الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ} (1)
(س)، وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "(2)
(1)[البقرة/234]
(2)
(س) 3503 ، (م) 63 - (1490) ، (جة) 2086 ، (حم) 26496
(خ م س)، وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ)(1)(أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)(2)(وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (3) وَلَا تَكْتَحِلُ) (4)(وَلَا تَمْتَشِطُ)(5)(وَلَا تَخْتَضِبُ)(6)(وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (7) مِنْ قُسْطٍ (8) أَوْ أَظْفَارٍ (9) ") (10)
وفي رواية (11): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.
(1)(خ) 5028 ، (م) 66 - (938)
(2)
(خ) 307 ، (م) 66 - (938)
(3)
هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ ، يُعْصَبُ غَزْلُهَا ، أَيْ يُرْبَط ، ثُمَّ يُصْبَغ ، ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا ، فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ ، وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(4)
(م) 66 - (938) ، (خ) 307
(5)
(س) 3534
(6)
(س) 3536 ، (د) 2302
(7)
هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172)
(8)
هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة.
قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة ، طَيِّب الرِّيح. عون (ج5ص172)
(9)
هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله.
وَقِيلَ: هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ.
قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْط وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب ، رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض ، لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة ، تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ ، لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(10)
(م) 66 - (938) ، (خ) 307 ، (د) 2302 ، (جة) 2087
(11)
(م) 67 - (938) ، (خ) 5027
(د)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (1) وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ (2) وَلَا تَكْتَحِلُ "(3)
(1) الْمُمَشَّقَةُ: الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ ، وَهُوَ طِينٌ أَحْمَرُ.
(2)
أَيْ: بِالْحِنَّاءِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(3)
(د) 2304 ، (حم) 26623 ، (س) 3535 ، صحيح الجامع: 6677 ، الإرواء: 2129
(جة حم)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ:(لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ)(1)(إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ")(2)
(1)(جة) 2083
(2)
(حم) 17836 ، (د) 2308 ، (جة) 2083 ، (حب) 4300 ، (ش) 18746 ، (عب) 12927
(ت س د جة حم) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ)(1)(أَعْبُدٍ (2) لَهُ أَبَقُوا (3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (5)(فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي ، وَ)(6)(إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً)(7)(وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا)(8)(فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي)(9)(فِي بَنِي خُدْرَةَ)(10)(فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ)(11)(مَسْرُورَةً بِذَلِكَ)(12)(حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (15)(فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (16)) (17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ")(18)(قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه (19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (20)) (21).
الشرح (22)
(1)(جة) 2031 ، (س) 3530
(2)
جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(3)
أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(4)
مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(5)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (س) 3530 ، (جة) 2031 ، (حم) 27132
(6)
(جة) 2031 ، (س) 3528 ، (حم) 27132
(7)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(8)
(حم) 27403
(9)
(جة) 2031 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(10)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (حب) 4292
(11)
(جة) 2031 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(12)
(حم) 27403 ، (جة) 2031
(13)
أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(14)
أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(15)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (س) 3532 ، (حم) 27403
(16)
أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة ، وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ الله تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله} .عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(17)
(حم) 27403 ، (جة) 2031 ، (حب) 4293 ، (ت) 1204 ، (س) 3532 ، (د) 2300
(18)
(س) 3529
(19)
أَيْ: خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(20)
أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَان مَا أَخْبَرْتهُ بِهِ ، وَحَكَمَ بِهِ. عون المعبود (ج5 / ص 169)
(21)
(د) 2300 ، (ت) 1204 ، (حم) 27132 ، (حب) 4292
(22)
قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَة عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِل الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُج مِنْهُ إِلَى غَيْره ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر ، وَعُثْمَان ، وَابْن عُمَر.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود ، وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد ، وَسَالِم بْن عَبْد الله ، وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَعَطَاء.
وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ، وَأَبُو حَنِيفَة ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَصْحَابهمْ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد.
قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَة لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ، فَالتَّمَسُّكُ بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)
(ط) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (1)
(1)(ط) 1230 ، (ش) 18854 ، (طح) 4581 ، (هق) 15281 ، (عب) 12072