الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
(1)
(س د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(قَالَ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (2) وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (3) وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (4) قَالَ: فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ: الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (5) وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَنُسِخَ ذَلِكَ ، وَقَالَ تَعَالَى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (6)) (7).
(1)[البقرة/229]
(2)
[البقرة/106]
(3)
[النحل/101]
(4)
[الرعد/39]
(5)
[البقرة/228]
(6)
[البقرة/229]
(7)
(س) 3554 ، (د) 2195
(ط)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ، رَاجَعَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لَا آوِيكِ (1) إِلَيَّ ، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (2) فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ. (3)
(1) آواه: ضمه إليه.
(2)
[البقرة/229]
(3)
(ط) 1247، إسناده صحيح.
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. (1)
(1)(ط) 1193 ، (عب) 12959 ، (ش) 18253 ، (طح) 4501 ، (هق) 14941
(هق) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ. (1)
(1)(هق) 13673 (الشافعي) 298 ، (قط) ج3ص308ح237 ، (بغ) 2275 ، (ش) 18774 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2067