِع: 5078، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2438
(ت)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ (1) لَأَكَبَّهُمْ اللهُ فِي النَّارِ "(2)
(1) الْمُرَادُ: قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 30)
(2)
(ت) 1398 ، صَحِيح الْجَامِع: 5247 ، صحيح الترغيب والترهيب: 2442
(د)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ (1) لَمْ يَقْبَلْ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (2) "(3)
(1) قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: اغتَبَطَ بِقَتْلِهِ ، قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ ، فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ ، فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى ، لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ.
وقَالَ الدارمي: (اعْتَبَطَ) أَيْ: قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. انظر (د) 4270
(2)
الصَّرْف: الْفَرِيضَة، وَالْعَدْل: النَّافِلَة. (النووي - ج 5 / ص 31)
(3)
(د) 4270 ، صَحِيح الْجَامِع: 6454، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2450
(خ م س)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:(أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1){وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (2) قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ) (3)(قَالَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً)(4)(فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ ، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ، قَالَ: فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ)(5)(يُبَدِّلُ اللهُ شِرْكَهُمْ إِيمَانًا ، وَزِنَاهُمْ إِحْصَانًا ، وَنَزَلَتْ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (6)) (7)(وَأَمَّا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَالرَّجُلُ إِذَا)(8)
…
(دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ)(9)(وَعَرَفَ شَرَائِعَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ (10)) (11)(فلَا تَوْبَةَ لَهُ (12)) (13)({فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا})(14)(ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي آخِرِ مَا أَنْزَلَ ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ)(15)(قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (16)) (17).
(1)[الفرقان/68 - 70]
(2)
[النساء/93]
(3)
(خ) 3642
(4)
(خ) 4532
(5)
(خ) 3642 ، (م) 122
(6)
[الزمر/53]
(7)
(س) 4003 ، (خ) 4532
(8)
(خ) 3642
(9)
(م) 3023
(10)
مَقْصُودُ ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَنَّ الْآيَة الَّتِي فِي الْفُرْقَان نَزَلَتْ فِي أَهْل الشِّرْك ، وَالْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء ، نَزَلَتْ فِي أَهْل الْإِسْلَام الَّذِينَ عَلِمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، وَتَحْرِيمَ الْقَتْل ، فَجَعَلَ رضي الله عنه مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ مُخْتَلِفًا.
وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " فَقَالَ - أَيْ اِبْن عَبَّاس -: هَذِهِ مَكِّيَّة ، أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء " ، فَمِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة يَظْهَر أَنَّ مَحَلَّ الْآيَتَيْنِ عِنْد اِبْن عَبَّاس وَاحِد.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: إِنَّ اِبْنَ عَبَّاس كَانَ تَارَةً يَجْعَلُ الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلٍّ وَاحِد ، فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا ، وَتَارَةً يَجْعَلُ مَحَلَّهُمَا مُخْتَلِفًا.
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُومَ الَّتِي فِي الْفُرْقَان ، خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَةُ الْمُؤْمِنِ الْقَتْلَ مُتَعَمِّدًا، وَكَثِيرٌ مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخَ عَلَى التَّخْصِيص ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى التَّنَاقُض ، وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 309)
(11)
(خ) 3642
(12)
هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس رضي الله عنه وَجَاءَ عَلَى وَفْقِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ كَثِيرَة.
وَمَذْهَبُ جَمِيعِ أَهْل السُّنَّة ، وَالصَّحَابَة ، وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظ، وَصَحَّحُوا تَوْبَةَ الْقَاتِل كَغَيْرِهِ.
وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} أَيْ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُجَازِيَهُ ، تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء أَيْضًا:{إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} .
وَمِنْ الْحُجَّة فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِسْرَائِيلِيّ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ أَتَى تَمَامَ الْمِائَة ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَوْبَةَ، فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ:" وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَة "، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُور.
وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِمَنْ قُبِلَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّة ، فَمِثْلُهُ لَهُمْ أَوْلَى ، لِمَا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَثْقَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. فتح الباري (13/ 282)
(13)
(م) 3023 ، (خ) 4486
(14)
(خ) 3642
(15)
(م) 3023 ، 4314
(16)
أَيْ: فَإِنَّ لَهُ تَوْبَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 309)
(17)
(خ) 3642
(طب)، وَعَنْ زيد بن ثابت رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1) عَجِبْنا لِلِينِها ، فَلَبِثْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ نَزَلَتْ الَّتِي فِي النِّسَاءِ:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (2) " (3)
(1)[الفرقان: 70]
(2)
[النساء: 93]
(3)
(طب) 4869 ، الصَّحِيحَة: 2799
(س)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الْآية} ، بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} . (1)
(1)(س) 4006 ، (د) 4272
(طب)، وَعَنْ نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسٍ ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَقُولُ؟ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" يَأتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا رَأسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ ، مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ (1) بِيَدِهِ الْأُخْرَى ، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ، حَتَّى يَأتِيَ بِهِ الْعَرْشَ ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلهِ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ اللهُ عز وجل لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ ، وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ "(2)
(1) أي: آخذ بعنق قاتله.
(2)
(طب) 10742 ، انظر الصَّحِيحَة: 2697
وقال الألباني في الصحيحة (2799): وفي رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: " لَا توبة للقاتل عمدا " ، وهذا مشهور عنه، له طرق كثيرة ، كما قال ابن كثير وابن حجر:" والجمهور على خلافه "، وهو الصواب الذي لَا ريب فيه ، وآية (الفُرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) ، لأن هذه في عقوبة القاتل ، وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا.
وكأنه (ابن عباس) لذلك رجع إليه كما وقفتُ عليه في بعض الروايات عنه ، فرأيت أنه لا بد من ذكرها لعزَّتها ، وإغفال الحافظين لها.
الأولى: ما رواه عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ ، قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ عز وجل وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ ، قَالَ عَطَاءٌ: فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عز وجل مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(رقم 4) بسند صحيح.
الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ، قال: ليس لِقاتلٍ توبة، إِلَّا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير (5/ 138) بسند جيد. والله أعلم. أ. هـ
(ت س جة حم)، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ ، قَالَ: {جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (1) لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ ، قَالَ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ (2) وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:) (3)(" إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَاصِيَتُهُ (4) وَرَأسُهُ فِي يَدِهِ (5) وَأَوْدَاجُهُ (6) تَشْخَبُ (7) دَمًا ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ) (8) (يَقُولُ: يَا رَبِّ ، سَلْ عَبْدَكَ) (9) (هَذَا لِمَ قَتَلَنِي) (10) (فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ ، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ ، فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ، إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ ، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ ، فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ") (11)
الشرح (12)
(1)[النساء/93]
(2)
الثَّكْلى: من فقَدَتْ وَلَدَها، وثَكِلَتكَ أمُّك: دعاءٌ بالفَقْد ، والمرادُ به: التعجُّب.
(3)
(حم) 2142 ، (س) 3999 ، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.
(4)
أَيْ: شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأسِ الْقَاتِلِ.
(5)
أَيْ: في يَدِ الْمَقْتُولِ.
(6)
الأَوْدَاج: مَا أَحَاطَ بِالْعُنُقِ مِنْ الْعُرُوقِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الذَّابِحُ. تحفة (5/ 480)
(7)
أَيْ: تَسِيلُ.
(8)
(ت) 3029
(9)
(حم) 2142 ، (س) 3999
(10)
(جة) 2621 ، (س) 3999
(11)
(س) 3997
(12)
الضَّمِير في " إِثْمِهِ " لِلْقَاتِلِ أَوْ الْمَقْتُول ، أَيْ: يَصِيرُ مُتَلَبِّسًا بِإِثْمِهِ ، ثَابِتًا عَلَيْهِ ذَلِكَ ، أَوْ إِثْمِ الْمَقْتُولِ ، بِتَحْمِيلِ إِثْمِهِ عَلَيْهِ ، وَالتَّحْمِيلُ قَدْ جَاءَ ، وَلَا يُنَافِيه قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَزُرْ وَازِرَة وِزْر أُخْرَى} لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقَّ حَمْلَ ذَنْبِ الْغَيْر بِفِعْلِهِ ، وَأَمَّا إِذَا اِسْتَحَقَّ ، رَجَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ حَمَلَ أَثَرَ فِعْلِهِ ، فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن لنسائي (5/ 386)
(ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ (2)) (3) (تَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ (4)) (5)(بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (6) وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ) (7)(وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ ")(8)
(1) الْعُنُقُ: طَائِفَةٌ وَجَانِبٌ مِنْ النَّارِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 368)
(2)
تصديقه قوله تعالى {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12] ، فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلَّا بِعَيْنَيْنِ؟.
(3)
(ت) 2574 ، (حم) 8411
(4)
أَيْ: وَكَّلَنِي اللهُ بِأَنْ أُدْخِلَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ النَّارَ ، وَأُعَذِّبَهُمْ بِالْفَضِيحَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368)
(5)
(حم) 11372 ، الصَّحِيحَة: 2699 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2451
(6)
الْجَبَّارُ: الْمُتَمَرِّدُ الْعَاتِي، وَالْعَنِيدُ: الْجَائِرُ عَنْ الْقَصْدِ، الْبَاغِي ، الَّذِي يَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. تحفة الأحوذي (ج6ص368)
(7)
(ت) 2574 ، (حم) 8411
(8)
(حم) 11372