الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(طس)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ [عَنْ] (2) الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ "(3)
(1)[النساء: 86]
(2)
رواه عبد الغني المقدسي في " كتاب الدعاء "(141/ 2) ، (أمثال الحديث لأبي الشيخ) 247 ، انظر الصَّحِيحَة: 601
(3)
(طس) 5591 ، (هب) 8767 ، صَحِيح الْجَامِع: 1044 ، الصَّحِيحَة: 601
(خد)، وَعَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَاّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (1): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (2). (3)
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: يعني: يوجب ردَّ السلام ، ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية:" توجيه " ، وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه ، ولم يعلق عليه بشيء ، وليس له معنى مستقيم ، بخلاف ما أثبتُّه.
وقد استدركته من " تفسير الطبري "(5/ 120) ، ورواه مستدلًّا به على وجوب رد التحية ، ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري:" التسليم تطوع ، والرد فريضة ".
قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة ، أنَّ الرد واجب على من سُلِّم عليه ، فيأثم إن لم يفعل ، لأنه خالف أمر الله في قوله:{فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها} . أ. هـ
(2)
[النساء: 86]
(3)
(خد) 1095 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 837
(خد)، وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: التَّسْلِيمُ تَطَوَّعٌ (1) وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ. (2)
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: وقد ذكر القرطبي في تفسيره (5/ 298) إجماعَ العلماء أيضاً على أنه سنة مُرَغَّب فيها.
وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي ، لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان ، فلم يبدأ أحدُهما أخاه بالسلام ، وإنما بالكلام ، أنه لَا إثم عليهما ، وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمر بالسلام وإفشاءه ، وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يُسَلِّم عليه إذا لَقِيَه ، وأنَّ أبخل الناس الذي يبخل بالسلام ، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب.
بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكون البادئَ بالسلام في بعض الأحوال ، فقال:" يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير والصغير على الكبير ". أ. هـ
(2)
(خد) 1040 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 798
(خد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ ، فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ؟ ، رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ. (1)
(1)(خد) 1038 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 796
(خد)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنِّي لَأَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلامِ. (1)
(1)(خد) 1117 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 854
(خد)، وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَأتُونَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ كُلِّ مِصْرٍ (1) وَأَنَا فِي حَجْرِهَا، فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي (2) لِمَكَانِي مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَأَخَّوْنِي (3) فَيُهْدُونَ إِلَيَّ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ، فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا خَالَةُ، هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَهَدِيَّتُهُ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ: أَيْ بُنَيَّةُ فَأَجِيبِيهِ وَأَثِيبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكِ ثَوَابٌ أَعْطَيْتُكِ، قَالَتْ: فَتُعْطِينِي. (4)
(1) المصر: البلد أو القطر.
(2)
أي: يقصدوني مرة بعد مرة.
(3)
أي: يتحرَّوني ويقصدوني.
(4)
(خد) 1118 ، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 855 ، باب الكتابة إلى النساء وجوابهن.