الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1)
(ت)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (2) ") (3)(وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (4)) (5).
(1)[النساء: 12]
(2)
أَيْ: أنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ، هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ ، فَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ ، مُتَأَخِّرَةٌ عَنْها فِي الْقَضَاءِ، وَالْآخِرَةُ فِيهَا مُطْلَقٌ ، يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371)
(3)
(ت) 2094 ، (جة) 2715 ، (حم) 1221 ، (عب) 19003 ، (ش) 29054 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1667
(4)
فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَلِمَ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ ، قُلْت: اِهْتِمَامًا بِشَأنِهَا ، لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَتَعَاظَمُ ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا فَكَانَ أَدَاؤُهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ ، فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ ، بَعْثًا عَلَى وُجُوبِهَا ، وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ {أَوْ} لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ. تحفة (ج5ص371)
(5)
(ت) 2122 ، (حم) 595
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص5: وَيُذْكَرُ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ "
وَقَوْلِهِ عز وجل: {إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1) فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى "
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُوصِي العَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ.
(1)[النساء: 58]
(خ م جة)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ:(" عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(1)(وَأَنَا بِمَكَّةَ)(2)(فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)(3)(مِنْ مَرَضٍ)(4)(اشْتَدَّ بِي)(5)(حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ (6)") (7) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) (8) (إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ) (9) (مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ ، قَالَ: " لَا " ، قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟) (10) (قَالَ: " لَا ") (11) (قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ ، قَالَ: " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) (12)(إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً (13) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (14)) (15)(وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا)(16)(حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي)(17)(تَجْعَلُهَا)(18)(فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ")(19)
(1)(خ) 2593
(2)
(خ) 2591
(3)
(خ) 4147
(4)
(خ) 3721
(5)
(خ) 1234
(6)
(أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْت) أَيْ: قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ.
(7)
(جة) 2708
(8)
(خ) 3721
(9)
(خ) 1234
(10)
(خ) 3721
(11)
(خ) 1234
(12)
(خ) 2593
(13)
الْعَالَة: الْفُقَرَاء.
(14)
أَيْ: يَسْأَلُونَهُمْ بِالْأَكُفِّ بِأَنْ يَبْسُطُوهَا لِلسُّؤَالِ. عون المعبود (ج 6 / ص 327)
(15)
(خ) 3721
(16)
(خ) 3056
(17)
(خ) 2591
(18)
(خ) 3721
(19)
(خ) 3056
(س) ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ - " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً "(1)
(1)(س) 1958 ، (م) 56 - (1668) ، (ت) 1364 ، (د) 3961 ، (جة) 2345 ، (حم) 19839
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ "(1)
(1)(حم) 2076 ، (خ) 2592 ، (م) 10 - (1629) ، (س) 3634 ، (جة) 2711
(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: الَّذِى يُوصِي بِالْخُمُسِ ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ. (1)
(1)(هق) 12355 ، (ش) 30923 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1650
(ش)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ. (1)
(1)(ش) 30924 ، (مي) 3242 ، (سعيد) 340
(مي)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ. (1)
(1)(مي) 3245
(مي) ،وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فلَا أَرَى بَأسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ ، قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ. (1)
(1)(مي) 3264