الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ، فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1)
(ت د جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنه بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا)(2)(وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا)(3)(فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ)(4) وفي رواية: (وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا)(5)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ "، قَالَ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (6)) (7) وفي رواية: (فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ، " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ")(8)
(1)[النساء: 11]
(2)
(ت) 2092 ، (د) 2891
(3)
(جة) 2720 ، (حم) 14840
(4)
(ت) 2092 ، (د) 2891 ، (حم) 14840
(5)
(جة) 2720
(6)
[النساء: 11]
(7)
(د) 2891 ، (ت) 2092
(8)
(ت) 2092 ، (د) 2891 ، (جة) 2720 ، (حم) 14840 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1677
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص150: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا ، فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ، بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ (1) فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
(1)(شركهم): شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يُحجبون في هذه الحالة ، كالأبوين ، أو الزوج ، فيُعطى فرْضَه المعيَّن له ، وبعد ذلك تُقَسَّم التَّرِكة للذكر مثل حظ الأنثيين.